حكم كتابة الوصية
عدد الزوار
56
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
أنا شاب مسلم، أريد أن أوصي أهلي ما دمت على قيد الحياة، ذلكم أن الرسول - صلى الله عليه وسلم- قد أمرنا بذلك في قوله - صلى الله عليه وسلم- : «ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه» هكذا كتب السائل، وقال ابن عمر -رضي الله عنه- : ما مرت عليَّ ليلة منذ سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال ذلك إلا وعندي وصيتي. أرجو من سماحتكم أن يدلنا على المهم في الوصية.
الإجابة :
نعم، يشرع للمؤمن أن يوصي بما يلزمه من ديون أو حقوق حتى تسلم إلى أهلها، ولا سيما إذا كانت ليس عليها وثائق، وقد تضيع على أهلها، فإن الواجب عليه أن يوصي بذلك حتى يؤدي الحقوق، أما إن كان عليها وثائق عند أهلها فالأمر في هذا واسع، وإذا كان عنده مال يريد أن يوصي فيه يوصي بالثلث أو بالربع أو الخمس في وجوه البر وأعمال الخير، فينبغي له أن يكتب ذلك قبل أن تدركه المنية، فإن الأجل لا يدرى متى ينزل، وعلمه عند الله سبحانه وتعالى، فالمشروع البدار، للحديث الذي ذكره السائل، وهو قوله: «ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده» رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين، فهو يدل على شرعية المبادرة والمسارعة إلى الوصية إذا كان له شيء يريد أن يوصي فيه، ومن ذلك الوصية بالديون التي ليس عليها وثائق، فيقول: عندي لفلان كذا، وعندي لفلان كذا، وعندي وديعة لفلان، حتى لا تضيع عليهم حقوقهم، وهذا شيء واجب، والمستحب أن يوصي بالثلث أو بالربع أو بالخمس إذا كان عنده مال فيه سعة، يوصي بذلك في وجوه البر وأعمال الخير، كصدقة على الفقراء والمساهمة في الجهاد في سبيل الله، وتعمير المساجد والربط للفقراء، والمراكز الإسلامية، والجمعيات الإسلامية، ونحو ذلك من وجوه الخير، ولا مانع أن يكون فيه وجهة له، أو له ولوالديه، أو له ولأهل بيته كل سنة، لا مانع من ذلك، ولا حرج في ذلك، كل ذلك من القرب، ويوصي على ذلك بالشخص الثقة أن يعين على هذه الوصية من يراه ثقة من أولاده أو إخوته، أو غيرهم، حتى تحفظ الوصية، وحتى لا تضيع وله أن يسندها إلى غير أقاربه، كأن يقول: الوكيل فلان من أصدقائه ومعارفه الثقات غير الأقارب، وله أن يقول: هو الوصي، وله أن يوصي بعده من يرى من الثقات، فيستنيبه في أن يوصي بعده من يرى، كل هذا لا بأس به لحفظ الوصية.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/405- 406)