ما الحكم إذا عاد المصلي إلى التشهد الأوسط بعد أن استتم قائمًا ؟
عدد الزوار
103
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
يقول المستمع محمد أحمد المشبحي: صلى بنا إمام صلاة المغرب وعندما أكمل ركعتين لم يجلس للتشهد ووقف ليأتِ بالركعة الثالثة فقلنا له سبحان الله، فجلس فوراً وأتى بالجلوس ثم وقف للركعة الثالثة وأكمل الصلاة، فقال له البعض منا: كيف رجعت من الفرض للسنة فأجاب لم أبدأ بقراءة ولذلك رجعت للجلوس أفيدونا بعمله هذا بارك الله فيكم ؟
الإجابة :
عمله هذا خلاف ما أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم- ؛ لأن الإنسان إذا قام من التشهد الأول واستتم قائماً فإنه لا يرجع وعليه أن يسجد للسهو قبل السلام سجدتين هكذا فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( حين صلى بأصحابه الظهر فقام من ركعتين ولم يجلس فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين ثم سلم ) وقد روي من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (فإن استتم قائماً فلا يجلس) ، فالقاعدة إذن: أن من قام عن التشهد الأول حتى استتم قائماً فإنه لا يجلس ولكن يجب عليه سجود السهو سجدتين قبل السلام، وأما قول الجماعة له: كيف رجعت من الفرض إلى السنة فهذا فيه نظر؛ لأن جعلهم التشهد الأول من السنة ليس بصحيح فإن التشهد الأول واجب لحديث بن مسعود -رضي الله عنه - : (كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد) فإن قوله: قبل أن يفرض علينا التشهد يعم التشهد الأول والثاني لكن لما جبر النبي - صلى الله عليه وسلم - التشهد الأول بسجود السهو علم أنه ليس بركن وأنه واجب يجبر إذا تركه المصلى بسجود السهو.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب