حكم قضاء الصلاة على من تاب وبدأ إقامتها في السابعة عشرة من عمره
عدد الزوار
44
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
يقول هذا السائل: بدأت الصلاة وعمري سبعة عشر عاما فهل علي قضاء ما فاتني من صلوات؟
الإجابة :
ليس عليك قضاء وعليك التوبة، التوبة مما سلف من التقصير؛ لأن الواجب عليك بعد إكمال خمس عشرة سنة، بعد البلوغ يجب عليك أن تصلي وهكذا الجارية المرأة، والمرأة تزيد أمرا رابعا وهو الحيض فإذا تركت الصلاة بعد البلوغ فعليك التوبة إلى الله من ذلك، وليس عليك قضاء؛ لأن ترك الصلاة كفر، فالواجب التوبة من ذلك، نسأل الله العافية.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(6/166)