يُستحَبُّ تبكيرُ المأمومينَ إلى صلاةِ العيدِ بعدَ الفجرِ، وهذا مذهبُ الجمهورِ: الحَنَفيَّة [6449] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/225)، ((الفتاوى الهندية)) (1/149). ، والشافعيَّة [6450] ((المجموع)) للنووي (5/10)، ويُنظر: ((الإقناع)) للشربيني (1/187). ، والحَنابِلَة [6451] ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/51)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/276). .وذلك للآتي:أولًا: عمَل الصحابةِ رَضِيَ اللهُ عنهم؛ لأنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يخرج إلى المصلَّى إذا طلعتِ الشمس، ويجدُ الناسَ قد حضَروا، وهذا يستلزمُ أن يكونوا قدْ تقدَّموا [6452] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (5/126). .ثانيًا: أنَّ ذلك سبْقٌ إلى الخيرِ [6453] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (5/126). .ثالثًا: أنه إذا انتظَر الصلاةَ، فإنَّه لا يزالُ في صلاةٍ [6454] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (5/126). .رابعًا: أنه إذا تقدَّمَ يحصُلُ له الدُّنوُّ من الإمامِ [6455] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (5/127). . انظر أيضا: المَطلَب الثَّاني: الذَّهابُ مشيًا إلى صلاةِ العيدِ. المَطلَب الثَّالِث: الذَّهابُ مِن طريقٍ والعودةُ من طَريقٍ. المَطلَبُ الرَّابع: السُّنَّةُ القَبليَّةُ والبَعديَّةُ لصلاةِ العِيدِ. المَطلَب الخامس: تقديمُ الصَّلاةِ على الخُطبةِ.

يُستحبُّ الذَّهابُ مشيًا إلى صلاةِ العيدِ [6456] أمَّا العودة فلا بأسَ أن يكون راكبًا؛ وذلك لأنَّه غيرُ قاصد إلى قُربة. يُنظر: ((الشرح الكبير)) للدردير، مع ((حاشية الدسوقي)) (1/398)، ((المجموع)) للنووي (5/10) ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/51). ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحَنَفيَّة [6457] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/225)، ((البناية)) للعيني (3/102). ، والمالِكيَّة [6458] ((الكافي)) لابن عبد البر (1/263)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/389). ، والشافعيَّة [6459] ((المجموع)) للنووي (5/10)، و((روضة الطالبين)) للنووي (2/76). ، والحَنابِلَة [6460] ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/51)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/277). ، وعليه العملُ عندَ أكثرِ أهلِ العلمِ قال الترمذيُّ: (العملُ على هذا الحديث عندَ أكثر أهل العِلم: يستحبُّون أن يخرج الرجلُ إلى العيد ماشيًا، وأن يأكل شيئًا قبل أن يخرج لصلاة الفِطر، ويستحب أنْ لا يركب إلَّا من عُذر) ((سنن الترمذي)) (2/410). قال ابنُ قُدامة: (وممَّن استحبَّ المشي عمرُ بن عبد العزيز، والنَّخَعيُّ، والثوريُّ، والشافعيُّ، وغيرهم) ((المغني)) (2/277). .الأدلَّة:أولًا: من السُّنَّةحديثُ أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا نُودِي بالصلاةِ، فأتوها وأنتُم تَمشُون)) [6462] رواه البخاري (908)، ومسلم (602) واللفظ له. . وَجْهُ الدَّلالَةِ:عمومُ لَفْظِ الحديثِ يدلُّ على استحبابِ المشيِ إلى صلاةِ العيدِ [6463] ((نيل الأوطار)) للشوكاني (3/341). .ثانيًا: أنَّه أقربُ إلى التواضُعِ ((البناية)) للعيني (3/102). . انظر أيضا: المَطلَب الأوَّل: تبكيرُ المأمومِينَ إلى صلاةِ العيدِ بعدَ الفجرِ. المَطلَب الثَّالِث: الذَّهابُ مِن طريقٍ والعودةُ من طَريقٍ. المَطلَبُ الرَّابع: السُّنَّةُ القَبليَّةُ والبَعديَّةُ لصلاةِ العِيدِ. المَطلَب الخامس: تقديمُ الصَّلاةِ على الخُطبةِ.

يُستحبُّ الذَّهابُ لصلاةِ العِيدِ مِن طريقٍ، والرُّجوعُ من طريقٍ آخر اختَلف أهلُ العلم في الحِكمة من مخالفةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم طريقَه في العودة من صلاة العيد على أقوالٍ كثيرة، فقيل: الحِكمة أن تَشهَد له الطريقان، وقيل: لزيادة الأجر بالسلام على أهلِ الطريق الآخر، وقيل: لتحصُلَ الصدقةُ على الفقراء من أهل الطريقينِ، وقيل: لإظهار شعار الإسلام فيهما، وقيل: لإظهار ذِكر الله، وقيل: ليغيظَ المنافقين أو اليهود، وقيل: ليرهبهم بكثرة مَن معه، وقيل: لكل ذلك). ينظر: ((شرح صحيح البخاري)) لابن بطال (2/572)، ((فتح الباري)) لابن حجر (2/473)، ((زاد المعاد)) لابن القيم (1/448، 449). ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحَنَفيَّة ((تبيين الحقائق)) للزيلعي، مع ((حاشية الشلبي)) (1/225)، ((حاشية ابن عابدين)) (2/169). ، والمالِكيَّة ((الكافي)) لابن عبد البر (1/263)، ويُنظر: ((التلقين)) للقاضي عبد الوهاب (1/53). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (5/11، 12)، ويُنظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/283). ، والحَنابِلَة ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (2/165)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/52). ، وهو قولُ كثيرٍ من أهل العِلمِ قال ابنُ رجب: (وقد استحبَّ كثيرٌ من أهل العِلم للإمامِ وغيرِه إذا ذهبوا في طريقٍ إلى العيدِ أن يَرجِعوا في غيره، وهو قولُ مالكٍ، والثوريِّ، والشافعيِّ، وأحمد) ((فتح الباري)) (6/166). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك [6471] قال ابنُ رشد: (وأجمَعوا على.. أنَّه يُستحبُّ أن يرجع على غير الطريق التي مشَى عليها) ((بداية المجتهد)) (1/233). . الدَّليلُ مِنَ السُّنَّة:عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا كان يومُ العيدِ خالَفَ الطريقَ)) رواه البخاري (986). . انظر أيضا: المَطلَب الأوَّل: تبكيرُ المأمومِينَ إلى صلاةِ العيدِ بعدَ الفجرِ. المَطلَب الثَّاني: الذَّهابُ مشيًا إلى صلاةِ العيدِ. المَطلَبُ الرَّابع: السُّنَّةُ القَبليَّةُ والبَعديَّةُ لصلاةِ العِيدِ. المَطلَب الخامس: تقديمُ الصَّلاةِ على الخُطبةِ.

ليس لصلاةِ العيدِ سُنَّةٌ قبليةٌ، ولا بَعديَّةٌ خاصَّةٌ بها [6473] قال الزهريُّ: (ما علمنا أحدًا كانَ يُصلِّي قبل خروج الإمام يومَ العيد ولا بعده. وفي رواية أخرى: لم يَبلُغْنا أنَّ احدًا من أصحاب النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يُسبِّح يوم الفطر والأضحى قبل الصَّلاة ولا بعدها، إلَّا أنْ يمرَّ منهم مارٌّ بمسجد رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فيُسبِّح فيه. وفي رواية ثالثة: لم أسمع أحدًا من عُلمائنا يذكر عن أحدٍ من سلف هذه الأمَّة، أنه كان يُصلِّي قبلها ولا بعدها). انظر: ((فتح الباري)) (6/183، 184). . الأدلَّة: أولًا: من السُّنَّة1- عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خرَجَ يومَ أضْحَى، أو فِطرٍ، فصلَّى ركعتينِ لم يُصلِّ قبلها ولا بعدَها)) رواه البخاري (964)، مسلم (884) واللفظ له. .2- عنِ ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّه خرَج يوم عيدٍ فلمْ يُصلِّ قَبلَها ولا بعدَها، وذكَر أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فَعَلَه)) رواه الترمذي (538)، وأحمد (2/57) (5212)، وعبد بن حميد في ((المنتخب)) (838) قال الترمذيُّ: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح. وصحَّحه الشوكانيُّ في ((نيل الأوطار)) (3/370)، وصحَّح إسنادَه أحمدُ شاكر في تحقيق ((المسند)) (7/149)، وحسَّن إسنادَه الألباني في ((إرواء الغليل)) (3/99). .ثانيًا: مِنَ الِإِجْماعنقَل الإجماعَ على ذلك: النوويُّ قال النوويُّ: (أجمَعوا على أنه ليس لها سُنَّة قبلها ولا بعدها) ((المجموع)) (5/13). . انظر أيضا: المَطلَب الأوَّل: تبكيرُ المأمومِينَ إلى صلاةِ العيدِ بعدَ الفجرِ. المَطلَب الثَّاني: الذَّهابُ مشيًا إلى صلاةِ العيدِ. المَطلَب الثَّالِث: الذَّهابُ مِن طريقٍ والعودةُ من طَريقٍ. المَطلَب الخامس: تقديمُ الصَّلاةِ على الخُطبةِ.

صَلاةُ العِيدينِ تَكونُ قَبلَ الخُطبةِ.الأدلَّة:أولًا: من السُّنَّة1- عن ابنِ عبَّاسٍ رضي الله تعالى عنهما، أنَّه قال: ((شهدتُ العيدَ مع رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وأبي بكرٍ، وعُمرَ، وعُثمانَ رَضِيَ اللهُ عنهم، فكلُّهم كانوا يُصلُّونَ قَبلَ الخُطبةِ)) رواه البخاري (962)، ومسلم (884). .2- عن ابنِ عُمرَ رضي الله تعالى عنهما، قال: ((كان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وأبو بكرٍ، وعُمرُ رَضِيَ اللهُ عنهما، يُصلُّونَ العِيدَينِ قَبلَ الخُطبةِ)) رواه البخاري (963)، ومسلم (888). .3- عن طارقِ بنِ شهابٍ، أنَّه قال: أوَّلُ مَن بدأ بالخطبةِ يومَ العيدِ قبل الصلاةِ: مَرْوانُ، فقامَ إليه رجل، فقال: الصلاةُ قبل الخُطبةِ. فقال: قد تُرِك ما هنالك. فقال أبو سعيد: أمَّا هذا فقد قَضَى ما عليه قال النوويُّ: (في قوله بعد هذا: «أمَّا هذا فقد قضَى ما عليه» بمحضَر من ذلك الجَمْع العظيم دليلٌ على استقرار السُّنَّة عندهم على خِلاف ما فعله مروانُ، وبيَّنه أيضًا احتجاجُه بقوله: سمعتُ رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقول: «مَن رأى منكم منكرًا فلْيُغيِّره» ولا يُسمَّى منكرًا لو اعتقده ومَن حضر أو سبَق به عملٌ، أو مضت به سُنَّة، وفي هذا دليلٌ على أنه لم يَعمل به خليفةٌ قبل مروان، وأنَّ ما حُكي عن عُمر وعثمانَ ومعاويةَ لا يصحُّ، والله أعلم) ((شرح النووي على مسلم)) (2/21). ، سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقول: ((مَن رأى مِنكم منكرًا فلْيُغيِّرْه بيدِه، فإنْ لم يستطعْ فبِلسانه، فإنْ لم يستطعْ فبقلبِه، وذلك أضعفُ الإيمانِ)) رواه مسلم (49). .4- عن البَراءِ بنِ عازبٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: خطَبَنا النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يومَ الأضحى بعدَ الصَّلاة، فقال: ((مَن صلَّى صلاتَنا، ونَسَك نُسكَنَا، فقدْ أصاب النُّسُكَ، ومَن نَسَك قَبلَ الصَّلاةِ، فإنَّه قَبلَ الصلاةِ، ولا نُسكَ له)) رواه البخاري (955)، ومسلم (1961). .5- عن أبي سعيدٍ الخدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، كان يخرُجُ يومَ الأضحى، ويومَ الفِطرِ، فيَبدأُ بالصَّلاةِ، فإذا صلَّى صلاتَه وسلَّمَ، قام فأَقبلَ على الناسِ، وهم جلوسٌ في مصلَّاهم، فإنْ كان له حاجةٌ بِبَعْث، ذكَره للناسِ، أو كانتْ له حاجةٌ بغير ذلك، أَمَرَهم بها، وكان يقول: تَصدَّقوا، تَصدَّقوا، تَصدَّقوا، وكان أكثرَ مَن يَتصدَّقُ النساءُ، ثم ينصرِفُ، فلم يزلْ كذلك حتى كان مَرْوانُ بنُ الحَكَم، فخرجتُ مخاصرًا مروانَ حتى أَتينا المصلَّى، فإذا كَثيرُ بن الصَّلتِ قد بنى منبرًا من طِين ولَبِن، فإذا مَرْوانُ يُنازعني يدَه، كأنَّه يَجرُّني نحو المنبر، وأنا أَجرُّه نحوَ الصَّلاة، فلمَّا رأيتُ ذلك منه، قلتُ: أينَ الابتداءُ بالصَّلاة؟ فقال: لا، يا أبا سعيد، قد تُرِك ما تَعلَمُ، قلت: كلَّا! والذي نفْسي بيدِه لا تأتون بخيرٍ ممَّا أعلمُ، ثلاثَ مِرارٍ، ثم انصَرَف)) رواه البخاري (956)، ومسلم (889) واللفظ له. .ثانيًا: مِنَ الِإِجْماعنقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ بطَّال قال ابنُ بطَّال: (أمَّا الصلاة قبل الخُطبة، فهو إجماعٌ من العلماء قديمًا وحديثًا إلَّا ما كان من بَني أميَّة من تقديم الخطبة) ((شرح صحيح البخاري)) (2/556). وقال ابنُ المنذر: (فمِمَّن كان يبدأ بالصلاةِ قبل الخُطبة: أبو بكر الصِّدِّيق، وعُمرُ بن الخطَّاب، وعثمانُ بن عفَّان، وعليُّ بن أبي طالب، والمغيرةُ بن شُعبة، وابنُ مسعودٍ، وهذا قولُ ابن عبَّاس) ((الأوسط)) (4/310). ، وابنُ عبد البرِّ قال ابنُ عبد البر: (أمَّا تقديم الصلاة قبل الخُطبة في العيدين، فعلى ذلك جماعةُ أهل العِلم، ولا خلافَ في ذلك بين فقهاء الأمصار من أهل الرأي والحديث، وهو الثابتُ عن رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأصحابِه والتابعين، وعلى ذلك علماءُ المسلمين، إلَّا ما كان من بَني أُميَّة في ذلك أيضًا) ((التمهيد)) (10/254). ، وابنُ قُدامةَ قال ابنُ قُدامة: (وجملتُه: أنَّ خُطبتي العيدين بعد الصلاة، لا نعلم فيه خلافًا بين المسلمين، إلَّا عن بني أمية. ورُوي عن عثمان، وابنِ الزبير أنَّهما فعلاه، ولم يصحَّ ذلك عنهما، ولا يُعتدُّ بخلاف بَني أُميَّة؛ لأنَّه مسبوقٌ بالإجماع الذي كان قبلهم، ومخالفٌ لسُنَّة رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الصحيحة، وقد أنكر عليهم فِعلَهم، وعُدَّ بِدعةً، ومخالفًا للسُّنة) ((المغني)) (2/285). ، وابنُ جُزيٍّ قال ابنُ جزي: (وتؤخَّر الخُطبةُ عن الصلاة اتفاقًا) ((القوانين الفقهية)) (1/93). . انظر أيضا: المَطلَب الأوَّل: تبكيرُ المأمومِينَ إلى صلاةِ العيدِ بعدَ الفجرِ. المَطلَب الثَّاني: الذَّهابُ مشيًا إلى صلاةِ العيدِ. المَطلَب الثَّالِث: الذَّهابُ مِن طريقٍ والعودةُ من طَريقٍ. المَطلَبُ الرَّابع: السُّنَّةُ القَبليَّةُ والبَعديَّةُ لصلاةِ العِيدِ.

يُستحَبُّ للإمامِ أن يتأخَّر في خروجِه إلى المصلَّى، إلى الوقتِ الذي يُصلِّي بهم فيه، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحَنَفيَّة قال ابنُ نُجيم: (وفي المجتبى: ويستحبُّ أن يكون خروجه بعد ارتفاع قدْر رمح؛ حتى لا يحتاج إلى انتظار القوم، وفي عيد الفطر يؤخِّر الخروج قليلًا؛ كتَب النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى عمرِو بن حزم: «عجِّل الأضحى، وأخِّر الفطر». قيل: ليؤدِّي الفطرة، ويُعجِّل الأضحية) ((البحر الرائق)) (2/173). ، والمالِكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/576)، ((الشرح الكبير)) للدردير (1/399). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (5/10). ، والحَنابِلَة ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/51)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/276). .الأدلَّة:أولًا: من السُّنَّةعن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَخرُجُ يومَ الفِطرِ والأضحى إلى المصلَّى، فأولُ شيءٍ يبدأ به الصَّلاةُ)) رواه البخاري (956)، ومسلم (889) .وَجْهُ الدَّلالَةِ:فيه دليلٌ على أنَّ الإمام لا يَحضُر فيجلس، بل يَحضُرُ ويَشرَعُ في الصلاةِ مباشرةً ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (5/127). .ثانيًا: عمَل أهلِ المدينةِ؛ نقلَه الإمامُ مالكٌ قال مالكٌ: (مضَتِ السُّنة التي لا اختلافَ فيها عندنا في وقت الفطر والأضحى أنَّ الإمام يخرج من منزله قدْرَ ما يبلغ مصلَّاه، وقد حلَّت الصَّلاة) ((الموطأ)) (2/253). ، وحكاه ابنُ عبد البرِّ عن سائرِ العلماءِ قال ابنُ عبد البر: (وزاد الشافعيُّ: ليس الإمام في ذلك كالناس، أمَّا الناس فأحبُّ أن يَتقدَّموا حين ينصرفوا من الصُّبح، وأمَّا الإمام فيغدو إلى العيد قدْر ما يرى في المصلَّى، وقد برزتُ الشَّمس. قال: ويؤخِّر الفطر ويُعجِّل الأضحى، ومن صلَّى قبل طلوع الشمس أعاد. وهذا كلُّه مرويٌّ معناه عن مالِك، وهو قولُ سائر العلماء) ((الاستذكار)) (2/400). .ثالثًا: أنَّ الإمامَ يُنتَظَرُ ولا يَنتظِرُ ((المغني)) لابن قدامة (2/276). . انظر أيضا: المَطلَب الأوَّل: تبكيرُ المأمومِينَ إلى صلاةِ العيدِ بعدَ الفجرِ. المَطلَب الثَّاني: الذَّهابُ مشيًا إلى صلاةِ العيدِ. المَطلَب الثَّالِث: الذَّهابُ مِن طريقٍ والعودةُ من طَريقٍ. المَطلَبُ الرَّابع: السُّنَّةُ القَبليَّةُ والبَعديَّةُ لصلاةِ العِيدِ.