ضاعت نقوده ولم يهدِ ولم يصم فماذا يلزمه ؟
عدد الزوار
80
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(10727)
لقد أديت فريضة الحج لعام 1406 هـ أنا وزوجتي، وقد فقدت ما كان معي من مال "فلوس" وأوراق شخصية مهمة، ولم أذبح الهدي ولم أصم عشرة أيام، وقد ذبح رحيمي ثالث يوم عيد الأضحى، فهل هذا يكفي أم لا ؟ أفدني جزاك الله خيراً ماذا أفعل، وما هي الكفارة ؟
الإجابة :
يجب على من حج قارناً أو متمتعاً هدي يذبح بمكة المكرمة، فإن لم يجد صام عشرة أيام: ثلاثة في الحج، وعشرة إذا رجع إلى بلده، وما دام أنك لم تهد، ولم تصم إلى الآن فيجب عليك وعلى زوجتك أن يذبح كل منكما شاة تجزئ أضحية، ويكون الذبح بمكة. وإن كان رحيمك ذبح عنك وعن زوجتك بمكة أجزأ ذلك إذا كان بإذنكما.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/370)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس