عنده مبلغٌ من المال فهل يدفعه لوالده للحج أم يحج عن نفسه ؟
عدد الزوار
109
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(17778)
ما حكم مسلم أعطاه الله رزقًا يستطيع به على الحج، وأبوه لم يحج والمال لا يكفيهما معًا، أيحج الولد دون الأب أو يذهب الأب أولاً ؟
الإجابة :
من وجد مالاً يستطيع به الحج وجب عليه أن يحج حجة الإسلام، ولا يجوز له أن يحجج والده به، ولا يحج عن نفسه؛ لأن تحجيجه لوالده مستحب، وحجه عن نفسه واجب عليه في هذه الحالة، وأيضًا والده إن كان له مال خاص به يجب عليه أن يحج حجة الإسلام، وإن لم يكن له مال لم يجب عليه حج.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/22)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس