حكم حمل الطفل أثناء الصلاة أو الطواف ومعه حفاظة فيها نجاسة لم تتعد إلى الملابس الخارجية
عدد الزوار
213
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
من أسئلة هذه السائلة س. م. من جدة تقول: سماحة الشيخ، ما حكم حمل الطفل أثناء الصلاة أو الطواف وهو لابس حفاظة وفيها نجاسة لكنها لم تتعد إلى الملابس الخارجية؟ وجزاكم الله خيرا.
الإجابة :
النبي صلى بأمامة بنت زينب وهو يصلي بالناس -عليه الصلاة والسلام- ، فإذا حمل الطفل في الصلاة عند الحاجة أو في الطواف لا حرج، والطفل قد لا يسلم من خروج شيء منه، فإذا لم يكن شيئا ظاهرا ومحفظ فلا بأس، والحمد لله.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(7/ 315)