سلَّم الإمام قبل أن يتم صلاته ناسياً فسلم من خلفه فما حكم صلاتهم ؟
عدد الزوار
45
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم هـ . م. ث. سلمه الله. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 1513 وتاريخ 21\ 4\ 1407 هـ المشتمل على سؤالين، وإليك الجواب عن كل واحد بعد ذكره: نحن قمنا برحلة، ولما وجب المغرب قمنا لأداء الصلاة جاعلين واحدا منا إماماً، لكن الإمام لما أتى بالركعتين سلم تسليمتين سهواً، وليست عمداً تاركاً ركعة واحدة، فقام أحدنا وقال له أنت تركت ركعة وهي الثالثة فقم فصل بنا ما تبقى علماً بأننا ذكرنا التسبيح، ولكنه لم يدرك ذلك فصلى بنا الثالثة وسلم وسجد للسهو بعد التسليم. فهل صلاتنا صحيحة أم تعاد، وهل الرجل المتكلم صلاته صحيحة ويعتبر كلامه من جنس الصلاة، وينطبق عليه حديث ذي اليدين، أو أن كلامه خارج عن الصلاة، وصلاته باطلة لأن الكلام يبطل الصلاة ؟
الإجابة :
صلاة الإمام صحيحة، وأما المأمومون فمن كان منهم عالماً بالنقص عارفاً بالحكم الشرعي، وهو أنه لا يجوز أن يسلم معه في اثنتين بل عليه أن يقوم ويأتي بالثالثة، فهذا صلاته باطلة؛ لأنه سلم عمداً قبل أن يكملها عارفاً بأن ذلك لا يجوز له، أما من سلم مع الإمام جاهلاً بالنقص أو جاهلا بالحكم الشرعي فلا إعادة عليه إذا كان قد أكمل صلاته مع الإمام لما نبه. وصلاة الذي كلم الإمام صحيحة إذا كان جاهلا بالحكم الشرعي لحديث ذي اليدين.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(11/273- 274)