|
|
عربي
عربي
English
Franch
Urdu
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
موسوعة الفتاوي
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
الاصدارات البرامجية العلمية
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
خطب الجمعة
ابحث
موسوعة الفتاوي
الموسوعة التفسيرية
موسوعة اصول الفقه
المقالات
المرئيات
الصوتيات
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
الاصدارات البرامجية العلمية
خطب الجمعة
الموسوعات
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
موسوعة الفتاوى
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
عودة
المطلب الأولُ: الدُّنوُّ مِن السُّترةِ
يُسَنُّ الدُّنوُّ مِن السُّترةِ.الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة1- عن سهلِ بنِ أبي حَثْمةَ، يبلُغُ به النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: ((إذا صلَّى أحَدُكم إلى سُترةٍ، فلْيَدْنُ منها، لا يقطَعِ الشَّيطانُ عليه صلاتَه)) رواه أبو داود (695)، والنسائي (2/62)، وأحمد (2/4) (16134). احتجَّ به ابنُ حزم في ((المحلى)) (4/186)، وحسَّنه ابن عبد البر في ((التمهيد)) (4/195)، وصحَّحه النَّووي في ((المجموع)) (3/244)، وقال ابن القيم في ((تهذيب السنن)) (2/388): رجالُ إسنادِه رجالُ مسلم. وصحَّحه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (695). .2- عن سهلِ بنِ سعدٍ السَّاعديِّ - رضيَ اللهُ عنه - قال: ((كان بين مُصلَّى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وبين الجدارِ مَمَرُّ شاةٍ)) رواه البخاري (496)، ومسلم (508). .ثانيًا: من الإجماعنقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حزمٍ قال ابنُ حزم: (واتَّفقوا على أنَّ مَن قرُب مِن سترته ما بين ممرِّ الشاة إلى ثلاثة أذرُع، فقد أدَّى ما عليه). ((مراتب الإجماع)) (ص 30). ، والنَّوويُّ عن أبي حامد قال النَّوويُّ: (السُّنة للمصلِّي أن يكون بين يديه سترةٌ من جدار، أو سارية، أو غيرهما، ويدنو منها، ونقَل الشيخ أبو حامد الإجماعَ فيه). ((المجموع)) (3/247). .ثالثًا: أنَّ عمَلَ أهلِ العلمِ على الدُّنوِّ مِن السُّترةِ قال البغويُّ: (العملُ على هذا عند أهل العلم؛ استحبُّوا الدنوَّ من السترة، بحيث يكون بينه وبينها قدرُ إمكان السجود، وكذلك بين الصَّفَّينِ) ((شرح السنَّة)) (2/447). .رابعًا: أنَّ قُربَه مِن السُّترةِ أصوَنُ لصلاتِه وأبعَدُ مِن أنْ يمُرَّ بينه وبينها شيءٌ يحولُ بينه وبينها ((المغني)) لابن قدامة (2/176). . انظر أيضا: المطلب الثَّاني: مِقدارُ دُنوِّه مِن السُّترةِ.
المطلب الثَّاني: مِقدارُ دُنوِّه مِن السُّترةِ
يدنو مِن السُّترةِ بحيث لا يزيدُ بُعدُه عنها بأكثرَ مِن ثلاثةِ أذرعٍ، وهو مذهبُ الجمهورِ: الحنفيَّةِ ((حاشية ابن عابدين)) (1/637)، ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 246). ، والشافعيَّةِ ((المجموع)) للنووي (3/247)، وينظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/45). ، والحنابلةِ ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/376)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/176). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك قال ابنُ حزم: (واتَّفقوا على أنَّ مَن قرُب من سُترته ما بين ممرِّ الشاة إلى ثلاثة أذرع، فقد أدَّى ما عليه) ((مراتب الإجماع)) (ص 30). . الأدلَّة:أوَّلًا: من الآثارعن نافعٍ: (أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ، كان إذا دخَلَ الكعبةَ مشى قِبَلَ وجهِه حين يدخُلُ، وجعَل البابَ قِبَلَ ظَهرِه، فمشى حتَّى يكونَ بينه وبين الجِدارِ الذي قِبَلَ وجهِه قريبًا مِن ثلاثةِ أذرُعٍ، صلَّى يتوخَّى المكانَ الذي أخبَرَه به بلالٌ، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلَّى فيه) رواه البخاري (506). .ثانيًا: أنَّ ثلاثةَ أذرُعٍ هو قدرُ مكانِ السُّجودِ ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/184). . انظر أيضا: المطلب الأولُ: الدُّنوُّ مِن السُّترةِ.