حج هو وزوجته وشك هل ذبح هديًا واحدًا أو هديين فماذا يلزمه ؟
عدد الزوار
93
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(6526)
أ - إنني قد أديت فريضة الحج في مدة سابقة، وكنت مصطحبا معي زوجتي، حيث نويت بحج متعة، وقد فديت بذبيحة في نفس مكة، ولكن لا أدري هل ذبيحة واحدة أم اثنتين، وأصبحت في شك من ذلك، فما هو الذي يترتب إزاء ذلك ؟
ب - حجيت حجة أخرى وأخذت عليها أجرة، أي محجج لأحد الإخوان وهو متوفى، فهل حجتي صحيحة لذلك الشخص أم غير صحيحة ؟
الإجابة :
أ- إذا كان الواقع كما ذكرت فعليك ذبيحة أخرى من الغنم أو سبع بقرة أو سبع بدنة؛ لأن الذبيحة الثانية -المشكوك فيها- لاغية، على أن تذبح بمكة المكرمة أو أي مكان من الحرم بنية أنها عمن لم يذبح عنه منكما.
ب - إذا كان الواقع كما ذكرت فحجتك عمن ذكرت صحيحة، إذا كنت جئت بها على الوجه المطلوب شرعًا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/72)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس