جلس للتشهد الأول في الركعة الاولى ولم ينبه المأمومون فما حكم صلاته وماذا يلزمه ؟
عدد الزوار
69
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
فضيلة الشيخ: صلى أحد الأشخاص صلاةً رباعية، وبعد الركعة الأولى جلس للتشهد ثم جلس بعد الثانية، ولم يسبح أحد ما حكم الصلاة ؟
الشيخ: يعني: جلس مرتين ؟
السائل: نعم.
الشيخ: ناسياً ؟
السائل: نعم.
الإجابة :
ليس عليه شيء، الصلاة صحيحة، لكن يجب عليه أن يسجد للسهو بعد السلام؛ لأن هذا السهو عن زيادة، والسهو إذا كان عن زيادة فإن سجوده يكون بعد السلام؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما سهى فسلم من ركعتين من الظهر أو العصر ثم ذكروه: أتم الصلاة ثم سجد بعد السلام، ومرة صلى الظهر خمساً فلما سلم أخبر بأنه زاد فثنى رجليه وسجد سجدتين.
السائل: ما حكم جلوسه للتشهد مرة ثانية ؟
الشيخ: قلت: لا بأس، هو ناس غير متعمد، هذا الجلوس معفوٌ عنه؛ الجلوس الأول الذي سها فيه معفواً عنه، لكن لما كان هذا الجلوس يغير هيئة الصلاة أمر بأن يسجد سجدتين تجبر الصلاة.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(170)