عشرة أشخاص تمتعوا بالحج وذبح جزورا فماذا يلزمهم ؟
عدد الزوار
100
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(21781)
نحن عشرة طلاب قد حججنا حجة فريضة تمتعا قبل سنتين، وذبحنا جزورا واحدا عن العشرة؛ اعتمادا على الحديث رقم(904 و 905) باب: (ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة) في أبواب الحج عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في (سنن الترمذي)، فما حكم تلك الحجة، وهل علينا شيء، فما هو وكيف ؟
الإجابة :
حجكم صحيح إن شاء الله، وعليكم أن تذبحوا ثلاث شياه في مكة قضاء؛ لأن كل واحد من العشرة عليه فدية، والبعير إنما يجزئ عن سبعة؛ لحديث جابر قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة في واحد منهما» رواه مسلم، وقال الترمذي: (العمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم يرون الجزور عن سبعة والبقرة عن سبعة)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/398)المجموعة الثانية
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس