حكم الوصية للفقراء والمساكين بأكثر من الثلث
عدد الزوار
52
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
فضيلة الشيخ، امرأة ليس لها زوج ولا ولد، ولكن لها أخ وأعمام، كتبت في وصيتها أن جميع ما تخلفه من مال بعد وفاتها صدقة للفقراء والمساكين، فهل تجوز هذه الوصية؟
الإجابة :
هذه الوصية تجوز بشرط: إجازة الورثة لها، فإذا أجازها الورثة وهو أخوها العاصب، إذا أجاز أخوها هذه الوصية فلا بأس، وإن لم يجزها فله أن يمنع ما زاد على الثلث؛ لأن الوصية لا تجوز بزائد عن الثلث إلا بإجازة الورثة.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(6)