عدد الزوار 0 التاريخ Jun 15 2020 12:10AM
عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - مِمَّا يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ لِأَصْحَابِهِ: هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رُؤْيَا؟، قَالَ: فَيَقُصُّ عَلَيْهِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُصَّ). [رواه البخاري].
يُؤْخَذُ مِنَ الحَدِيثِ الاهْتِمَامُ بِأَمْرِ الرُّؤَى الصَّالِحَةِ، وَخَاصَّةً عِنْدَمَا يَكُونُ حَاجَةٌ إِلَيْهَا، لَكِنْ لَا يُفَرِّطُ الرَّائِي فِي ذَلِكَ حَتَّى تَشْغَلَهُ رُؤَاهُ عَمَّا هُوَ أَهَمُّ وَأَوْلَى، وَبَعْضُ النَّاسِ مُكْثِرٌ يَرَى رُؤًى وَأَحْلَامًا كَثِيرَةً، وَلَا يُفَرِّطُ المُعَبِّرُ فَيَشْتَغِلُ بِالتَّعْبِيرِ عَمَّا هُوَ أَهَمُّ وَأَوْلَى مِنَ السَّعْيِ خَلْفَ تَحْقِيقِ مَصَالِحِةِ الدِّينِيَّةِ وَالدُّنْيَوِيَّةِ.
(فَلَا إِفْرَاطَ وَلَا تَفْرِيطَ).
وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: "كَانَ النَّبِيُّ - ﷺ - إِذَا صَلَّى صَلاَةً أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: (مَنْ رَأَى مِنْكُمُ اللَّيْلَةَ رُؤْيَا؟)". [رواه البخاري].
وَعِنْدَ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ: (كَانَ النَّبِيُّ - ﷺ - إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ) .
وَفِي هَذَا الحَدِيثِ:
- فَضِيلَةُ المُبَادَرَةِ بِقَصِّ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةِ عَلَى المُعَبِّرِ .
- أَوْلَوِيَّةُ تَعْبِيرِ الرُّؤْيَا لِلرَّائِي وَالمُعَبِّرِ عِنْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ إِنْ تَيَسَّرَ؛ لِمَا فِي ذَلِكَ الوَقْتِ وَالمُبَادَرَةِ مِنَ الفَوَائِدِ.
- لَا يَطْلُبُ أَنْ تُعْرَضَ عَلَيْهِ الرُّؤَى إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَاهِرًا بِالتَّعْبِيرِ، وَبِعِلْمِ الرُّؤَى، وَلْيَجْعَلْ هِمَّتَهُ نَفْعَ الآخَرِينَ، وَتَوْجِيهَهُمْ، وَإِرْشَادَهُمْ إِلَى الخَيْرِ، لَا يَتَّجِرُ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ.
- يَقُصُّ الرَّائِي رُؤْيَاهُ عَلَى مَنْ حَضَرَهُ إِذَا كَانَ فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ لَهُمْ، بِشَارَةٌ أَوْ نِذَارَةٌ.
وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ!