|
|
عربي
عربي
English
Franch
Urdu
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
موسوعة الفتاوي
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
الاصدارات البرامجية العلمية
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
خطب الجمعة
ابحث
موسوعة الفتاوي
الموسوعة التفسيرية
موسوعة اصول الفقه
المقالات
المرئيات
الصوتيات
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
الاصدارات البرامجية العلمية
خطب الجمعة
الموسوعات
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
موسوعة الفتاوى
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
عودة
المَطلَبُ الأوَّل: حُكمُ خُطبةِ صَلاةِ العِيدِ
خُطبةُ صلاةِ العيدِ سُنَّةٌ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحَنَفيَّة [6583] ((البحر الرائق)) لابن نُجيم (2/174، 175)، ((حاشية ابن عابدين)) (2/175). ، والمالِكيَّة [6584] ((منح الجليل)) لابن عليش (1/466)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (1/400). ، والشافعيَّة [6585] ((المجموع)) للنووي (5/21، 22)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/311). ، والحَنابِلَة [6586] ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/56)، ((الإنصاف)) للمرداوي (2/302). .الأدلَّة:أولًا: من السُّنَّة1- عن ابنِ عبَّاسٍ، قال: ((شهدتُ صلاةَ الفِطرِ مع نبيِّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وأبي بكرٍ، وعُمرَ، وعثمانَ، فكلُّهم يُصلِّيها قبلَ الخُطبةِ، ثم يَخطُب، قال: فنزَلَ نبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كأنِّي أنظُر إليه حين يُجَلِّسُ الرجالَ بيده، ثم أَقبلَ يَشقُّهم، حتى جاءَ النِّساءَ، ومعه بلالٌ، فقال: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا [الممتحنة: 12]، فتلَا هذه الآيةَ حتى فرغَ منها، ثم قال حين فرَغ منها: أنتُنَّ على ذلِك؟ فقالتِ امرأةٌ واحدةٌ، لم يُجِبْه غيرُها منهنَّ: نعم، يا نبيَّ اللهِ، لا يُدرَى حينئذٍ من هي، قال: فتَصدَّقْنَ، فبَسطَ بلالٌ ثوبَه، ثم قال: هلمَّ! فِدًى لكنَّ أبي وأمِّي، فجعلْنَ يُلقِينَ الفتخَ، والخواتمَ في ثوبِ بلالٍ)) رواه البخاريُّ (4895)، ومسلم (884). .2- عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((إنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قامَ يومَ الفِطرِ، فصلَّى، فبدأ بالصَّلاةِ قبل الخُطبةِ، ثم خطَبَ النَّاسَ، فلمَّا فرَغَ نبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نزَلَ، وأتى النِّساءَ، فذَكَّرهُنَّ...)) رواه البخاري (961)، ومسلم (885). . وجهُ الدَّلالةِ من الحَديثَينِ: أنَّ تأخيرَ الخُطبةِ عن صلاةِ العيدِ يدلُّ على عدمِ وجوبِها؛ فقدْ جُعِلتْ في وقتٍ يَتمكَّن مَن أراد تَرْكَها من تركِها، بخلافِ خُطبةِ الجُمُعةِ ((المغني)) لابن قدامة (2/287). . انظر أيضا: المَطلَبُ الثَّاني: عددُ خُطَبِ العِيدِ. المَطلَبُ الثالث: ما يُستحَبُّ في خُطبةِ العِيدينِ . المَطلَبُ الرابع: ما يُفتَتحُ به خُطبةُ العيدِ.
المَطلَبُ الثَّاني: عددُ خُطَبِ العِيدِ
يُسنُّ للعيدِ خُطبتانِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحَنَفيَّة [6590] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/174، 175)، ((حاشية ابن عابدين)) (2/175). ، والمالِكيَّة [6591] ((منح الجليل)) لابن عليش (1/466)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (1/400). ، والشافعيَّة [6592] ((المجموع)) للنووي (5/21)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/311). ، والحَنابِلَة [6593] ((الإنصاف)) للمرداوي (2/302)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/56). , وحُكِي الإجماعُ على ذلك قال ابنُ حزم: (فإذا سلَّم الإمامُ قام فخطَب الناس خُطبتين، يجلس بينهما جلسة, فإذا أتمَّهما افترق الناس. فإنْ خطَب قبل الصَّلاة فليستْ خُطبة, ولا يجِب الإنصات له, كلُّ هذا لا خِلافَ فيه إلَّا في مواضع نذكُرها إنْ شاء الله تعالى) ((المحلى)) (5/82). ؛ وذلك قياسًا على الجُمُعةِ، ولأنَّه هو المعتادُ من خُطبِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال الشافعيُّ: (عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة، قال: "السُّنَّة أن يخطُبَ الإمامُ في العيدين خطبتين يَفصِل بينهما بجلوس". قال الشافعيُّ: وكذلك خُطبة الاستسقاء، وخطبة الكسوف، وخطبة الحج، وكلُّ خُطبة جماعة) ((الأم)) (1/272). وقال النوويُّ: (لم يثبتْ في تكرير الخطبة شيء، والمعتمَد فيه القياسُ على الجُمعة) ((خلاصة الأحكام)) (2/838) . انظر أيضا: المَطلَبُ الأوَّل: حُكمُ خُطبةِ صَلاةِ العِيدِ. المَطلَبُ الثالث: ما يُستحَبُّ في خُطبةِ العِيدينِ . المَطلَبُ الرابع: ما يُفتَتحُ به خُطبةُ العيدِ.
المَطلَبُ الثالث: ما يُستحَبُّ في خُطبةِ العِيدينِ
يُستحبُّ أن يُعلِّمَ الناسَ أحكامَ العيدِ، فيَعظَهم ويُوصِيَهم بالصَّدقاتِ، وفي عيدِ الأضحى يُعلِّمهم أحكامَ الأُضحيةِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحَنَفيَّة [6596] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/226)، ((البناية)) للعيني (3/119). ، والمالِكيَّة [6597] ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/392)، ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/646). ، والشافعيَّة [6598] ((المجموع)) للنووي (5/22)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/312). ، والحَنابِلَة [6599] ((المغني)) لابن قدامة (2/286)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (5/148). .الأدلَّة:أولًا: من السُّنَّة1- عن جابرٍ، قال: ((شهدتُ مع رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الصلاةَ يومَ العيدِ، فبدأ بالصَّلاةِ قبلَ الخُطبةِ بلا أذانٍ ولا إقامةٍ، ثم قام متوكئًا على بلالٍ، فأَمَر بتقوى اللهِ، وحثَّ على طاعتِه، ووَعَظَ الناسَ وذَكَّرهم، ثم مضَى حتى أتَى النِّساءَ فوَعظَهُنَّ وذَكَّرهُنَّ)) أخرجه البخاري (978)، ومسلم (885). . 2- عنِ ابن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((خرجتُ مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يومَ فِطرٍ أو أَضْحى- فصلَّى ثم خطَبَ، ثم أتى النِّساءَ، فوَعظهُنَّ وذكَّرهُنَّ، وأمَرَهُنَّ بالصَّدقةِ)) رواه البخاري (975)، ومسلم (884). .3- عن البَراءِ، قال: سمعتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يخطُب، فقال: ((إنَّ أوَّلَ ما نَبدأُ مِن يومِنا هذا أنْ نُصلِّيَ، ثم نَرجِعَ فننحرَ، فمَن فعَل فقدْ أصابَ سُنَّتَنَا)) رواه البخاري (951)، ومسلم (1961). .ثانيًا: أنَّ مِن مقاصدِ مشروعيَّة خُطبةِ العيدِ: تعليمَ أحكامِ الوقتِ ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/176). . انظر أيضا: المَطلَبُ الأوَّل: حُكمُ خُطبةِ صَلاةِ العِيدِ. المَطلَبُ الثَّاني: عددُ خُطَبِ العِيدِ. المَطلَبُ الرابع: ما يُفتَتحُ به خُطبةُ العيدِ.
المَطلَبُ الرابع: ما يُفتَتحُ به خُطبةُ العيدِ
لا تُفْتَتحُ خُطبةُ العيدِ بالتَّكبيرِ، بلْ تُفتَتحُ بالحَمدِ كسائرِ الخُطبِ، وبه قالَ طائفةٌ من الشافعيَّة قال النوويُّ: (نصَّ الشافعيُّ وكثيرون من الأصحاب على أنَّ هذه التكبيرات ليستْ من الخطبة، وإنما هي مُقدِّمة لها، ومن قال منهم: تُفتتح الخطبة بالتكبيرات يُحمَل كلامُه على موافقة النصِّ الذي ذكرتُه؛ لأنَّ افتتاح الشيء قد يكون ببعض مقدِّماته التي ليستْ من نفسه، فاحفظ هذا؛ فإنَّه مهم خفي) ((روضة الطالبين)) (2/74)، وينظر: (المجموع)) للنووي (5/23)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (2/392)، ((فتح الباري)) لابن رجب (5/485). ، وطائفةٌ من الحَنابِلَة قال ابنُ رجب: (ذكَر بعض أئمَّة الشافعية: أن الخُطب كلها تُستفتح بالحمد بغير خلافٍ، وإنما التكبير في العيد يكون قبلَ الخُطبة، وليس منها، وأنَّ ذلك نصُّ الشافعي، وكذا ذكر طائفةٌ من أصحابنا: أنَّ ظاهر كلام أحمد أنَّه يُكبِّر إذا جلَس على المنبر قبل الخُطبة، وأنه ليس من الخُطبة، فإذا قام استفتح الخُطبة بالحمد) ((فتح الباري)) (5/485). ، وهو اختيارُ ابنِ تَيميَّةَ قال ابنُ تيميَّة: (خطبة الجمعة تُفتتح بالحمد، بالسُّنة المتواترة واتِّفاق العلماء، وأمَّا خطبة الاستسقاء، ففيها ثلاثةُ أقوال في مذهب أحمد وغيره، أحدها: أنَّها تُفتتح بالحمد لله كالجمعة، والثاني: بالتكبير كالعيد. والثالث: بالاستغفار؛ لأنَّه أخصُّ بالاستسقاء، وخطبة العيد قد ذَكَر عبد الله بن عُقبة: أنها تُفتتح بالتكبير، وأخَذ بذلك مَن أخذ به من الفقهاء؛ لكن لم يَنقُل أحدٌ عن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنه افتَتَح خُطبتَه بغير الحمد، لا خُطبة عيد، ولا استسقاء، ولا غير ذلك) ((مجموع الفتاوى)) (22/393، 394، 24/225)، وينظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم (1/448). ، وابنِ القيِّمِ قال ابنُ القيِّم: (كان يَفتتح خُطَبه كلَّها بالحمد لله، ولم يُحفظ عنه في حديث واحد، أنَّه كان يَفتتح خُطبتي العيدين بالتكبير... وقد اختلف الناسُ في افتتاح خُطبة العيدين والاستسقاء، فقيل: يُفتتحان بالتكبير، وقيل: تُفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار، وقيل: يُفتتحان بالحمد؛ قال شيخ الإسلام ابنُ تيميَّة: وهو الصَّوابُ) ((زاد المعاد)) (1/447، 448). ، وابنِ رجب قال ابنُ رجب: (قد رُوي عن أبي موسى الأشعريِّ، أنه استَفتح خُطبتي العيدين بالحمد، ثم كبَّر بعد الحمد. وهو الأظهر) ((فتح الباري)) (5/485). ، وابنِ باز قال ابنُ باز: (المشروعُ في العيد خُطبتان كالجُمُعة، والمشروع أنْ تبدأ كلُّ خُطبة بالحمد، بالحمد لله والثناء عليه، والصَّلاة على نبيِّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، والشَّهادتين؛ شهادة أنْ لا إله إلَّا الله محمَّد رسولُ الله، في الجمعة وفي العيدين، كلُّها تبدأ بحمد الله والثناء عليه، والشهادة لله بالوحدانيَّة، وللنبيِّ بالرسالة، والصلاةِ على النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ثم وعْظِ الناس وتذكيرهم، في الجمعة وفي العيد) ((فتاوى نور على الدرب)) (13/362). .وذلك للآتي:أولًا: أنَّه لم يثبُتْ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنه كان يَستفتِحُ خُطبةِ العيدِ أو غيرَها بالتَّكبيرِ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (22/393، 394، 24/225)، ((زاد المعاد)) لابن القيم (1/448)، ((السيل الجرار)) للشوكاني (ص: 195)، ((نيل الأوطار)) للشوكاني (3/363). .ثانيًا: أنَّ الاستفتاحَ بالحمدِ هو شأنُ خُطَبِه عليه الصَّلاة والسَّلامِ قال ابنُ رجب: (دلَّت هذه الأحاديثُ كلُّها على أنَّ الخطب كلها، سواء كانت للجمعة أو لغيرها، وسواء كانت على المنبر أو على الأرض، وسواء كانت من جلوس أو قيام، فإنَّها تبتدئ بحَمد الله والثناءِ عليه بما هو أهله، ثم يَذكُر بعد ذلك ما يُحتاج إلى ذِكره من موعظةٍ، أو ذِكر حاجة يحتاج إلى ذكرها... ولا يُستثنى ممَّا ذكرناه من الخطب إلَّا خطبة العيد؛ فقد قيل: إنَّها تُستفتح بالتكبير، وقد رُوي عن أبي موسى الأشعري: أنَّه استفتح خُطبتي العيدين بالحمد، ثم كبَّر بعد الحمد. وهو الأظهرُ، وكذا قيل في خُطبة الاستسقاء، ومن الناس مَن قال: تُستفتح بالحمد أيضًا، وقد ذكَر بعضُ أئمَّة الشافعية: أنَّ الخُطَب كلها تُستفتح بالحمد بغير خلافٍ، وإنَّما التكبيرُ في العيد يكون قبلَ الخُطبة، وليس منها، وأنَّ ذلك نصُّ الشافعي، وكذا ذَكَر طائفةٌ من أصحابنا: أنَّ ظاهر كلام أحمد أنه يُكبِّر إذا جلس على المنبر قبل الخُطبة، وأنَّه ليس من الخطبة، فإذا قام استَفتح الخطبة بالحمد، وذكروا: قول عُبَيد الله بن عبد الله بن عتبة: يُكبِّر الإمام على المنبر يومَ العيد قبل الخُطبة تسعًا، وبعدها سبعًا) ((فتح الباري)) (5/484، 485). . انظر أيضا: المَطلَبُ الأوَّل: حُكمُ خُطبةِ صَلاةِ العِيدِ. المَطلَبُ الثَّاني: عددُ خُطَبِ العِيدِ. المَطلَبُ الثالث: ما يُستحَبُّ في خُطبةِ العِيدينِ .