عجز عن هدي التمتع ولم يصم العشر... فماذا يلزمه ؟
عدد الزوار
90
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الرابع من الفتوى رقم(6900)
ما حكم من حج وأحرم بالقران، أي: مقرنًا الحج بالعمرة، ولم يذبح شاة ولم يطعم ولم يصم، في حين أنه غادر مكة المكرمة وانتهى الحج، وأصبح بعيدًا عن بيت الله الحرام والمشاعر المقدسة ؟
الإجابة :
يجب عليه أن يذبح دمًا يجزئ في الأضحية؛ لقرانه بمكة المكرمة، بنفسه أو من ينوب عنه من الثقات يوزع بين الفقراء، وله أن يأكل منه ويهدي إلى من يشاء، فإن عجز عن الدم صام عشرة أيام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/390)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس