حكم الصلاة على تارك الصلاة إذا نطق بالشهادتين عند وفاته
عدد الزوار
75
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
من كان يعرف عنه أنه كان لا يصلي في حياته، إلا أنه ختم حياته بالشهادتين، عند احتضاره هل يصلى عليه، أم أنه من الذين قال الله فيهم: ﴿وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ﴾[النساء: 18]؟
الإجابة :
إذا لم يصرح بالتوبة فالشهادة يقولها وهو حي. والمنافقون يقولونها فلا تنفعهم إذا لم يكن معها توبة من الكفر بالله، فإذا كان لا يصلي أو يعرف أنه يسب الدين، وأنه لا خير فيه، فكلمة الشهادتين لا تنفعه، لا في حياته ولا عند موته، إلا إذا كان عن توبة، فأمره إلى الله يوم القيامة، وفي ظاهره الشر، فلا يصلى عليه، ولا يغسل، نسأل الله العافية، أما إذا قال: تبت إلى الله من عملي، وأنا كنت لا أصلي، وأنا أشهدكم أني تائب، أو صرح عندهم: أني تبت إلى ربي من ترك الصلاة وكفى، ثم مات, هذا يكون حكمه حكم التائبين.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(14/ 45- 46)