حكم صلاة المرأة وخلفها رجل من محارمها
عدد الزوار
63
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سائلة تقول: هل يجوز أن أصلي وخلفي رجل محرم لي نائم أو غير نائم؟
الإجابة :
لا حرج في ذلك، لا حرج أن تصلي سواء كان أمامها أو خلفها، لكن لا يضر إذا كان جالسا أو مضطجعا، أما إن كان وجهه إليها فالأولى عدم ذلك، تميل عنه هكذا وهكذا؛ لأنه قد يشوش عليها، إذا كان وجهه قدامها، أو وجه امرأة قدامها، لكن إذا كان معطيا ظهره أو جنبه فلا بأس بذلك، أو مضطجعا لا بأس بذلك.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(7/ 318)