حج عن غيره بأجرة ولم يتم الصوم عن الهدي فماذا يلزمه ؟
عدد الزوار
73
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(20379)
رجل أخذ حجة بفلوس قليلة على شرط أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، وعند رجوعه صام أربعة أيام، وبقي ثلاثة أيام ومضت عليه عدة سنوات فماذا عليه في الأيام الباقية ؟ أفيدونا.
الإجابة :
على المذكور أن يكمل صيام الأيام الباقية عن دم المتعة في الحج وهي: ثلاثة أيام؛ لأنها دين في ذمته فعليه تقوى الله وإكمال العمل الذي التزم به.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/411)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس