صام ثلاثة أيام في الحج ويعجز عن السبعة أيام عند رجوعه لبلده، فماذا يلزمه ؟
عدد الزوار
117
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السائل ع. م. ع من مصر يقول: حيث منّ الله عليّ بأداء فريضة الحج لهذا العام قارنًا، ونظرًا لظروفي المادية لم أتمكن من تسديد ثمن الهدي المفروض عليّ، وسألت بعض العلماء عن ذلك فأجابني بأن أصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة عند الرجوع، وذلك في خلال شهر ذي الحجة، وفعلاً قمت بصيام ثلاثة الأيام الأولى في الحج، وعند عودتي إلى عملي، لم أستطع صيام السبعة الأخرى لظروف عملي الشاقة، فما حكم الشرع في ذلك ؟ وماذا يجب عليّ عمله إزاء هذا الموضوع ؟ جزاكم الله خيرًا.
الإجابة :
هذه الفتوى صحيحة، إذا عجزت عن الدم فصم عشرة أيام: ثلاثة في الحج، وسبعة إذا رجعت إلى الأهل، لكن لا يتعين في ذي الحجة، ليس لها حد محدود، تصومها متى تيسر، في محرم، في صفر، في ربيع حسب التيسير، تصوم السبعة مجمعات أو متفرقات لا بأس، لكن لا يجوز لك التساهل بل يجب أن تصومها، تحرص في ذلك عند التيسر، أما إذا شغلت عنها بأسباب تمنعك فلا بأس، ولكن عليك أن تتحين الأوقات التي تستطيع فيها ولو مفرقة.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(18/150)