|
|
عربي
عربي
English
Franch
Urdu
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
موسوعة الفتاوي
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
الاصدارات البرامجية العلمية
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
خطب الجمعة
ابحث
موسوعة الفتاوي
الموسوعة التفسيرية
موسوعة اصول الفقه
المقالات
المرئيات
الصوتيات
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
الاصدارات البرامجية العلمية
خطب الجمعة
الموسوعات
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
موسوعة الفتاوى
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
عودة
المَطلَب الأوَّل: حُكمُ صلاةِ الجماعةِ
الفرعُ الأوَّل: حُكمُ صَلاةِ الجماعةِ للرِّجالِصلاةُ الجماعةِ واجبةٌ وجوبًا عينيًّا على الرِّجال، وهو مذهبُ الحَنابِلَة [4076] ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/454-455)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/130). ، وبعضِ الحَنَفيَّة [4077] قال الزيلعي: ("الجماعة سُنَّة مؤكَّدة" أي: قويَّة تشبه الواجبَ في القوة.. وقال كثيرٌ من المشايخ: إنَّها فريضة، ثم منهم مَن يقول: إنَّها فرض كفاية، ومنهم من يقول: إنها فرضُ عين) ((تبيين الحقائق)) (1/132)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/155)، ((الفتاوى الهندية)) (1/82). ، ووجهٌ عند الشافعيَّة [4078] قال النوويُّ: (فالجماعة فرضُ عين في الجُمُعة، وأمَّا في غيرها من المكتوبات، ففيها أوجه؛ الأصحُّ: أنها فرضُ كفاية. والثاني: سُنَّة. والثالث: فرضُ عين) ((روضة الطالبين)) (1/339). ، وهو قولُ طائفةٍ من السَّلفِ [4079] قال ابنُ المنذر: (وممَّن كان يرى أنَّ حضور الجماعات فرض: عطاءُ بن أبي رَباح، وأحمد بن حنبل، وأبو ثور) ((الإشراف)) (2/126). وقال ابنُ قُدامة: (الجماعة واجبةٌ للصلوات الخمس، رُوي نحو ذلك عن ابن مسعود، وأبي موسى، وبه قال عطاءٌ، والأوزاعيُّ، وأبو ثور) ((المغني)) (2/130). وقال النوويُّ: (قال عطاء، والأوزاعيُّ، وأحمد، وأبو ثور، وابن المنذر: هي فرضٌ على الأعيان، ليستْ بشرط للصحة) ((المجموع)) (4/189). وقال ابنُ رجب: (وممَّن ذهب إلى أنَّ الجماعة للصلاة مع عدم العُذر واجبة: الأوزاعيُّ، والثوري، والفضيل بن عياض، وإسحاق، وداود، وعامَّة فقهاء الحديث، منهم: ابن خزيمة، وابن المنذر، وأكثرُهم على أنه لو ترك الجماعة لغير عُذر وصلَّى منفردًا أنه لا يجب عليه الإعادة، ونصَّ عليه الإمام أحمد) ((فتح الباري)) (4/11). ، اختارَه البخاريُّ قال البخاريُّ: (باب وجوب صلاة الجماعة، وقال الحسنُ: إن منعتْه أمُّه عن العشاء في جماعة شفقةً لم يُطِعْها). ((صحيح البخاري)) (1/131) قبل حديث (644). وقال ابنُ رجب: (مقصود البخاري بهذا الباب: أنَّ الجماعة واجبةٌ للصلاة، ومَن تركها لغير عذر، وصلى منفردًا فقد ترك واجبًا، وهذا قول كثير من السلف، منهم: الحسن، وما حكاه البخاريُّ عنه يدلُّ على ذلك). ((فتح الباري)) (4/7). ، وابنُ المنذرِ [4081] قال ابنُ المنذر: (دلَّت الأخبار التي ذكرناها على وجوب فرْض الجماعة على مَن لا عُذر له) ((الأوسط)) (4/148)، ويُنظر: ((الإقناع)) لابن المنذر (1/111). وقال النوويُّ: (فالجماعة فرضُ عين في الجُمُعة، وأمَّا في غيرها من المكتوبات، ففيها أوجه... الثالث: فرض عين؛ قاله مِن أصحابنا: ابنُ المنذر) ((روضة الطالبين)) (1/339). ، وابنُ حَزْمٍ وقد زاد على الوجوب وقال بالشرطيَّة؛ فقال: (ولا تجزئ صلاةُ فرضٍ أحدًا من الرِّجال- إذا كان بحيث يسمع الأذان- أن يُصليها إلَّا في المسجد مع الإمام، فإنْ تعمَّد ترْك ذلك بغير عذر بطَلتْ صلاته، فإن كان بحيث لا يسمع الأذان ففرضٌ عليه أن يُصلي في جماعة مع واحد إليه فصاعدًا ولا بدَّ، فإن لم يفعل فلا صلاةَ له إلا أنْ لا يجد أحدًا يُصليها معه فيجزئه حينئذ، إلَّا مَن له عذر فيُجزئه حينئذ التخلُّفُ عن الجماعة) ((المحلى)) (3/104). ، وابنُ تيميَّة وقد زاد على الوجوب وقال بالشرطيَّة، فقال: (و"الجماعة" واجبة أيضًا عند كثير من العلماء، بل عند أكثرِ السَّلف، وهل هي شرط في صحَّة الصلاة؟ على قولين: أقواهما كما في سُنن أبي داود عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنه قال: «مَن سمع النداء فلم يُجِبْ من غير عذرٍ فلا صلاةَ له») ((مجموع الفتاوى)) (11/615). وقال أيضًا: (والجماعة شرطٌ للصلاة المكتوبة، هو إحدى الروايتين عن أحمد، واختارها ابن أبي موسى، وأبو الوفاء بن عَقيل، ولو لم يُمكنه الذهاب إلَّا بمشيه في مِلك غيره فعَلَ، فإذا صلى وحده لغير عُذر لم تصحَّ صلاته) (الفتاوى الكبرى)) (5/345). ، وابنُ باز [4084] قال ابنُ باز: (فهذه الأحاديثُ وما جاء في معناها دليلٌ على وجوب حضور الجماعة حيث يُنادَى بالصلاة، وفي امتثال ذلك طاعةُ الله ورسوله، وسعادةُ الدارين، والبُعد عن مشابهة أهل النفاق وصِفاتهم) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (12/13). ، وابن عُثَيمين [4085] قال ابنُ عُثيمين: (الصَّحيح: أنَّها- أي: صلاة الجماعة- واجبة للصَّلاة, وليستْ شرطًا في صحتها, لكن مَن تركها فهو آثم إلَّا أن يكون له عُذر شرعي) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (15/18). .الأدلَّة:أولًا: من الكِتاب1- قال اللهُ تعالى: وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ [النساء: 102].والدَّلالةُ مِن وَجْهَينِ:الوجه الأوَّل: أنه تعالى أمرَهم بصلاةِ الجماعة معه في صلاةِ الخوفِ، وذلك دليلٌ على وجوبها حالَ الخوفِ، وهو يدلُّ بطريقِ الأَوْلى على وجوبِها حالَ الأمنِ [4086] ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميَّة (23/227)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/454). .الوجه الثَّاني: أنَّه سنَّ صلاةَ الخوفِ جماعةً، وسوَّغَ فيها ما لا يجوزُ لغيرِ عُذرٍ، كاستدبارِ القِبلةِ، والعملِ الكثيرِ، ومفارقةِ الإمامِ قبلَ السَّلامِ، والتخلُّفِ عن متابعةِ الإمام، وهذه الأمورُ تُبطِلُ الصَّلاةَ لو فُعِلتْ لغيرِ عُذرٍ، فلو لم تكُنِ الجماعةُ واجبةً، لكانَ قدْ التزم فِعل محظورٍ مُبطِلٍ للصلاةِ؛ لأجْل فِعل مُستحبٍّ مع أنَّه قد كان من الممكنِ أن يُصلُّوا وُحدانًا صلاةً تامَّةً؛ فعُلِمَ أنَّها واجبةٌ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (23/227). .2- قال الله تعالى: وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ [البقرة: 43].وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّ الله تعالى أمَرَ بالركوعِ مع الراكعينَ، وذلك يكونُ في حالِ المشاركةِ في الركوع؛ فكان أمرًا بإقامةِ الصَّلاة بالجماعةِ ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/155). .ثانيًا: من السُّنَّة1- عن أبي هُرَيرَةَ، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((أثقلُ صلاةٍ على المنافقينَ صلاةُ العِشاءِ وصلاةُ الفجرِ، ولو يَعلمُونَ ما فيهما لأَتوهُما ولو حبوًا، ولقد هممتُ بالصَّلاةِ فتُقام، ثم آمُرُ رجلًا يُصلِّي بالناس، ثم أنطلقُ معي برِجالٍ معهم حُزمٌ من حطَبٍ إلى قومٍ لا يَشهدونَ الصَّلاةَ، فأُحرِّقُ عليهم بُيوتُهم بالنارِ)) رواه البخاري (657)، ومسلم (651). قال ابنُ رجب: (وهذا الحَدِيْث ظاهرٌ في وجوب شهود الجماعة فِي المساجد، وإجابة المنادي بالصلاة؛ فإنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أخبر أنَّه همَّ بتحريق بيوت المتخلِّفين عَن الجماعة، ومثل هذه العقوبة الشديدة لا تكون إلَّا على ترْك واجبٍ) ((فتح الباري)) (4/14). .2- عن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((أتَى النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رجلٌ أعمى، فقال: يا رسولَ الله، إنَّه ليس لي قائدٌ يقودني إلى المسجِدِ، فسألَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يرخِّصَ له، فيُصلِّيَ في بيتِه، فرخَّص له، فلمَّا ولَّى دعاه، فقال: هلْ تَسمعُ النِّداءَ بالصَّلاةِ؟ قال: نعَم، قال: فأجِبْ)) رواه مسلم (653). قال ابنُ المنذر: (ذِكر إيجاب حضور الجماعة على العميان، وإنْ بعُدت منازلهم عن المسجد، ويدلُّ ذلك على أنَّ شهود الجماعة فرضٌ لا ندب) ((الأوسط)) (4/146) وقال ابن خزيمة: (باب أمْر العميان بشهود صلاة الجماعة، وإنْ كانت منازلهم نائيةً عن المسجد، لا يطاوعهم قائدوهم بإتيانهم إيَّاهم المساجد، والدليلُ على أنَّ شهود الجماعة فريضةٌ لا فضيلة؛ إذ غيرُ جائز أن يقال: لا رُخصةَ للمرء في ترْك الفضيلة) ((صحيح ابن خزيمة)) (2/368). .3- عن أبي الدَّرداءِ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: سمعتُ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقول: ((ما مِن ثلاثةٍ في قريةٍ، ولا بدوٍ، لا تُقامُ فيهم الصَّلاةُ، إلا استحوذَ عليهم الشيطانُ؛ فعليكم بالجماعةِ؛ فإنَّما يأكُلُ الذئبُ القاصيةَ)) [4091] أخرجه أبو داود (547)، والنسائي (847)، وأحمد (21758) صحَّح إسنادَه النوويُّ في ((المجموع)) (4/182)، وصحَّحه ابن الملقِّن في ((البدر المنير)) (4/386)، وقال العينيُّ في ((عمدة القاري)) (5/239): إسناده لا بأسَ به، وحسَّنه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (547). .ثالثًا:من الآثارعن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ، قال: (مَن سرَّه أن يَلْقَى الله غدًا مسلمًا، فليحافظْ على هؤلاءِ الصلواتِ حيث يُنادَى بهنَّ قال ابنُ عُثيمين: (حيث يُنادَى بهنَّ، أي: في المكان الذي نادى به عليهن، أي: المسجد؛ وذلك لوجوب صلاة الجماعة في المسجد، فلا يجوز لأحدٍ يقدِر على أن يصلي في المسجد إلَّا وجب عليه إذا كان من أهل وجوبِ الجماعة كالرِّجال) ((شرح رياض الصالحين)) (5/75). ؛ فإنَّ اللهَ شرَع لنبيِّكم صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُننَ الهدى، وإنهنَّ مِن سُنَن الهدى، ولو أنَّكم صليتُم في بُيوتِكم كما يُصلِّي هذا المتخلِّفُ في بيته، لتركتُم سُنَّةَ نبيِّكم، ولو تركتُم سُنَّةَ نبيِّكم لضَلَلتُم، وما من رجلٍ يتطهَّرُ فيُحسِنُ الطُّهورَ، ثم يَعمِدُ إلى مسجدٍ من هذه المساجدِ، إلَّا كتَبَ الله له بكلِّ خُطوةٍ يخطوها حسنةً، ويرفعه بها درجةً، ويحطُّ عنه بها سيِّئةً، ولقد رأيتُنا وما يتخلَّف عنها إلَّا منافقٌ معلومُ النِّفاق، ولقد كان الرجلُ يُؤتَى به يُهادَى [4093] يُهادَى بين الرَّجُلينِ: يَمشي بينهما معتمدًا عليهما؛ مِن ضَعفِه وتمايُلِه، أو يمسكه رجلان من جانبيه بعضديه يعتمد عليهما. ((النهاية)) لابن الأثير (5/255)، ((شرح النووي على مسلم)) (5/156). ) بين الرَّجُلينِ حتى يُقامَ في الصفِّ) رواه مسلم (654). .وَجْهُ الدَّلالَةِ: إخبارُ ابنِ مسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّه لم يكُن يتخلَّفُ عنها إلَّا منافقٌ معلومُ النِّفاق، وهذا دليلٌ على استقرارِ وجوبِها عندَ المؤمنين، ولم يَعلَموا ذلك إلَّا مِن جِهةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ومعلومٌ أنَّ كلَّ أمرٍ كان لا يتخلَّفُ عنه إلَّا منافقٌ كان واجبًا على الأعيانِ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميَّة (23/230). .رابعًا: توارثُ الأمَّةِ على صلاتِها جماعةً؛ فالأمَّة من لَدُن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى يومِنا هذا واظبتْ عليها وعلى النَّكيرِ على تاركِها، والمواظبةُ على هذا الوجهِ دليلُ الوجوبِ [4096] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/155). .الفرعُ الثَّاني: حُكمُ صلاةِ الجَماعةِ للنِّساءِيُستحبُّ للنِّساءِ أن يُصلِّينَ جماعةً وإنْ كانت الجماعة لا تتأكَّد في حقِّ النساء كتأكُّدها في حقِّ الرجال. يُنظر: ((المجموع)) للنووي (4/188). مع بعضهنَّ البعض، وهذا مذهبُ الشافعيَّة [4098] ((المجموع)) للنووي (4/188)، ((روضة الطالبين)) للنووي (1/340). ، والحَنابِلَة [4099] ((الإنصاف)) للمرداوي (2/150)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/456). ، وبه قالت طائفةٌ من السَّلف قال النوويُّ: (في مذاهب العلماء في الجماعة للنِّساء: قد ذكرنا أنَّ مذهبنا استحبابها لهنَّ، قال الشيخ أبو حامد: كل صلاة استحبَّ للرجال الجماعة فيها استحبَّ الجماعة فيها للنساء، فريضةً كانت أو نافلة، وحكاه ابنُ المنذر عن عائشةَ وأمِّ سلمة، وعطاء، والثوريِّ، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور؛ قال: وقال سليمان بن يسار والحسن البصري ومالك: لا تؤمُّ المرأةُ أحدًا في فرض ولا نفل، قال: وقال أصحابُ الرأي: يُكره ويجزيهن، قال: وقال الشعبيُّ والنَّخَعي وقتادة: تؤمهنَّ في النَّفْل دون الفرض). ((المجموع)) (4/199). ، واختاره ابنُ حَزمٍ قال ابنُ حزم: (فإنْ صلَّينَ جماعةً، وأمَّتهنَّ امرأةٌ منهنَّ فحسن؛ لأنه لم يأتِ نصٌّ يمنعهن من ذلك، ولا يقطع بعضهن صلاة بعض...) ((المحلى)) (2/167). ، وابنُ القيِّم قال ابنُ القيِّم: (استحبابُ صلاة النِّساء جماعةً لا منفردات... ولو لم يكن في المسألة إلَّا عموم قوله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «تفضُل صلاة الجماعة على صلاة الفذِّ بسبع وعشرين درجة» لكفى) ((إعلام الموقعين)) (2/376، 377). ، واختارَه ابنُ باز قال ابنُ باز: (صلاة الجماعة على النِّساء غير واجبة، لكن إذا صلَّينَ جماعةً فلا بأس؛ حتى يتعلَّم بعضُهنَّ من بعض، ويستفيد بعضُهنَّ من بعض، وقد جاء عن أمِّ سلمةَ وعائشةَ رضي الله عنهما أنَّهما أمَّتَا بعض النساء، ومعلوم ما في هذا من الفضل والمصلحة إذا كان بينهنَّ امرأة ذات عِلم تؤمُّهنَّ ويستفدنَ منها كثيرًا، ويتعلمنَ منها كيف يؤدِّين الصلاة، وهي تقف وسْطهنَّ لا أمامهن، وتجهر في الجهريَّة، فهذا مستحبٌّ إذا تيسَّر، وليس بواجب، إنما تجب الجماعةُ على الرجال في بيوت الله) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (12/77). .الأدلَّة:أولًا: من السُّنَّة 1- عن عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((صلاةُ الجماعةِ تَفضُلُ صلاةَ الفذِّ بسَبعٍ وعِشرينَ دَرجةً)) رواه البخاري (645)، ومسلم (650). .وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّ الحديثَ عامٌّ، فيدخل النِّساءُ في عُمومِه ((المحلى)) لابن حزم (2/169). .2- عن أمِّ ورقةَ بنتِ نوفلٍ رَضِيَ اللهُ عنها: ((أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يَزورُها في بيتِها، وجعَل لها مؤذِّنًا يؤذِّنُ لها، وأمَرَها أن تؤمَّ أهلَ دارِها)) أخرجه أبو داود (592)، وأحمد (27324)، وابن خزيمة (1676) بنحوه صحَّحه ابن القيِّم في ((إعلام الموقعين)) (2/274)، وحسَّنه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (592). .ثانيًا: من الآثارِ1- عن عائشةَ أمِّ المؤمنينَ رَضِيَ اللهُ عنها: (أنَّها أمَّتِ النِّساءَ في صلاةِ المغربِ، فقامتْ وسْطهنَّ وجهَرَتْ بالقِراءةِ) [4107] أخرجه ابن حزم في ((المحلى)) (4/219) صحَّح إسنادَه ابنُ الملقِّن في ((خلاصة البدر المنير)) (1/198). .2- عن حُجيرةَ بنتِ حُصينٍ، قالت: (أَمَّتْنا أمُّ سَلمةَ أمُّ المؤمنينَ في صلاةِ العَصر، وقامتْ بيننا) [4108] أخرجه عبدالرزاق في ((المصنف)) (5082)، وابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (10966)، والدارقطني (1/405). صحَّح إسناده النووي في ((المجموع)) (4/199)، وقال البُوصِيري في ((إتحاف الخيرة المهرة)) (2/96): له شاهدٌ موقوف. وقال الألبانيُّ في ((تمام المنة)) (154): رجاله ثقات غير حُجيرة، لكن له ما يقويه. .وَجْهُ الدَّلالَةِ:أنَّ عائشةَ وأمَّ سَلمةَ رَضِيَ اللهُ عنهما أَمَّتَا جماعة من النساء؛ فدلَّ ذلك على استحبابِ الجماعةِ للنِّساءِ ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/456). .ثالثًا: أنهنَّ مِن أهلِ الفَرضِ، فأشبهْنَ الرِّجالَ ((المغني)) لابن قدامة (2/149). . انظر أيضا: المَطلَب الثاني: حُكمُ المُمتنِعينَ عن إظهارِ صلاةِ الجَماعَةِ. المَطلَب الثالث: فَضلُ المَشيِ إلى المساجِدِ وانتظارِ الصَّلاةِ. المَطلَب الرابع: آدابُ المَشي إلى المسجِدِ. المَطلَبُ الخامِسُ: حُكْمُ حضورِ النِّساءِ للجماعَةِ في المَسْجِدِ، وشُروطُه.
المَطلَب الثاني: حُكمُ المُمتنِعينَ عن إظهارِ صلاةِ الجَماعَةِ
إذا تَمالَأَ أهلُ بلدٍ على ترْكِ إظهارِ صلاةِ الجَماعةِ قُوتِلوا، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة قال ابن هُبَيرة: (أجمَعوا على أنَّ صلاة الجماعة مشروعةٌ، وأنَّه يجب إظهارُها في الناس، فإذا امتنع من ذلك أهل بلد قُوتِلوا عليها). ((اختلاف الأئمَّة العلماء)) (1/129). : الحَنَفيَّة ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/365)، ((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (ص: 109). ، والمالِكيَّة [4113] قال الحطاب: (صرَّح كثيرٌ من أهل المذهب بأنَّه إذا تمالأ أهلُ بلد على تركها قُوتِلوا). ((مواهب الجليل)) (2/396)، وينظر: ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (1/319). ، والشافعيَّة [4114] ((روضة الطالبين)) للنووي (1/339)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/229). ، والحَنابِلَة [4115] ((الإنصاف)) للمرداوي (2/149)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/454). .وذلك للآتي:أولًا: القياسُ على مقاتلةِ أهلِ البلدِ إذا اجتَمْعوا على تَرْكِ الأذانِ ((الإنصاف)) للمرداوي (2/149). .ثانيًا: أنَّها من شعائرِ الإسلامِ، ومِن خصائصِ هذا الدِّينِ، وفي الاجتماعِ على ترْكها إماتةٌ لها ((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (ص: 109)، ((طرح التثريب)) للعراقي (2/313). . انظر أيضا: المَطلَب الأوَّل: حُكمُ صلاةِ الجماعةِ. المَطلَب الثالث: فَضلُ المَشيِ إلى المساجِدِ وانتظارِ الصَّلاةِ. المَطلَب الرابع: آدابُ المَشي إلى المسجِدِ. المَطلَبُ الخامِسُ: حُكْمُ حضورِ النِّساءِ للجماعَةِ في المَسْجِدِ، وشُروطُه.
المَطلَب الثالث: فَضلُ المَشيِ إلى المساجِدِ وانتظارِ الصَّلاةِ
1- عن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((مَن غدَا إلى المسجِدِ أو راحَ، أعدَّ اللهُ له نُزَلَه [4118] النُّزُل- بضم النون والزاي، ويجوز إسكان الزاي-: هو ما يُهَيَّأُ للضَّيْفِ عندَ قُدومِه ونُزولِه، وهو في الأصلِ: قِرَى الضَّيْفِ. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (5/43)، ((شرح النووي على مسلم)) (5/170) و(17/135). ) من الجَنَّةِ كلَّما غدَا أو راحَ)) رواه البخاري (662)، ومسلم (669). .2- عن أبي مُوسى الأشعريِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((أعظمُ الناسِ أجرًا في الصَّلاة أبعدُهم فأبعدُهم ممشًى، والذي ينتظرُ الصَّلاةَ حتى يُصلِّيَها مع الإمامِ أعظمُ أجرًا مِن الذي يُصلِّي ثم ينامُ)) رواه البخاري (651)، ومسلم (662). .3- عن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَن تطهَّرَ في بيتِه، ثم مَشَى إلى بيتٍ من بيوتِ اللهِ؛ ليقضيَ فريضةً مِن فرائضِ اللهِ، كانتْ خُطواتُه: إحداهما تحطُّ خطيئةً، والأخرى ترفع درجةً)) رواه مسلم (666). .4- عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: كانتْ دِيارُنا نائيةً عن المسجدِ فأردْنا أن نَبيعَ بُيوتَنا، فنقربَ من المسجدِ، فنهانا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: ((إنَّ لكم بكلِّ خُطوةٍ درجةً)) رواه مسلم (664). . 5- عن أُبيِّ بن كعبٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: كان رجلٌ لا أعلمُ رِجالًا أبعدَ من المسجدِ منه، وكان لا تُخطيه صلاةٌ، فقيل له، أو قلت له: لوِ اشتريتَ حمارًا تركبه في الظَّلْماءِ وفي الرَّمْضاءِ! قال: ما يَسرُّني أنَّ منزلي إلى جنبِ المسجدِ؛ إني أُريدُ أن يُكتَبَ لي ممشاي إلى المسجدِ، ورُجوعي إذا رجعتُ إلى أهلي، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((قد جمَع اللهُ لك ذلِكَ كلَّه)) رواه مسلم (663). .6- عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: أراد بنو سَلِمةَ أن ينتقلوا إلى قُربِ المسجدِ، فبلَغَ ذلك رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال لهم: ((إنَّه بلَغَني أنَّكم تُريدون أنْ تَنتقِلوا قربَ المسجدِ، قالوا: نعمْ يا رسولَ الله، وقد أَرَدْنا ذلك، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: يا بني سَلِمةَ، دِيارَكم تُكتَبْ آثارُكم! دِيارَكم تُكتَبْ آثارُكم)) رواه مسلم (665). .7- عن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((سَبعةٌ يُظلُّهم اللهُ في ظِلِّه يومَ لا ظِلَّ إلَّا ظلُّه: الإمامُ العادلُ، وشابٌّ نشأ في عِبادة ربِّه، ورجلٌ قَلْبُه مُعلَّقٌ بالمساجدِ...)) رواه البخاري (660)، ومسلم (1031). .8- عن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((ألَا أدلُّكم على ما يَمْحو اللهُ به الخطايا، ويرفعُ به الدرجاتِ؟ قالوا: بلي يا رسولَ الله، قال: إسباغُ الوضوءِ على المكارهِ، وكثرةُ الخُطا إلى المساجدِ، وانتظارُ الصَّلاةِ بعدَ الصَّلاةِ؛ فذَلِكُم الرِّباط [4126] فذَلِكُم الرِّباطُ: الرِّباط في الأصل: الإقامةُ على جهاد العدوِّ بالحرب، وارتباطُ الخيل وإعدادها، فشُبِّه به ما ذُكِر من الأفعال الصالحة والعبادة، يعني: أنَّ ذلك هو الرِّباط المرغَّبُ فيه، وأصل الرباط الحبسُ على الشيء، كأنَّه حبَسَ نفسه على هذه الطَّاعة. يُنظر: ((إكمال المعلم بفوائد مسلم)) للقاضي عياض (2/55- 56)، ((النهاية)) لابن الأثير (2/185). ، فذَلِكُم الرِّباط)) رواه مسلم (251). .9- عن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((صلاةُ الرجُلِ في جماعةٍ تَزيدُ على صلاتِه في بيتِه وصلاتِه في سُوقِه بِضعًا وعِشرين درجةً؛ وذلك أنَّ أحدَكم إذا توضَّأ فأحْسَنَ الوضوءَ، ثمَّ أتى المسجدَ لا تُنهِزُه إلا الصَّلاةُ، لا يُريد إلَّا الصَّلاةَ، فلم يَخطُ خُطوةً إلَّا رفَعَ اللهُ له بها درجةً، وحطَّ عنه بها خطيئةً، حتى يدخُلَ المسجدَ، فإذا دخَلَ المسجدَ كان في صلاةٍ ما كانتِ الصَّلاةُ هي تحبسُه، والملائكةُ يُصلُّونَ على أحدِكم ما دامَ في مجلسِه الذى صَلَّى فيه، يقولون: اللهمَّ ارحمْه، اللهمَّ اغفرْ له، اللهمَّ تُبْ عليه، ما لم يُؤذِ فيه، ما لم يُحدِث فيه)) رواه البخاري (477)، ومسلم (649). . انظر أيضا: المَطلَب الأوَّل: حُكمُ صلاةِ الجماعةِ. المَطلَب الثاني: حُكمُ المُمتنِعينَ عن إظهارِ صلاةِ الجَماعَةِ. المَطلَب الرابع: آدابُ المَشي إلى المسجِدِ. المَطلَبُ الخامِسُ: حُكْمُ حضورِ النِّساءِ للجماعَةِ في المَسْجِدِ، وشُروطُه.
المَطلَب الرابع: آدابُ المَشي إلى المسجِدِ
الفَرْعُ الأوَّل: المشيُ بسكينةٍ ووَقارٍ حالَ كَوْنِه مُتَوَضِّئًا يُستحبُّ أن يأتيَ المصلِّي إلى المسجدِ متوضئًا، وعليه السَّكينةُ السَّكينة: التأنِّي في الحركات واجتناب العبَث، ونحو ذلك. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (5/100). والوقارُ الوقار: في الهيئة، وغَضُّ البصر، وخَفْضُ الصوت، والإقبالُ على طريقِه بغيرِ التفاتٍ، ونحو ذلك. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (5/100). قال النوويُّ: (مذهبنا: أنَّ السُّنة لقاصد الجماعة أن يمشي بسكينة، سواء خاف فوتَ تكبيرة الإحرام أم لا، وحكاه ابنُ المنذر عن زيد بن ثابت وأنس، وأحمد، وأبي ثور، واختاره ابنُ المنذر، وحكاه العبدريُّ عن أكثر العلماء، وعن ابن مسعود وابن عُمر، والأسود بن يزيد وعبد الرحمن بن يزيد، وهما تابعيان، وإسحاق بن راهويه: أنَّهم قالوا: إذا خاف فوتَ تكبيرة الإحرام أسرع). ((المجموع)) (4/207). .الأدلَّة:أولًا: من السُّنَّة1- عن أبي هُرَيرَةَ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أنَّه قال: ((إذا أُقيمتِ الصَّلاةُ فلا تأتوها وأنتم تَسعَونَ، ولكن ائتوها وأنتم تَمشُونَ وعليكم السَّكينةُ، فما أدركتُم فصلُّوا، وما فاتكم فأتمُّوا)) [4131]رواه البخاري (908)، ومسلم (602). .2- عن أَبي قَتادةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((بينما نحنُ نُصلِّي مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذ سمِعَ جَلبةَ [4132] الجَلَبَة: اختلاطُ الأصوات. يُنظر: ((إكمال المعلم بفوائد مسلم)) للقاضي عياض (5/563)، ((النهاية)) لابن الأثير (1/281). رجالٍ، فلمَّا صلَّى قال: ما شأنُكم؟ قالوا: استعجلْنا إلى الصَّلاةِ، قال: فلا تَفْعَلوا؛ إذا أتيتُم الصَّلاةَ فعليكم بالسَّكينةِ، فما أدركتُم فصلُّوا، وما فاتَكم فأتمُّوا)) رواه البخاري (635)، ومسلم (603). .3- عن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((صلاةُ الرجُلِ في جماعةٍ تَزيدُ على صلاتِه في بيتِه وصلاتِه في سُوقِه بِضعًا وعِشرين درجةً؛ وذلك أنَّ أحدَكم إذا توضَّأ فأحْسَنَ الوضوءَ، ثمَّ أتى المسجدَ لا تُنهِزُه إلا الصَّلاةُ، لا يُريد إلَّا الصَّلاةَ، فلم يَخطُ خُطوةً إلَّا رفَعَ اللهُ له بها درجةً، وحطَّ عنه بها خطيئةً، حتى يدخُلَ المسجدَ، فإذا دخَلَ المسجدَ كان في صلاةٍ ما كانتِ الصَّلاةُ هي تحبسُه، والملائكةُ يُصلُّونَ على أحدِكم ما دامَ في مجلسِه الذى صَلَّى فيه، يقولون: اللهمَّ ارحمْه، اللهمَّ اغفرْ له، اللهمَّ تُبْ عليه، ما لم يُؤذِ فيه ما لم يُحدِث فيه)) رواه البخاري (477)، ومسلم (649). .4- عن أبي هريرةَ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((من تطهَّرَ في بيتِه ثم مشَى إلى بيتٍ مِن بيوتِ اللهِ؛ ليقضي فريضةً مِن فرائضِ اللهِ، كانت خطوَتاهُ إحداهما تحطُّ خطيئةً، والأُخرى ترفعُ درجةً)) رواه مسلم (666). .ثانيًا: أنَّ الذاهبَ إلى صلاةٍ عامدٌ في تحصيلِها، ومتوصِّلٌ إليها، فينبغي أن يكونَ متأدِّبًا بآدابها، وعلى أكملِ الأحوالِ ((شرح النووي على مسلم)) (5/99). .الفَرْعُ الثَّاني: عَدَمُ تَشْبيكِ أصابِعِهيكره للمصلي التشبيك بين أصابعه ذكر ابن حجر الجمع بين الأحاديث التي فيها جوازُ التشبيك والنهي عنه، فقال: (وجمع الإسماعيلي بأن النهي مقيَّدٌ بما إذا كان في الصلاة أو قاصدًا لها؛ إذ منتظِر الصلاة في حكم المصلي، وأحاديث الباب الدالة على الجواز خاليةٌ عن ذلك؛ أما الأولان فظاهران، وأما حديث أبي هريرة فلأنَّ تشبيكَه إنما وقعَ بعد انقضاء الصلاة في ظنه، فهو في حكم المنصرف من الصلاة،والرواية التي فيها النهي عن ذلك ما دام في المسجد، ضعيفةٌ) ((فتح الباري)) (1/566). وهو في طريقه إلى المسجد، وهذا مذهب الشافعية ((المجموع)) للنووي (4/544)، ((روضة الطالبين)) للنووي (2/47). ، والحنابلة ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/325)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/328). ، وهو اختيار ابن تيمية قال ابن تيمية: (وأما التشبيك بين الأصابع فيُكرَه من حين يخرج، وهو في المسجد أشد كراهة، وفي الصلاة أشد) ((شرح عمدة الفقه - كتاب الصلاة)) (1/601). وابن باز قال ابن باز: (يكره للمسلم أن يشبك بين أصابعه إذا خرج إلى الصلاة وهكذا حال انتظاره للصلاة وهكذا في الصلاة؛ لأنه جاء عن النبي -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- ما يدل على كراهة ذلك، فإذا خرج في الصلاة، فإنه في صلاة فلا يشبك بين أصابعه) ((الموقع الرسمي للشيخ ابن باز- فتاوى نور على الدرب)) ، وابن عثيمين قال ابن عثيمين: (يكره التشبيك بين الأصابع؛ وهو إدخال بعضها في بعض في حال صلاته؛ لحديث ورد فيمن قصد المسجد أن لا يشبكن بين أصابعه، فإذا كان قاصد المسجد للصلاة منهيا عن التشبيك بين الأصابع، فمن كان في نفس الصلاة، فهو أولى بالنهي) ((الشرح الممتع)) (3/234). .الدَّليلُ مِنَ السُّنَّةِ:عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَن تَوضَّأ ثم خرَجَ يُريدُ الصَّلاةَ، فهو في صلاةٍ حتَّى يَرجِعَ إلى بيتِه، فلا تقولوا هَكَذا- يعني: يُشبِّكُ بيْنَ أصابعِه)) رواه الدارميُّ (1446)، وابنُ خُزيمة (439)، وابن حِبَّان (2149)، والطبرانيُّ في ((المعجم الأوسط)) (838)، والحاكم (744). قال الحاكمُ: صحيحٌ على شرْط الشيخينِ ولم يُخرجاه. وصحَّحه الألبانيُّ في ((الإرواء)) (2/101). .الفَرْعُ الثَّالِثُ: دخولُ المسجِدِ باليمينِ، وقَوْلُ الذِّكْرِ المأثورِإذا دخَل المسجدَ يقدِّم رِجلَه اليُمنى، ويقولُ عندَ دخولِه بعدَ أن يُسلِّم على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أعوذُ بالله العظيمِ، وبوجهِه الكريمِ، وسلطانِه القديمِ، مِن الشَّيطانِ الرَّجيمِ، اللهمَّ افتحْ لي أبوابَ رحمتِك.الأَدِلَّةُ مِنَ السُّنَّة:1- عن عبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه كان إذا دخَلَ المسجِدَ قال: أعوذُ باللهِ العظيمِ، وبوجهِه الكريمِ، وسلطانِه القديمِ، مِن الشَّيطانِ الرَّجيمِ. قال: أَقَطْ؟ قلتُ: نعم، قال: فإذا قال ذلك، قال الشيطان: حُفِظ مني سائرَ اليومِ أخرجه أبو داود (466)، ومن طريقه البيهقي في ((الدعوات الكبير)) (68) حسن الحديث النووي في ((الأذكار)) (46)، والسيوطي في ((الجامع الصغير)) (6669)، والوادعي في ((الصحيح المسند)) (814)، وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (466). وصحح إسناده مغلطاي في ((شرح ابن ماجه)) (3/217)، وحسن إسناده ابن باز في ((مجموع الفتاوى)) (26/37) .2- عن أبي حُمَيدٍ، أو عن أبي أُسَيْدٍ، قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا دخلَ أحَدُكم المسجِدَ، فلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ افتَحْ لي أبوابَ رَحْمَتِك، وإذا خَرَجَ فلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ إنِّي أسألُكَ مِنْ فَضْلِك)) رواه مسلم (713). .وفي رواية: ((إذا دخل أحدُكم المسجدَ، فليسلِّمْ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ثمَّ لْيَقُلْ: اللهمَّ افتحْ لي أبوابَ رحمتِك، وإذا خَرَجَ فلْيَقُلْ: اللهمَّ إنِّي أسألُك مِن فضلِك)) رواه أبو داود (465)، وابن ماجه (772)، والدارمي (1394). صحح إسناده النووي في ((الخلاصة)) (1/314) وقال: ورواه مسلم وليس في روايته السلام على النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وصححه الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (772). . انظر أيضا: المَطلَب الأوَّل: حُكمُ صلاةِ الجماعةِ. المَطلَب الثاني: حُكمُ المُمتنِعينَ عن إظهارِ صلاةِ الجَماعَةِ. المَطلَب الثالث: فَضلُ المَشيِ إلى المساجِدِ وانتظارِ الصَّلاةِ. المَطلَبُ الخامِسُ: حُكْمُ حضورِ النِّساءِ للجماعَةِ في المَسْجِدِ، وشُروطُه.
المَطلَبُ الخامِسُ: حُكْمُ حضورِ النِّساءِ للجماعَةِ في المَسْجِدِ، وشُروطُه
الفَرْعُ الأَوَّل: حُكْمُ حضورِ النِّساءِ للجماعَةِ في المسجِدِيُباحُ للنِّساءِ حضورُ الجماعةِ في المساجدِ، وإنْ كانتْ صلاتُها في بيتِها خيرًا لها وأفضلَ ((المغني)) لابن قدامة (2/149)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/456). ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحَنَفيَّة الحنفيَّة رخَّصوا للعجائزِ في الخروجِ لصلاة الفجر والمغرب والعشاء والعِيدين، واختلفوا في الظهر والعصر والجُمُعة، أمَّا الشَّوابُّ فلم يُرخِّصوا لهنَّ في الخروج للمسجد. ((الهداية)) للمرغيناني (2/354)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/275)، ((درر الحكام)) لملا خسرو (1/86). ، والمالِكيَّة عند المالكيَّة خروجُ الشابَّة إلى المسجد خلافُ الأَولى. ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/451)، ((حاشية الدسوقي)) (1/335)، وينظر: ((حاشية الصاوي)) (2/259)، ((الاستذكار)) لابن عبد البر (2/469)، ((التمهيد)) لابن عبد البر (23/401). والشافعيَّة وخصَّ الشافعيَّة الإباحةَ بالعجائز إذا كنَّ غير مُشتَهَياتٍ. ينظر: ((المجموع)) للنووي (4/199). والحَنابِلَة واستثنى الحنابلةُ المرأة الحسناءَ، فقالوا بكراهةِ حُضورها جماعةَ الرجال. ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/465)، ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (2/41). وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/149)، .الأدلَّة: أَدِلَّةُ إباحَةِ حُضُورِ النِّساءِ للجَماعَةِ في المسجِدِ:1- عن ابن عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا تَمْنَعوا إماءَ اللهِ مساجدَ اللهِ)) [4152]رواه البخاري (900)، ومسلم (442). .وَجْهُ الدَّلالَةِ:أنَّه يلزمُ من النَّهيِ عن منعهنَّ مِن الخروجِ إباحتُه لهنَّ؛ لأنَّه لو كان ممتنعًا لم يَنهَ الرِّجالَ عن منعهنَّ منه ((إحكام الأحكام)) لابن دقيق العيد (ص: 119، 120). .2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالتْ: ((إنْ كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ليُصلِّي الصبحَ فيَنصرِفُ النساءُ متلفِّعاتٍ بمُروطهنَّ، ما يُعرَفْنَ من الغَلَس)) أخرجه البخاري (867)، ومسلم (645). .3- عن أبي قَتادةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنِّي لأقومُ إلى الصَّلاةِ، وأنا أُريدُ أن أُطوِّلَ فيها، فأسمعَ بُكاءَ الصبيِّ، فأتجوَّزَ في صلاتي؛ كراهةَ أن أشقَّ على أمِّه)) رواه البخاري (707). .وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّ النساءَ كنَّ يَشهَدْنَ الصَّلاةَ خلفَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في المسجِدِ، وأنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يَعلمُ ذلك؛ فدلَّ على أنَّ حُضورهنَّ الجماعةَ معه غيرُ مكروهٍ، ولولا ذلك لنهاهنَّ عن الحضورِ معه للصَّلاةِ ((فتح الباري)) لابن رجب (5/308). .الأَدِلَّةُ على كونِ البيتِ أفضلَ للمرأةِ:1- عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا تَمنعوا نِساءَكم المساجدَ، وبيوتُهنَّ خيرٌ لهنَّ)) رواه أبو داود (567)، وأحمد (2/76) (5468)، وابن خزيمة (1684) صحَّحه النوويُّ في ((المجموع)) (4/197)، وابن دقيق في ((الاقتراح)) (91)، وصحَّح إسناده أحمدُ شاكر في تحقيق ((المسند)) (7/234)، وصحَّحه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (567). .2- عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((صلاةُ المرأةِ في مَخدعِها [4158] الْمَخْدَع- تُضَم ميِمُه وتُفتح وقيل: تُكسر أيضًا-: هو البيتُ الصَّغير الذي يكون داخلَ البيت الكبيرِ، وهو بيتٌ صغيرٌ يُحرَز فيه الشيءُ. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (2/14)، ((المصباح المنير)) للفيومي (1/165). أفضلُ من صلاتِها في بيتِها، وصلاتُها في بيتِها أفضلُ من صلاتِها في حُجرتِها)) رواه أبو داود (570)، والبزار (5/428) (2063)، وابن خزيمة في ((الصحيح)) (1690) احتجَّ به ابنُ حزم في ((المحلى)) (4/201). وصحَّح إسنادَه على شرطِ مسلم النوويُّ في ((المجموع)) (4/198)، وجوَّد إسنادَه ابنُ كثير في ((تفسير القرآن)) (6/406)، وصحَّحه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (570)، والوادعي على شرط مسلم في ((الصحيح المسند)) (865). .الفرعُ الثَّاني: شروطُ خروجِ المرأةِ إلى المسجدِالمسألةُ الأولى: ألَّا تخرُجَ مُتطيِّبةً أو متزيِّنةًالأدلَّة:أولًا: من السُّنَّة1- عن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((أيُّما امرأةٍ أصابتْ بَخُورًا، فلا تَشْهَدَنَّ معنا العِشاءَ الآخِرةَ)) رواه مسلم (444). .2- عن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: ((لا تَمْنَعوا إماءَ الله مساجدَ اللهِ، ولكن ليخرُجْنَ وهنَّ تَفِلاتٌ تَفِلات: أي: تاركات الطِّيب. ((المجموع)) للنووي (4/199). )) رواه أبو داود (565) وأحمد (9645)، والدارمي (1315)، وابن خزيمة في ((الصحيح)) (1679) قال ابن عبد البر في ((التمهيد)) (24/174): محفوظ، وحسن إسناده النووي في ((المجموع)) (5/8)، وصححه ابن الملقن في ((البدر المنير)) (5/46)، والألباني في ((إرواء الغليل)) (515)، وحسنه الوادعي في ((الصحيح المسند)) (1292) .3- عن زَينبَ الثقفيَّةِ امرأةِ ابنِ مسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه وعنها، قالت: قال لنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا شهِدَتْ إحداكنَّ المسجدَ، فلا تمسَّ طِيبًا)) رواه مسلم (443). .ثانيًا: أنَّ في خروجِ المرأةِ وهي متطيِّبةٌ أو عليها شيءٌ من الزِّينة، ما يُخشى معه الافتتانُ بها ((البيان)) للعمراني (2/366). .المسألة الثَّانية: أن تخرُجَ إلى المسجدِ بإذنِ زَوْجِهاالأدلَّة:أولًا: من السُّنَّة1- عنِ ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا استأذَنتْ قال ابنُ عُثيمين: (المرأة لا تخرُج إلى المسجد إلَّا باستئذان زوجها؛ لقوله: ((إذا استأذنتْ)) ووجه الدَّلالة أنَّ هذه الصِّيغة تدلُّ على أنَّ مِن عادتهم أن تستأذنَ المرأةَ مِن وليِّها أن تذهب إلى المسجد). ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (15/57). أحدَكم امرأتُه إلى المسجدِ، فلا يَمنعْها)) [4166] رواه البخاري (5238)، ومسلم (442). .2- عنِ ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: كانتِ امرأةٌ لعُمرَ تشهَدُ صلاةَ الصَّبحِ والعِشاءَ في الجماعةِ في المسجدِ، فقيل لها: لِمَ تَخرُجينَ وقد تَعْلمينَ أنَّ عُمرَ يَكرهُ ذلك ويغارُ؟! قالت: وما يَمنَعُه أن ينهاني؟ قال: يمنَعُه قولُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لَا تَمنَعوا إماءَ اللهِ مساجِدَ اللهِ)) رواه البخاري (900)، ومسلم (442). .وجْهُ الدَّلالةِ من الحَديثينِ: فيه دليلٌ على أنَّ للزوج مَنْعَهنَّ من ذلك، وأنْ لا خُروجَ لهنَّ إلَّا بإذنه، ولو لم يكُن للرجل منْعُ المرأةِ من ذلك لخُوطِبَ النساءُ بالخروجِ، ولم يُخاطبِ الرِّجالُ بالمنعِ، كما خُوطِبَ النساءُ بالصَّلاةِ ولم يُخاطَبِ الرجالُ بأنْ لا يمنعوهنَّ منها ((المنتقى)) للباجي (1/342). .ثانيًا: مِنَ الِإِجْماعنقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ رجب قال ابنُ رجب: (لا نعلم خلافًا بين العلماء: أنَّ المرأة لا تخرج إلى المسجد إلَّا بأذن زوجها، وهو قولُ ابن المبارك، والشافعيِّ، ومالك، وأحمد وغيرهم، لكن من المتقدِّمين مَن كان يَكتفي في إذْن الزوج بعِلمه بخروجِ المرأة من غير منْع؛ كما قال بعض الفقهاء: إنَّ العبد يصير مأذونًا له في التجارة بعِلم السيِّد بتصرُّفه في ماله من غير منْع). ((فتح الباري)) (5/318، 319). .ثالثًا: أنَّ حقَّ الزوج في ملازمةِ المسكنِ واجبٌ؛ فلا تتركُه للفضيلةِ ((المجموع)) للنووي (4/199). .فائدة: حُكم إذنِ الزوجِ لزوجتِه إذا استأذنتْه للخروجِ إلى المسجِدِاختَلف أهلُ العِلمِ في إذنِ الزوجِ لزوجتِه إذا استأذنتْه للخروجِ إلى المسجِدِ قال ابن رجب: (هذا لا بدَّ مِن تقييده بما إذا لم يخفْ فتنةً أو ضررًا). ((فتح الباري)) (5/319). ، على قولين:القول الأوّل: يُستحبُّ للزوجِ أن يأذنَ لزوجتِه إذا استأذنتْه في الخروجِ إلى المسجدِ للصلاةِ إذا أُمِنتِ الفتنةُ، فإنْ منَعَها لم يحرُمْ عليه منعُها، وهو مذهبُ المالِكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/451)، ((الشرح الكبير)) للدردير، مع ((حاشية الدسوقي)) (1/336)، وينظر: ((البيان والتحصيل)) لابن رشد الجد (17/629)، (4/377). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (4/199)، الشافعيَّة قالوا فيما إذا كانتْ عجوزًا. ، والحَنابِلَة ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلح (2/55)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/469)، إلَّا أنَّ الحنابلة، قالوا: إنْ علم أنه لا مانعَ ولا ضررَ حرُم المنعُ على وليِّ أمر الزوجة. ، وحُكي أنَّه قولُ عامَّة العلماءِ قال النوويُّ: (يستحبُّ للزوج أن يأذن لها إذا استأذنتْه إلى المسجد للصلاة إذا كانت عجوزًا لا تُشتهَى، وأمن المفسدة عليها وعلى غيرها؛ للأحاديث المذكورة، فإنْ منعها لم يحرمْ عليه، هذا مذهبنا، قال البيهقيُّ: وبه قال عامَّةُ العلماء) ((المجموع)) (4/199) .الدَّليلُ مِنَ السُّنَّة:عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا تَمْنعوا إماءَ اللهِ مساجِدَ اللهِ)) أخرجه البخاري (900)، ومسلم (442). .وَجْهُ الدَّلالَةِ:أنَّ النهيَ للتَّنزيهِ ((المجموع)) (4/199). .وذلك لِمَا يلي:أولًا: لو كان إذنُ الزَّوجِ واجبًا لانْتفَى معنى الاستئذانِ؛ لأنَّ ذلك إنَّما يتحقَّق إذا كان المستأذنُ مخيَّرًا في الإجابةِ أو الردِّ ((فتح الباري)) لابن حجر (2/384). .ثانيًا: أنَّ حقَّ الزوجِ في ملازمةِ المسكنِ واجبٌ؛ فلا تتركه للفضيلةِ ((المجموع)) للنووي (4/199). .ثالثًا: لو كان المنعُ حرامًا لكان من حقِّ الزوجةِ أن تخرُجَ إلى المسجدِ دون إذنِ زَوجِها، شاءَ أو أبَى ((البيان والتحصيل)) لابن رشد الجد (17/629) .القول الثاني: يجبُ على الزوجِ أنْ يأذنَ لزوجتِه إذا استأذنتْه إلى المسجدِ للصلاةِ، إذا أُمِنت الفتنةُ ولا يعني هذا جوازَ خروجِها بدونِ إذنِه. ، وهو قولُ ابنِ عبد البرِّ قال ابنُ عبد البَرِّ: (قد جاءتِ الآثارُ الثابتةُ تخبر بأنَّ الصلاة لهنَّ في بيوتهنَّ أفضلُ، فصار الإذن لهنَّ إلى المسجد، وإذا لم يكُن للرجل أن يمنعَ امرأته المسجد إذا استأذنتْه في الخروج إليه كان أوْكدَ أن يجب عليه أنْ لا يمنعها الخروج لزيارة مَن في زيارته صِلة لرَحِمها، ولا مِن شيء لها فيه فضْل، أو إقامة سُنَّة وإذا كان ذلك كذلك، فالإذن ألزمُ لزوجها إذا استأذنتْه في الخروج إلى بيت اللهِ الحرام للحج) ((التمهيد)) (24/281). ، وابنِ حزم قال ابنُ حزمٍ: (ولا يحلُّ لوليِّ المرأة، ولا لسيِّد الأمَة منعُهما من حضور الصَّلاة في جماعةٍ في المسجد، إذا عرَف أنَّهن يُرِدْنَ الصلاة، ولا يحلُّ لهنَّ أن يخرُجْنَ متطيِّبات، ولا في ثياب حِسان؛ فإنْ فعلت فليمنعْها، وصلاتهن في الجماعة أفضلُ من صلاتهنَّ منفردات) ((المحلى)) (2/170). ، والشوكانيِّ قال الشوكانيُّ: (وقد حصَل من الأحاديث المذكورة في هذا الباب أنَّ الإذن للنساء من الرجال إلى المساجد إذا لم يكُن في خروجهنَّ ما يدعو إلى الفِتنة- من طِيب أو حُلي، أو: أي زِينة- واجبٌ على الرجال، وأنه لا يجبُ مع ما يدعو إلى ذلك ولا يجوز، ويحرمُ عليهنَّ الخروج؛ لقوله: «فلا تَشهَدْنَ»، وصلاتهنَّ على كلِّ حال في بيوتهنَّ أفضلُ من صلاتهنَّ في المساجد») ((نيل الأوطار)) (3/158). ، والشِّنقيطيِّ قال الشنقيطيُّ: (الذي يظهر لي في هذه المسألة: أنَّ الزوج إذا استأذنتْه امرأتُه في الخروج إلى المسجد، وكانت غيرَ متطيِّبة، ولا متلبِّسة بشيءٍ يستوجب الفتنة ممَّا سيأتي إيضاحه إنْ شاء الله- أنَّه يجبُ عليه الإذن لها، ويحرمُ عليه منعها للنهي الصَّريح منه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن منعها من ذلك، وللأمرِ الصريح بالإذن لها، وصيغة الأمْر المجرَّدة عن القرائن تقتضي الوجوبَ، كما أوضحناه في مواضعَ من هذا الكتاب المبارك، وصيغة النَّهي كذلك تَقتضي التحريم، وقد قال تعالى: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ **النور: 63**، وقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «إذا أمرتُكم بشيءٍ فأتوا منه ما استطعتُم، وإذا نهيتُكم عن شيءٍ فاجتنبوه»، إلى غير ذلك من الأدلَّة، كما قدَّمنا). ((أضواء البيان)) (5/542). ، وابنِ باز قال ابنُ باز: (للمرأة أن تُصلِّي في المسجدِ مع التستُّر وعدم الطِّيب، وليس لزوجها منعُها من ذلك إذا الْتزمتْ بالآداب الشرعيَّة). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (12/79-80). ، وابنِ عُثَيمين قال ابنُ عُثيمين: (يَحرُم على الوليِّ أن يمنع المرأة إذا أرادتِ الذَّهاب إلى المسجد لتصلِّيَ مع المسلمين، وهذا القولُ هو الصَّحيح، لكن إذا تغيَّر الزمان فينبغي للإنسان أن يُقنعَ أهله بعدم الخروج، حتى لا يخرجوا، ويسلم هو من ارتكاب النهي الذي نهى عنه الرسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم). ((الشرح الممتع)) (4/201- 202). .الأَدِلَّةُ مِنَ السُّنَّة:1- عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا استأذنَتْ أحدَكم امرأتُه إلى المسجدِ فلا يَمنعْها))، وفي روايةٍ: ((إذا استأذنَكم نِساؤُكم باللَّيلِ قال الشِّنقيطيُّ: (في بعض رِواياته المتَّفق عليها تقييدُ أمْر الرجال بالإذن للنساء في الخروج إلى المسجد بالليل، وفي بعضِها الإطلاق وعدَم التقييد باللَّيل، وهو أكثرُ الرِّوايات، كما أشار له ابن حجر في الفتْح. وقد يتبادَر للناظرِ أنَّ الأزواجَ ليسوا مأمورين بالإذن للنِّساء إلَّا في خصوص الليل; لأنَّه أسترُ، ويترجَّح عنده هذا بما هو مقرَّر في الأصول من حمْل المطلَق على المقيَّد، فتحمل رِوايات الإطلاق على التقييد باللَّيل، فيختص الإذنُ المذكور باللَّيل. قال مقيِّده- عفا الله عنه وغفَر له-: الأظهرُ عندي تقديمُ روايات الإطلاق وعدم التَّقييد بالليل؛ لكثرة الأحاديث الصَّحيحة الدالَّة على حضورِ النساء الصلاةَ معه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في غير الليل، كحديثِ عائشةَ المتَّفق عليه المذكور آنفًا الدالِّ على حضورهنَّ معه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الصبحَ، وهي صلاةُ نهار لا ليل، ولا يكون لها حُكم صلاة الليل؛ بسببِ كونهنَّ يرجعن لبيوتهنَّ لا يُعرفن من الغلس; لأنَّ ذلك الوقت من النهار قطعًا، لا من الليل، وكونه من النهار مانعٌ من التقييد بالليل، والعلمُ عند الله تعالى). ((أضواء البيان)) (5/544- 545). إلى المسجدِ فأْذَنوا لهنَّ))، وفي روايةٍ: ((فقال بلالُ بنُ عبدِ اللهِ: واللهِ لنمنعهنَّ! قال: فأقْبَلَ عليه عبدُ اللهِ فسَبَّه سبًّا سيِّئًا ما سمعتُه سبَّ مِثلَه قطُّ، وقال: أُخبِرُكُ عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وتقول: واللهِ لنَمْنَعُهنَّ؟!)) رواه البخاري (5238)، ومسلم (442). والرواية الثانية: رواها البخاري (865)، ومسلم (442). والرواية الثالثة: رواها مسلم (442). .وَجْهُ الدَّلالَةِ:هذا الفِعلُ مِن ابنِ عُمرَ يدلُّ على تحريمِ المنعِ ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (4/202). .2- عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا تَمنعوا إماءَ اللهِ مساجدَ اللهِ)) أخرجه البخاري (900)، ومسلم (442). .وَجْهُ الدَّلالَةِ:أنَّ النَّهي في الحديثِ للتحريم ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (4/201). .3- عنِ ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: كانتِ امرأةٌ لعُمرَ تَشهَدُ صلاةَ الصُّبحِ والعِشاءِ في الجماعةِ في المسجدِ، فقيل لها: لِمَ تَخرُجينَ وقد تَعلمين أنَّ عُمرَ يَكره ذلك ويَغارُ؟! قالت: وما يمنعُه أن يَنهاني؟ قال: يَمنعُه قولُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا تَمنَعوا إماءَ اللهِ مساجدَ اللهِ)) [4193] رواه البخاري (900)، ومسلم (442). . انظر أيضا: المَطلَب الأوَّل: حُكمُ صلاةِ الجماعةِ. المَطلَب الثاني: حُكمُ المُمتنِعينَ عن إظهارِ صلاةِ الجَماعَةِ. المَطلَب الثالث: فَضلُ المَشيِ إلى المساجِدِ وانتظارِ الصَّلاةِ. المَطلَب الرابع: آدابُ المَشي إلى المسجِدِ.
المَطلَب السادس: فِعلُ ما تُشرَع له الجماعةُ في المَسجِد
ما شُرِعت له الجماعةُ من الصَّلوات، ففِعْلُه في المسجِد أفضلُ، كصَلاةِ الكُسوفِ.الدَّليل من الإجماع:نقَل الإجماع على ذلك: ابنُ تَيميَّة قال ابنُ تَيميَّة: (وأمَّا قوله: «أفضلُ الصلاةِ صلاةُ المرء في بيتِه إلَّا المكتوبة»، فالمرادُ بذلك ما لم تُشرَع له الجماعة، وأمَّا ما شُرعت له الجماعة، كصلاةِ الكسوف، ففِعْلها في المسجد أفضلُ، بسُنَّة رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المتواتِرة، واتفاقِ العلماء). ((منهاج السنة النبوية)) (8/218). . انظر أيضا: المَطلَب الأوَّل: حُكمُ صلاةِ الجماعةِ. المَطلَب الثاني: حُكمُ المُمتنِعينَ عن إظهارِ صلاةِ الجَماعَةِ. المَطلَب الثالث: فَضلُ المَشيِ إلى المساجِدِ وانتظارِ الصَّلاةِ. المَطلَب الرابع: آدابُ المَشي إلى المسجِدِ.
المَطلَب السابع: العددُ الذي تَحصُلُ به الجماعةُ
أقلُّ ما تحصُلُ به الجماعةُ اثنانِ: إمامٌ ومأمومٌ.الأدلَّة:أولًا: من السُّنَّة1- عن أبي سعيدٍ الخدريِّ أنَّ رجلًا دخَلَ المسجدَ وقد صلَّى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بأصحابِه، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَن يَتصدَّقُ على هذا فيُصلِّي معه؟ فقامَ رجلٌ من القومِ فصلَّى معه)) رواه أبو داود (574)، والترمذي(220) بنحوه، وأحمد (3/45) (11426) واللفظ له، والدارمي (1/367) (1369). صحَّحه النووي في ((المجموع)) (4/221)، وابن حجر في ((فتح الباري)) (2/166)، وجوَّد إسنادَه وقوَّاه ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (1/166)، وابن باز في ((مجموع الفتاوى)) (12/170)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (574)، والوادعي في ((الصحيح المسند)) (406). .2- عن مالكِ بنِ الحُوَيرثِ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: أتَى رجلانِ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يريدان السفر، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا أَنتُما خرجتُما، فأذِّنَا، ثم أقيمَا، ثم لْيؤمَّكُما أكبرُكما)) رواه البخاري (630) واللفظ له، ومسلم (674). .وَجْهُ الدَّلالَةِ:أنَّه لَمَّا قال لهما: ((ولْيؤمَّكما أكبرُكما)) دلَّ على أنَّ أقلَّ صلاةِ الجماعةِ إمامٌ ومأموم ((مرعاة المفاتيح)) للمباركفوري (2/384). .ثانيًا: مِنَ الِإِجْماعنقَل الإجماعَ على ذلك: النوويُّ [4198] قال النوويُّ: (الجماعة تصحُّ بإمام ومأموم، وهو إجماع المسلمين) ((شرح النووي على مسلم)) (5/175). وقال أيضًا: (أقل الجماعة اثنان: إمام، ومأموم، فإذا صلَّى رجُل برجُلٍ أو بامرأة، أو أَمَتِه أو بِنته، أو غيرهم، أو بغِلامه أو بسيِّدته، أو بغيرهم- حصَلَت لهما فضيلةُ الجماعة التي هي خمس أو سبع وعشرون درجةً، وهذا لا خلافَ فيه، ونقَل الشيخ أبو حامد وغيرُه فيه الإجماع) ((المجموع)) (4/196). ، وابنُ قُدامةَ [4199] قال ابنُ قُدامة: (وتنعقد الجماعةُ باثنين فصاعدًا، لا نعلم فيه خلافًا) ((المغني)) (2/131). .ثالثًا: أنَّ الجماعةَ مِن الاجتماعِ، وأقلُّ ما يقَعُ به الاجتماعُ اثنانِ [4200] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/131). . انظر أيضا: المَطلَب الأوَّل: حُكمُ صلاةِ الجماعةِ. المَطلَب الثاني: حُكمُ المُمتنِعينَ عن إظهارِ صلاةِ الجَماعَةِ. المَطلَب الثالث: فَضلُ المَشيِ إلى المساجِدِ وانتظارِ الصَّلاةِ. المَطلَب الرابع: آدابُ المَشي إلى المسجِدِ.
المَطلَب الثامن: المفاضلةُ بينَ الصَّلاةِ في مَسجدِ الحيِّ والمسجدِ الأكثرِ جَماعةً
اختَلف أهلُ العلمِ في المفاضلةِ بين الصَّلاةِ في مسجدِ الحيِّ والمسجدِ الأكثرِ جماعةً، على قولين:القول الأوّل: أنَّ صلاتَه في مسجدِ حيِّه أفضلُ من صلاتِه في المسجدِ الجامعِ، وهو مذهبُ الحَنَفيَّة [4201] ((حاشية ابن عابدين)) (1/659)، وينظر: ((المحيط البرهاني)) لابن مازة (1/455). ، ووجهٌ عند الشافعيَّة [4202] ((روضة الطالبين)) (1/341). ، واختيارُ ابن عُثَيمين [4203] قال ابنُ عُثيمين: (فالحاصل: أنَّ الأفضل أن تُصلِّي في مسجد الحي الذي أنت فيه، سواء كان أكثرَ جماعةً أو أقل؛ لِمَا يترتب على ذلك من المصالح، ثم يليه الأكثر جماعة) ((الشرح الممتع)) (4/152). .وذلك للآتي:أولًا: أنَّ هذا سببٌ لعمارتِه [4204] ((الشرح الممتع)) ابن عثيمين (4/152). .ثانيًا: أنَّه يَحصُلُ به التأليفُ للإمامِ وأهلِ الحيِّ، ويَندفِعُ به ما قدْ يكونُ في قلبِ الإمامِ إذا لم تُصلِّ معه [4205] ((الشرح الممتع)) ابن عثيمين (4/152). .ثالثًا: أنَّ مسجدَ الحيِّ له حقُّ الجوارِ عليه [4206] ((روضة الطالبين)) للنووي (1/341)، ((حاشية ابن عابدين)) (1/659). .القول الثاني: أنَّ المسجدَ الأكثرَ جماعةً مُقدَّمٌ على مسجدِ الجوارِ، وهو مذهبُ الشافعيَّة [4207] ((المجموع)) للنووي (4/198)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/230). واستثنوا حالينِ: (أحدهما: أن تتعطَّل جماعةُ القريب لعدولِه عنه؛ لكونه إمامًا، أو يحضر الناس بحضوره فحينئذٍ يكون القريب أفضل. الثاني: أن يكون إمام البعيد مبتدعًا كالمعتزليِّ وغيره، أو فاسقًا، أو لا يعتقد وجوبَ بعض الأركان، فالقريب أفضل) ((المجموع)) للنووي (4/198) ، والحَنابِلَة [4208] ((الإنصاف)) للمرداوي (2/152)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/457)، على أنَّ الحنابلة قدَّموا المسجد الذي تُقام فيه الجماعةُ إذا حضَر، على ما كان أكثرَ جمعًا أو أبعدَ. ، وقولٌ للحنفيَّة [4209] قال ابنُ عابدين: (ومسجد حيِّه أفضلُ من الجامع)، أي: الذي جماعته أكثر من مسجد الحيِّ، وهذا أحدُ قولين حكاهما في القنية، والثاني العكس) ((حاشية ابن عابدين)) (1/659). .الدَّليلُ مِنَ السُّنَّة:عن أُبيِّ بن كعبٍ، قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((صلاةُ الرَّجُلِ مع الرجُلِ أَزْكى من صلاتِه وَحْدَه، وصلاتُه مع الرجُلينِ أزكى من صلاتِه مع الرجلِ، وما كثُرَ فهو أحبُّ إلى الله عزَّ وجلَّ)) رواه أبو داود (554)، والنسائي (2/104)، وأحمد (5/140) (21302). صحَّحه عليُّ بن الـمَديني كما في ((خلاصة البدر المنير)) (1/185)، وقال العقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (2/116): من حديث شُعبة صحيح. وقال النووي في ((المجموع)) (4/197): إسنادُه صحيحٌ إلَّا عبد الله بن أبي بصير الراوي عن أبي فسكتوا عنه. وقال الذهبي في ((المهذب)) (2/1033): إسناده صالح، وله طُرق عن أبي إسحاق تختلف. وقال ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (1/166): في إسناده اختلاف، والأرجحُ أنه صحيح. وقال ابن حجر في ((فتح الباري)) (2/160): له شاهدٌ قويٌّ. وصحَّحه ابن باز في ((فتاوى نور على الدرب)) (11/428)، وحسَّنه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (554). . انظر أيضا: المَطلَب الأوَّل: حُكمُ صلاةِ الجماعةِ. المَطلَب الثاني: حُكمُ المُمتنِعينَ عن إظهارِ صلاةِ الجَماعَةِ. المَطلَب الثالث: فَضلُ المَشيِ إلى المساجِدِ وانتظارِ الصَّلاةِ. المَطلَب الرابع: آدابُ المَشي إلى المسجِدِ.