حكم الصلاة على من مات وعليه دين أو جار في الوصية
عدد الزوار
41
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
هل تجوز الصلاة على من مات وعليه دين؟ وهل تجوز الصلاة على من مات وكتب في وصيته أن يعطى بعض أولاده مالا أكثر من البعض الآخر، أي من التركة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الإجابة :
نعم، يصلى على من مات وعليه دين، كان الرسول - صلى الله عليه وسلم- لا يصلي على من عليه دين حتى يضمنه أحد، ثم ترك ذلك -عليه الصلاة والسلام- ، كان يصلي على المدينين مطلقا، وهكذا من مات وقد جار في وصيته، أو فعل معصية، فإن هذا لا يمنع الصلاة عليه ما دام مسلما، يصلى عليه ولا تنفذ وصيته المخالفة للشرع، وهذا إلى القضاة لا ينفذونها إلا برضا بقية الأولاد، إذا رضوا أن يعطى واحد منهم أكثر منهم فلا بأس، هذا إليهم، ولكن هذا لا يمنع الصلاة، ولكن لا يجوز لمؤمن أن يوصي أو يعطي أحد أولاده أكثر؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» فلو فعل بأن أعطى بعضهم أكثر، أو أوصى لبعضهم بأكثر فهذا إليهم، إن سمحوا فلا بأس، وإلا رفعوا الأمر إلى الحاكم والحاكم ينظر في الوصية ويمنع العطية الزائدة، عملا بقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» إذًا أصحاب المعاصي المماثلة يصلى عليهم. وإنما تمنع الصلاة على الكافر، أما العاصي فيصلى عليه ولو عرف بأنه عاص، طالما أنه مسلم محكوم بإسلامه فإنه يصلى عليه حتى يحكم الحاكم المعروف أو يعرف أنه مرتد؛ بسبه الله، أو بسبه دين الله، أو تركه الصلاة أو غير هذا من موجبات الردة.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(14/ 50- 51)