حمل الصبي أثناء الطواف فيه تفصيل
عدد الزوار
118
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : يقول فضيلة الشيخ ذكرتم في إحدى الفتاوى أن من طاف بولده لم يجزئ الطواف حتى يطوف عن نفسه أولاً، ثم يطوف بولده فما دليل ذلك من الكتاب أو السنة ؟ وما رأيكم بمن يقول بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقل للمرأة التي رفعت صبيها للنبي - صلى الله عليه وسلم - وقالت ألهذا حج ؟ قال: «نعم» فلم يقل لها بالتفصيل هذا، أرجو إقناع من يعترض على ذلك بهذا الحديث ؟
الإجابة :
أولاً: نحن قلنا إن بعض العلماء يقول بهذا، أما رأيي في الموضوع فإنه إذا كان الولد المحمول يعقل النية، وقال له أبوه، أو حامله الذي يطوف، قال له: انو الطواف، فحمله ونوى الطواف عن نفسه، والحامل نوى الطواف عن نفسه فيجزئ عن الاثنين، وذلك لأن المحمول استقل بنيته، أما إذا كان المحمول لا يعقل النية ونوى الحامل عنه وعن المحمول فلا يمكن أن يكون نيتان في فعل واحد ويجزئ عن اثنين هذا ما نراه في هذه المسألة.
وأما حديث المرأة فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يذكر لها إلا أن له حجة فقط، ولم يقل غير ذلك، فلم يتعرض للطواف، ولا للسعي، ولا للوقوف بعرفة ولا لغيرها، فليس فيه دليل على أنه يجزئ أن يحمل الإنسان صبياً لا يعقل النية ثم يجزئ عنه وعن الصبي.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(22/300)