حكم اتخاذ جزء من المقبرة التي يدفن فيها شارعًا
عدد الزوار
64
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
يوجد عندنا مقبرة عمرها حوالي مائتي سنة، وحتى الآن يدفن في هذه المقبرة من الجهة الثانية البعيدة، ولكن فيها شارعا يمر من طرفها، من وسط المقبرة أيضا فهل يجوز ذلك؟ وإذا كان لا يجوز فهل يمكن نقل العظام وبقايا القبور إلى مكان خارج المنطقة؟
الإجابة :
الواجب منع الشارع وعدم مروره على القبور، القبور محترمة، وقبور المسلمين محترمة، فلا يحوز أن تمتهن لا بالسيارات ولا بالمشاة، بل يجب احترامها، وأن يمنع الطريق بوضع سور يمنع الطريق حتى يصرف إلى جهة أخرى غير المقبرة، أما لو دعت الضرورة إلى ذلك، ولا يمكن صرفه، وصارت الضرورة واضحة أنه يستفتى العلماء في ذلك، علماء الشرع في البلد، فإذا أفتوا بنقل الرفاة إلى مكان آخر فلا بأس، ولا يجوز للدولة ولا الإمارة أن تقدم على غير بصيرة، بل لا بد أن تستفتي وتنظر، لعله يوجد مساغ للطريق غير المقبرة، فإذا ضاقت الدنيا، ولم يوجد مساغ، وتحققت الضرورة واستفتي العلماء في ذلك، العالم المعروف الشرعي، المعروف بعلمه وفضله ودينه فلا بأس أن يفتح الطريق للضرورة، وتنقل الرفات من محل الطريق إلى مواضع أخرى من المقبرة، ويجعل كل رفات قبر في حفرة على حدته، ويسوى ظاهر الحفرة كظاهر القبور حتى لا تمتهن للضرورة، وقد ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- ما يدل على ذلك عند الضرورة.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(14/ 172- 173)