نسي التشهد الأولى ثم نُبه بعد أن استتم قائماً فلم يعد ثم أكمل صلاته وسجد للسهو فما حكم صلاته ؟
عدد الزوار
95
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(19673)
إذا كنت إماماً في مسجد ولم أجلس للتشهد الأول وسبح لي الجماعة وأنا قد استتممت قائماً وأكملت الصلاة وسجدت للسهو قبل التسليم هل عملي هذا صحيح أم لا ؟
الإجابة :
التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة، فإذا تركه الإمام نسياناً فإن ذكره أو نبهه المأمومون على تركه قبل أن يستتم قائماً وجب عليه الرجوع إليه وجاء به فإن استتم قائماً كره في حقه أن يرجع ولو سبح به المأمومون وإن شرع في القراءة حرم عليه الرجوع للتشهد الأول؛ لأنه تلبس بركن ثان وهو شروعه في قراءة الفاتحة فلا يجوز أن يتركه لواجب والواجب ينجبر بسجود السهو وما قمت به من إكمال الصلاة وعدم رجوعك للتشهد الأول بعد أن استتممت القيام وسجودك للسهو قبل التسليم صحيح وهو الموافق؛ لما ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمض وليسجد سجدتين فإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه» رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني، ولحديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم» أخرجه السبعة. وهذا لفظ البخاري.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(6/21- 23)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس