الاشتراك في الهدي
عدد الزوار
91
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال العاشر من الفتوى رقم(2392)
المتمتعون بالعمرة إلى الحج، هل يجوز أن يشترك السبعة منهم في جمل ويجزئ عنهم في الهدي، أو على كل واحد شاة على حدة ؟
الإجابة :
يجزئ الجمل عن السبعة في الهدي والأضحية؛ إذا كان قد تم له خمس سنين، وهو الثني، وتجزئ الشاة عن واحد إذا كانت قد تم لها ستة أشهر من الضأن، وسنة من الماعز، ويجزئ سبع البدنة أو سبع البقرة هديا ممن تمتع بالعمرة إلى الحج، أو كان قارنا، وكذلك يجزئ في الأضحية، والأصل في ذلك حديث جابر - رضي الله عنه - قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بدنة» متفق عليه وفي لفظ: قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «اشتركوا في الإبل والبقر، كل سبعة في بدنة» رواه البرقاني في "صحيحه" على شرط الصحيحين وفي رواية قال: «اشتركنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحج والعمرة كل سبعة منا في بدنة، فقال رجل لجابر: أيشترك في البقر ما يشترك في الجزور ؟ فقال: ما هي إلا من البدن» رواه مسلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/378- 379)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس