إمامهم قام إلى خامسة فنبه فرجع وتشهد...فما حكم صلاته ؟
عدد الزوار
103
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(8370)
صلى إمام بالناس فصلى أربع ركعات وفي نهاية الركعة الرابعة اعتدل قائما بدلا من أن يجلس للتشهد الأخير فقال بعض المصلين سبحان الله فجلس بعد اعتداله فقال بعض العلماء إن صلاته باطلة؛ لأنه رجع إلى الجلوس بعد الاعتدال، وقال بعضهم الآخر إن صلاته صحيحة لأنه رجع من ركن إلى ركن ولم يرجع من ركن إلى سنة كالذي يرجع من اعتداله إلى التشهد الأول في الصلاة فصلاته باطلة، ولكن كهذه صلاته صحيحة فما الحكم وما الدليل ؟
الإجابة :
صلاة المذكور صحيحة ورجوعه متعين، لا يجوز له غيره، لأنه قائم إلى زيادة يبطل عمدها الصلاة، والزيادة لا تجوز متى علم ذلك أو ذكر به بإجماع أهل العلم، أما رجوعه للتشهد الأول بعد اعتداله قائما فالصواب أنها لا تبطل به الصلاة، وإنما الأفضل عدم رجوعه إذا اعتدل قائما ولم يشرع في القراءة وعليه سجود السهو.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(7/136- 137)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس