إذا لم يتمكن المتمتع من شراء الهدي فهل له قلب إحرامه إلى إفراد ؟
عدد الزوار
78
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
ما حكم من أراد الحج والعمرة، وبعد وصوله إلى مكة ضاعت نفقته ولم يستطع أن يفدي، وغير نيته إلى حج مفرد. هل يصح ذلك ؟ وإذا كانت الحجة لغيره ومشترطا عليه التمتع فماذا يفعل ؟
الإجابة :
ليس له ذلك ولو ضاعت نفقته، فإذا عجز عن الدم يصوم عشرة أيام والحمد لله، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، ويبقى على تمتعه، وعليه أن ينفذ الشرط بأن يحرم بالعمرة ويطوف ويسعى ويقصر ويحل، ثم يلبي بالحج ويفدي، فإن عجز صام عشرة أيام، ثلاثة في الحج قبل عرفة وسبعة إذا رجع إلى أهله؛ لأن الأفضل للحاج أن يكون يوم عرفة مفطراً؛ اقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه وقف بها مفطراً.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(18/12-13)