حكم العدول إلى الصوم بدلا من الهدي لعدم الاستفادة منه
عدد الزوار
83
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
هذا الهدي الذي يهدى ولا يستفاد منه إلا قليلا أليس من الأفضل أن يصوم الحاج القادر على الهدي وعند عودته يخرج قيمة الهدي لمساكين وطنه ثم يتم صيام باقي العشرة أيام فما رأيكم أثابكم الله ؟.
الإجابة :
من المعلوم أن الشرائع تتلقى عن الله وعن رسوله لا عن آراء الناس، والله سبحانه وتعالى شرع لنا في الحج إذا كان الحاج متمتعا أو قارنا أن يهدي، فإذا عجز عن الهدي صام عشرة أيام، ثلاثة منها في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وليس لنا أن نشرع شيئا من قبل أنفسنا، بل الواجب أن يعدل ما يقع من الفساد في الهدي بأن يذكر ولاة الأمور لتصريف اللحوم وتوزيعها على الفقراء والمساكين، والعناية بأماكن الذبح وتوسعتها للناس، وتعدادها في الحرم؛ حتى يتمكن الحجاج من الذبح في أوقات متسعة وفي أماكن متسعة. وعلى ولاة الأمور أن ينقلوا اللحوم إلى المستحقين لها، أو يضعوها في أماكن مبردة حتى توزع بعد على الفقراء في مكة وغيرها.
أما أن يغير نظام الهدي بأن يصوم وهو قادر، أو يشتري هديا في بلاده للفقراء، أو يوزع قيمته فهذا تشريع جديد لا يجوز للمسلم أن يفعله ؛ لأن المشرع هو الله سبحانه وتعالى وليس لأحد تشريع ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾[الشورى: 21] ، فالواجب على المسلمين أن يخضعوا لشرع الله وأن ينفذوه، وإذا وقع خلل من الناس في تنفيذه وجب الإصلاح والعناية بذلك، مثل ما وقع في الهدي في ذبح بعض الهدايا وعدم وجود من يأكلها، وهذا خلل وخطأ يجب أن يعالج من جهة ولاة الأمور ومن جهة الناس. فكل مسلم يعتني بهديه حتى يوزعه على المساكين أو يأكله أو يهديه إلى بعض إخوانه. وأما أن يدعه في أماكن لا يستفاد منه فلا يجزئه ذلك. وهكذا في المذبح يجب على صاحب الهدي أن يعتني بهذا المقام، وأن يحرص كل الحرص على توزيعه إذا أمكن، وعلى ولاة الأمور أن يعينوا على ذلك بأن ينقلوا اللحوم إلى الفقراء في وقتها أو ينقلوها إلى أماكن مبردة يستفاد منها بعد ذلك، ولا تفسد، هذا هو الواجب على ولاة الأمور، وهم - إن شاء الله - ساعون بهذا الشيء، ولا يزال أهل العلم ينصحون بذلك، ويذكرون ولاة الأمور هذا الأمر، ونسأل الله أن يعين الجميع على ما فيه المصلحة العامة للمسلمين في هذا الباب وغيره.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(18/23- 25)