حكم رجوع الموصي في وصيته
عدد الزوار
57
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(4345)
أفيدكم أنني قد أوصيت بثلث بيتي الكائن بمنفوحة بمدينة الرياض في حجة وضحية، وعند مراجعتي لصندوق التنمية العقارية قالوا: حرر البيت من الوصية ولا مانع من إعطائك قرضا، وحيث إن البيت قديم وطين وغير صالح للسكن أرجو من الله ثم من سماحتكم الأمر على من يلزم بتحرير بيتي من هذه الوصية، وأنا الموصي حي يرزق، ولم أرد بقولي في الصك: إن في الثلث ضحية الوقف المنجز، وإنما قصدت فعل العمل بذلك بعد وفاتي.
الإجابة :
يجوز الرجوع في الوصية؛ لأنها لا تكون لازمة إلا بالموت، وبناء على ذلك فالبيت المذكور والمثبت في الصك المرفق رقم 68 في 29 \ 4 \ 1399 هـ ، الصادر من فضيلة القاضي بمحكمة الرياض الشيخ: عبد الرحمن بن فارس يجوز لك الرجوع عن الوصية به، وعليه فيكون طلقا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/327- 328)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس