إذا نوى المصلي القيام إلى الركعة الثالثة ولم ينهض فهل يلزمه سجود السهو ؟
عدد الزوار
172
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلته: عن مصل نوى أن ينهض عن التشهد الأول ولكنه ذكر قبل أن ينهض فما الحكم ؟
الإجابة :
في هذه الحال التي ذكر السائل والتي نوى فيها النهوض عن التشهد الأول وذكر قبل أن ينهض، يعني قبل أن تفارق ركبتاه الأرض أن هذا محل التشهد الأول، فعليه أن يستقر ويتشهد وليس عليه شيء؛ لأنه لم يزد في صلاته، وغاية ما هنالك أنه نوى أن يقوم ثم ذكر فاستقر جالساً، ولم يؤثر في صلاته شيئاً لا بزيادة ولا نقص.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(14/ 39(