|
|
عربي
عربي
English
Franch
Urdu
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
موسوعة الفتاوي
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
الاصدارات البرامجية العلمية
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
خطب الجمعة
ابحث
موسوعة الفتاوي
الموسوعة التفسيرية
موسوعة اصول الفقه
المقالات
المرئيات
الصوتيات
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
الاصدارات البرامجية العلمية
خطب الجمعة
الموسوعات
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
موسوعة الفتاوى
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
عودة
المطلبُ الأوَّلُ: كيفيَّةُ جلوسِ المريضِ في صلاتِه
مَن صلَّى قاعدًا جاء في ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (1/419): (فلو صلَّى قاعدًا فالعِبْرَة بمَقْعَدته). وفي ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/279): (فإن صلى قاعدًا فالاعتبار بالأَلْيَة؛ لأنَّها محلُّ القعودِ، حتى لو مَدَّ رجليه وقدَّمَهما على إمامِه، لم يَضُرَّ). وفي ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (6/21): (والاعْتِبار في التَّقدُّم وعدَمِه للقائِم بالعَقِب، وهو مُؤَخَّرُ القَدَم لا الكَعْب... والعبرة في التَّقدُّم بالألْيَة للقاعِدينَ، وبالجَنْب للمُضْطَجِعينَ). لمرض يجوزُ له أن يقعُدَ كيف شاءَ قال ابنُ المنذِر: (حديث حفص بن غياث قد تُكلِّم في إسناده، روى هذا الحديث جماعةٌ عن عبد الله بن شقيق ليس فيه ذكر التربُّع، ولا أحسب الحديث يثبُت مرفوعًا، وإذا لم يثبت الحديث فليس في صفة جلوس المصلي قاعدًا سنة تتبع، وإذا كان كذلك كان للمريض أن يصلي فيكون جلوسه كما سهُل ذلك عليه، إنْ شاء صلى متربعًا، وإنْ شاء محتبيًا، وإنْ شاء جلس كجلوسه بين السجدتين، كل ذلك قد رُوِيَ عن المتقدمين) ((الأوسط)) (4/434- 436). ، إن شاءَ متربِّعًا أو مُفترِشًا واختلفوا في الأفضل: فمذهب المالكيَّة والحنابلة وقول عند الشافعيَّة، أن التربع أفضلُ، واختار هذا القولَ ابن باز، وابن عُثَيمين. يُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (1/296)، ((المجموع)) للنووي (4/311)، ((الإقناع)) للحجاوي (1/176)، ((مجموع فتاوى ابن باز)) (6/16)، ((الشرح الممتع)) لابن عُثَيمين (4/327). وذهب الشافعيَّة إلى أنَّ الأفضل أن يجلس مفترشًا على هيئة الجلوس في التشهد الأول. يُنظر: ((نهاية المطلب)) للجويني (2/214). وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّة ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/122). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/106) و((المبسوط)) للسرخسي (1/210). ، والمالِكيَّة ((شرح الزرقاني على الموطأ)) (1/486)، ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (1/296). ، والشافعيَّةِ ((المجموع)) للنووي (4/311)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/154). ، والحَنابِلَةِ ((الإقناع)) للحجاوي (1/176)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (1/706). .الأدلَّة:أولًا: من السُّنَّةعن عِمرانَ بن حُصَينٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((صلِّ قائمًا، فإن لم تستطِعْ فقاعدًا، فإن لم تستطِعْ فعلى جَنبٍ)) رواه البخاري (1117). .وَجْهُ الدَّلالَةِ:أنَّه لم يُبيِّنْ كيفيَّةَ القعودِ، فيُؤخَذُ مِن إطلاقِه جوازُه على أيِّ صفةٍ شاءَ المُصلِّي ((فتح الباري)) لابن حجر (2/586). .ثانيًا: أنَّ عُذرَ المرَضِ أسقَطَ عنه الأركانَ؛ فلَأَنْ يسقُطَ عنه الهيئاتُ أَوْلى ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/106). . انظر أيضا: المطلب الثاني: جُلُوسُ المريضِ في التَّشَهُّدِ .
المطلب الثاني: جُلُوسُ المريضِ في التَّشَهُّدِ
المريض إذا جلَس بدلًا عن القيامِ فإنَّه في حالِ التشهُّدِ يجلِسُ كما يجلِسُ للتشهُّدِ. الدَّليل من الإجماع:نقَل الإجماعَ على ذلك: الكَاسَانيُّ قال الكاسانيُّ: (إذا صلى المريض قاعدًا بركوع وسجود أو بإيماء، كيف يقعد؟ أما في حال التشهد فإنه يجلس كما يجلس للتشهد بالإجماع). ((بدائع الصنائع)) (1/106). ، وابنُ نُجَيمٍ قال ابن نجيم: (إذا صلى المريض قاعدًا بركوع وسجود أو بإيماء، كيف يقعُدُ؟ أمَّا في حال التشهُّدِ فإنَّه يجلس كما يجلس للتشهُّدِ بالإجماعِ) ((البحر الرائق)) (2/122). . انظر أيضا: المطلبُ الأوَّلُ: كيفيَّةُ جلوسِ المريضِ في صلاتِه.