حكم قضاء الحاجة في المقبرة
عدد الزوار
56
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
في أحد الأيام ذهبت إلى قرية الحناكية أنا وأحد أصدقائي، لقضاء بعض اللازم، ولما وصلنا الحناكية دخل صديقي على منزل أحد أقربائه، وبقيت أنا خارج المنزل لأنتظره، وأثناء ذلك ذهبت إلى أرض فضاء قريبة من المنزل المذكور لقضاء الحاجة، ولما جلست لقضاء الحاجة صاح بي أحد الأطفال بأن هذا المكان موضع مقابر، ولا يجوز قضاء الحاجة في المقابر، علما بأنه لا توجد آثار واضحة المعالم تدل على أنها مقابر، ولم أعلم عنها قبل ذلك، أفيدوني هل علي إثم في ذلك، أم لا؟ جزاكم الله خيرا.
الإجابة :
القبور لا يقضى فيها الحاجة، الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تصلوا إلى القبور، ولا تجلسوا عليها» فلا يجلس عليها للحاجة ولا لغير الحاجة بل تحترم، المسلم يحترم حيا وميتا، فلا يجوز لأحد أن يقضي الحاجة على القبور، لا في البول ولا في الغائط، وليس له أن يطأ القبر أو يجلس عليه، بل يجب التحرز من ذلك، لكن الذي قضى حاجته في أرض، ما علم أنها مقبرة ليس عليه إثم، ما دام ما علم ولا دري أنها مقبرة لا إثم عليه حتى يعلم أنها مقبرة.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(14/ 175- 176)