حكم قراءة سورة معينة من القرآن عند القبور
عدد الزوار
86
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
هل قراءة القرآن عند القبور بدعة، وخاصة سورة الفاتحة وسورة البقرة، علما بأني قرأت في كتاب الروح لابن القيم عن قراءة القرآن عند دفن الميت، وقراءة القرآن أيضا عقيب الدفن، ومثال ذكر على ذلك أن جماعة من السلف أوصوا بأن يقرأ عند قبورهم وقت الدفن، قال عبد الحق: يروى أن عبد الله بن عمر أمر أن يقرأ عند قبره سورة البقرة، وممن رأى ذلك المعلى بن عبد الرحمن، وكان الإمام أحمد ينكر ذلك أولا حيث لم يبلغه فيه أثر، ثم رجع عن ذلك، أفيدونا عن هذا الأمر جزاكم الله خيرا.
الإجابة :
القراءة عند القبور بدعة، ولا يجوز فعلها، ولا الصلاة عندها، لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لم يفعل ذلك، ولا أرشد إليه ولا خلفاؤه الراشدون؛ ولأن هذا مما يفعل في المساجد والبيوت، يقول -صلى الله عليه وسلم-: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا» فدل إلى أن القبور ما يصلى عندها ولا يقرأ عندها، لأن هذا من خصائص المساجد والبيوت، إنما يسلم على أهلها يزارون ويسلم عليهم ويدعى لها، وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: «استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل» ولم يقرأ عنده ولم يقم بالقراءة عنده، وما يروى عن عبد الله بن عمر إن صح عنه لا يعول عليه، لأن العبادات تتلقى من الرسول -صلى الله عليه وسلم- أو من القرآن، ولا يحتج فيها بقول صاحب ولا غيره ما عدا الخلفاء الراشدين، حيث قال فيهم النبي -صلى الله عليه وسلم-: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ», فما جاء عن الخلفاء الراشدين يعتمد إذا كان لا يخالف سنته -عليه الصلاة والسلام- ، وأما ما يروى عن ابن عمر أو غيره من الصحابة وغيرهم في العبادات فلا يعول عليه، لأن العبادات توقيفية لا تؤخذ إلا عن القرآن أو السنة الصحيحة عن الرسول -عليه الصلاة والسلام- ، وما ذكره ابن القيم عن بعض العلماء لا يعتمد عليه، فالواجب في مثل هذا الباب هو الاعتماد على القرآن والسنة، وما خالفهما من جهة العبادة يكون بدعة، فلا يصلى عند القبور، ولا يقرأ عندها، ولا يطاف بها، ولا تدعى من دون الله، ولا يستغاث بأهلها، فدعاء الميت والاستغاثة بالميت والنذر له هذا من الشرك الأكبر والدعاء عند القبر مثل أن يدعو الله عند القبر بدعة، وهكذا القراءة عند القبر بدعة.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(14/ 247- 249)