يرغب في الحج وليس لوالدته وأخواته من يعولهن فما الحكم ؟
عدد الزوار
107
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(19189)
أود أن أحج إلى بيت الله تعالى أو أعتمر وليس لدي أب أو أخ أو ابن أو عم، أو خال أتركه في بيتي مع أمي البالغة من العمر 66 سنة، وأخواتي الثلاث البالغات والعازبات، فرج الله عنهم بالزواج ؟
الإجابة :
إذا كانت والدتك وأخواتك يستطعن البقاء بدونك إلى أن ترجع من سفرك للحج والعمرة وجب عليك أداء الحج والعمرة، وإن كن لا يستطعن البقاء بدونك فالواجب عليك البقاء عندهن للقيام بحاجتهن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/30)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس