أخذ من جدته مبلغًا من المال بغير علمها وقد توفيت فكيف يُبَرِّئُ ذمته؟
عدد الزوار
57
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم( 12552 )
لقد أخذت مبلغا من المال من عمة والدي بدون علمها، وكان عمري حين ذلك ما يقارب الستة عشر عاما أو يزيد أو أقل، المهم أنني لم أعلم أن هذا العمل بهذه الحرمة إلا بعد فترة من الزمن، وبعد أن ذهبت إليها لأعيد إليها المبلغ وأطلبها السماح وجدتها توفاها الله، أنا الآن حائر ماذا أعمل بهذا المبلغ، هل أتصدق به عنها في جمعيات البر، أو إلى سبل الخير؟ إنني أرغب في إبراء ذمتي من هذا المبلغ، وهل علي كفارة؟ علما أنني نادم على هذا العمل أشد الندم بعد ما عرفت حرمته كما أسلفت، إنني أرجو الإجابة.
الإجابة :
يجب عليك دفع المال المذكور إلى ورثة عمتك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/448- 449)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس