بيان كيفية قضاء المسبوق ما فاته في صلاة الجنازة
عدد الزوار
89
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
يسأل المستمع ويقول: يفوتني أحيانا في صلاة الجنازة تكبيرة أو أكثر، حيث لا أدرك إلا الثالثة التي يدعى فيها للميت، ثم أسلم بعد ذلك مع الإمام، فهل يجوز ذلك، أم لا بد من أداء التكبيرات التي فاتتني؟
الإجابة :
المشروع لك أن تؤدي التكبيرات؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم-: «ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا», يعم صلاة الجنازة وغيرها، فإذا أدركت الثالثة هي أول صلاتك، إذا كبرت تقرأ الفاتحة وما تيسر معها، ثم إذا كبر الرابعة صليت على النبي - صلى الله عليه وسلم- ، ثم إذا سلم كبرت وقلت: اللهم اغفر للميت، تدعو له بالمغفرة كلمات قليلة، ثم تكبر وتسلم.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(14/12- 14)