حكم القضاء على من أتتها آلام الولادة بعد دخول وقت الصلاة
عدد الزوار
68
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السائلة: ن. ع. ح, من القصيم، تذكر بأنها أصابتها آلام الولادة، وكانت صلاة العشاء قد دخلت، فمن شدة الآلام تقول: لم أستطع الصلاة، وبعد أن يسر الله عليها وانتهت من الأربعين قضت، هل عملها هذا صحيح؟
الإجابة :
إذا كان الألم معه طلق ومعه دم فليس عليها صلاة، هذا تبع النفاس، إذا أصابها الطلق وخرج منها الدم ولم تستطع الصلاة صار هذا من النفاس، يحكم به تبع النفاس، فلا قضاء عليها، أما إذا كان لا إنما هو آلام، ليس فيه طلق ولا دم تقضيها، إذا كانت ما قضتها تقضيها مثل ما فعلت، وأما إذا كانت قد أحست بالطلق وخرج الدم فهذه المرأة لا قضاء عليها في تلك الصلاة التي تركتها بعد وجود الطلق وخروج الدم.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(7/ 214- 215)