حج عن أبيه فهل يلزمه الهدي ؟
عدد الزوار
77
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : ما حكم الشرع في رجل حج عن أبيه، هل يلزمه الهدي أو لا يلزمه ؟ وإذا لم يجد الهدي هل يصوم ؟ وهل يجزئ صيام العشرة أيام عن الهدي عند عدم القدرة ؟ وهل في حالة القدرة على دفع ثمن الأضحية يجوز له الصيام لأنه في حاجة إلى هذا المال ؟
الإجابة :
أولاً: لا ينبغي أن يوجه السؤال إلى شخص بهذا اللفظ: "ما حكم الشرع ؟"؛ لأن المجيب قد يخطئ في جوابه فلا يكون من الشرع، وإنما يقال: ما رأيكم، أو ما ترون، أو ما حكم الشرع في رأيكم، أو في نظركم، أو ما أشبه ذلك.
وأما الجواب عن المسألة: فإذا كان أبوه عاجزاً عن الحج عجزاً لا يرجى زواله، كالكبير والمريض مرضاً لا يرجى برؤه؛ فإنه لا بأس أن يحج عن والده؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سألته امرأة قالت: يا رسول الله! إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه ؟ قال: «نعم» فيحج عنه.
ثم إن كان الحج تمتعاً أو قراناً وجب عليه الهدي، وإن كان الحج إفراداً لم يجب عليه الهدي، وإذا كان عاجزاً عن الهدي: إما لعدم الدراهم معه، أو لأن معه دراهم لكنه يحتاج إليها للنفقة، فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.
المصدر :
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(22/208- 209)