|
|
عربي
عربي
English
Franch
Urdu
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
موسوعة الفتاوي
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
الاصدارات البرامجية العلمية
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
خطب الجمعة
ابحث
موسوعة الفتاوي
الموسوعة التفسيرية
موسوعة اصول الفقه
المقالات
المرئيات
الصوتيات
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
الاصدارات البرامجية العلمية
خطب الجمعة
الموسوعات
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
موسوعة الفتاوى
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
عودة
المطلب الأوَّلُ: حُكمُ قراءةِ الفاتحةِ في الصَّلاةِ
الفَرْعُ الأول: حُكمُ قراءةِ الفاتحةِ للإمامِ والمنفردِقراءةُ الفاتحةِ للإمامِ والمنفردِ ركنٌ مِن أركانِ الصَّلاةِ، وهذا مذهبُ الجمهور: المالكيَّةِ ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/211، 212)، وينظر: ((الشرح الصغير للدردير وحاشية الصاوي)) (1/343). ، والشافعيَّةِ ((نهاية المحتاج)) للرملي (1/476)، وينظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/149). ، والحنابلةِ ((الإقناع)) للحجاوي (1/133)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/216). ، وداودَ الظَّاهريِّ قال ابن عبد البرِّ: (وأمَّا اختلافُ العلماءِ في هذا البابِ؛ فإنَّ مالكًا والشافعيَّ وأحمد وإسحاق وأبا ثور وداود ابن علي وجمهور أهل العلم قالوا: لا صلاةَ إلَّا بفاتحةِ الكتاب) ((التمهيد)) (20/192). ، وجمهورِ أهلِ العِلمِ مِن الصَّحابةِ والتَّابعينَ ومَن بعدَهم قال النَّوويُّ: (مذهَبُنا أنَّ الفاتحة متعيِّنة، لا تَصِحُّ صلاةُ القادرِ عليها إلَّا بها، وبهذا قال جمهورُ العلماء، مِن الصحابة والتابعين فمَن بعدَهم، وقد حكاه ابنُ المنذر عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن العاص، وابن عباس، وأبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، وخوات بن جبير، والزهري، وابن عون، والأوزاعي، ومالك، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وحكاه أصحابنا عن الثوري وداود) ((المجموع)) (3/327). وينظر: ((التمهيد)) لابن عبد البر (20/192). .الأدلة مِن السُّنَّةِ:1- عن عُبادةَ بنِ الصَّامتِ رضيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا صلاةَ لِمَن لم يقرَأْ بفاتحةِ الكتابِ)) رواه البخاري (756)، ومسلم (394). .وجهُ الدَّلالةِأنَّ قولَه: ((لا صلاةَ)) ظاهرُه حملُ النَّفيِ فيه على الصِّحةِ ((نيل الأوطار)) للشوكاني (2/243). .2- عن أبي هريرةَ: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((من صلَّى صلاةً لم يقرأْ فيها بفاتحةِ الكِتابِ، فهي خِداجٌ)) يقولُها ثلاثًا [1874] رواه مسلم (395) وَجْهُ الدَّلالَةِ:أنَّ قولَه ((خِداج)) معناه: ناقصةٌ، والأصل أنَّ الصَّلاةَ الناقصةَ لا تُسمَّى صلاةً حقيقةً ((نيل الأوطار)) للشوكاني (2/243). .الفَرْعُ الثاني: حُكمُ قراءةِ الفاتحةِ للمأمومِ في الصَّلاةِ الجَهريَّةِ لا تجبُ قراءةُ الفاتحةِ على المأمومِ في الصَّلاةِ الجَهريَّةِ، وهذا مذهبُ الحنفيَّةِ [1876] مذهب الحنفية أنه لا تجب قراءتها، لا في الجهرية ولا في السرية. ((العناية)) للبابرتي (1/338)، ((البناية)) للعيني (2/313). ، والمالكيَّةِ ((الكافي)) لابن عبد البرِّ (1/201)، وينظر: ((القوانين الفقهية)) لابن جُزَي (ص: 44). قال ابنُ عبد البرِّ: (ولا ينبغي لأحدٍ أن يدعَ القراءةَ خلفَ إمامِه في صلاة السرِّ الظُّهر والعصرِ والثالثة مِن المغربِ والأُخرتين مِن العشاء، فإن فعَل فقد أساء، ولا شيءَ عليه عند مالكٍ وأصحابِه). ، والحنابلةِ ((الإنصاف)) للمرداوي (2/163). لكن يستحبُّ للمأموم أن يقرأَ في سكتات الإمام وفيما لا يجهرُ فيه. وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/406)، ((شرح الزركشي على مختصر الخرقي)) (1/601)، ((الروض المربع)) للبهوتي (ص: 126). ، والقديمُ عند الشافعيَّةِ ((المجموع)) للنووي (3/364)، ((البيان)) للعمراني (2/194). ، وهو قولُ أكثرِ السَّلفِ [1880] قال ابنُ تَيميَّة: (والثالث - وهو قولُ أكثر السَّلف -: أنَّه إذا سَمِعَ قراءةَ الإمامِ أَنْصَت، ولم يقرأ؛ فإنَّ استماعَه لقراءة الإمامِ خَيْرٌ من قراءته، وإذا لم يسمَعْ قراءته قرأ لنَفْسِه، فإنَّ قراءتَه خيرٌ من سكوتِه؛ فالاستماعُ لقراءة الإمام أفضلُ من القراءة، والقراءةُ أفضل من السكوت) ((الفتاوى الكبرى)) (2/286). ، وبه قال ابنُ تيميَّةَ [1881] قال ابنُ تَيميَّة: (وهذا مِثلُ تنازُعهم في قراءَةِ الفاتحة خَلْفَ الإمامِ حالَ الجهر؛ فإنَّ للعلماءِ فيه ثلاثةَ أقوالٍ، قيل: ليس له أن يقرَأَ حالَ جَهْرِ الإمامِ إذا كان يسمَعُ، لا بالفاتحة ولا غيرها، وهذا قولُ الجمهورِ من السَّلَف والخلَف. وقول الجمهورِ هو الصَّحيحُ؛ فإن الله سبحانه قال: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ **الأعراف: 204**، قال أحمد: أجمَع الناسُ على أنَّها نزلت في الصَّلاة، وقد ثبت في الصَّحيح من حديث أبي موسى عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: ((إنما جُعِل الإمامُ ليؤتمَّ به؛ فإذا كبَّر فكبِّروا، وإذا قرأ فأنْصِتوا، وإذا كبَّر وركع فكبِّروا واركعوا؛ فإنَّ الإمامَ يَرْكَع قَبْلَكم، ويرفع قَبْلَكم، فتلك بتلك)) الحديث إلى آخره) ((مجموع الفتاوى)) (22/294-295). . الأدلَّة:أوَّلًا: مِن الكتابِقال تعالى: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [الأعراف: 204].وَجْهُ الدَّلالَةِ:قال الإمامُ أحمدُ: أجمَعَ النَّاسُ على أنَّ هذه الآيةَ في الصَّلاةِ ((المغني)) لابن قدامة (1/407)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (22/295). .ثانيًا: من السُّنَّةعن أبي موسى الأشعريِّ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خطَبَنا فبيَّنَ لنا سُنَّتَنا وعلَّمَنا صلاتَنا، فقال: إذا صلَّيْتُم فأقِيموا صفوفَكم، ثمَّ لْيَؤُمَّكم أحدُكم، فإذا كبَّرَ فكبِّروا، وإذا قرَأ فأنصِتوا)) رواه مسلم (404). .ثالثًا: مِن الآثارعن عطاءِ بنِ يَسارٍ: أنَّه سأَل زيدَ بنَ ثابتٍ عن القراءةِ مع الإمامِ؟ فقال: لا قراءةَ مع الإمامِ في شيءٍ رواه مسلم (577). .رابعًا: أنَّ المأمومَ مخاطَبٌ بالاستماعِ إجماعًا، فلا يجبُ عليه ما ينافيه؛ إذ لا قدرةَ له على الجمعِ بينهما، فصار نظيرَ الخُطبةِ، فإنَّه لَمَّا أُمِرَ بالاستماعِ، لا يجبُ على كلِّ واحدٍ أنْ يخطُبَ لنفسِه، بل لا يجوزُ، فكذا هذا ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/131). .خامسًا: أنَّه لو كانتِ القراءةُ في الجَهر واجبةً أو مستحبَّةً على المأمومِ، للزِم إمَّا أنْ يقرَأَ مع الإمامِ، وقراءتُه معه منهيٌّ عنها بالكتابِ والسنَّةِ، وإمَّا أنْ يسكُتَ الإمامُ له حتَّى يقرَأَ، وهذا غيرُ واجبٍ بلا نزاعٍ بين العلماءِ، بل ولا يُستحَبُّ عند جماهيرِ العُلماءِ [1886] ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (2/172). .سادسًا: أنَّه لم يُنقَلْ أنَّ الصَّحابةَ كانوا يقرَؤونَ خلفَ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في سَكْتَتِه الأُولى أو الثانية، ولو كان مشروعًا لكانوا أحقَّ النَّاسِ بعِلمِه وعمَلِه، ولتوفَّرتِ الهِمَمُ والدَّواعي على نقلِه [1887] ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (2/173). . مسألة: قِراءةُ المأمومِ مَا زادَ على الفَاتِحةِعلى المأمومِ أنْ يستَمِعَ لقِراءةِ إمامِه فيما زادَ على الفاتحةِ. الدَّليل من الإجماع:نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ تَيميَّة قال ابنُ تَيميَّة: (وقدْ أجمَعوا على أنَّه فيما زاد على الفاتحة، كونُه مستمعًا لقِراءة إمامه خيرٌ من أنْ يقرأ معه). ((مجموع الفتاوى)) (18/21). وقال أيضًا: (والأمَّة متَّفقة على أنَّ استماعَه لِمَا زاد على الفاتحة أفضلُ مِن قراءته لِمَا زاد عليها). ((مجموع الفتاوى)) (23/270). . انظر أيضا: المطلب الثاني: عددُ آياتِ الفاتحةِ، وحُكمُ البسملةِ فيها . المطلب الثالثُ: الخطأُ في قراءةِ الفاتحةِ. المطلب الرابعُ: اشتراطُ إسماعِ النَّفْسِ عند القراءةِ. المطلب الخامسُ: العاجزُ عن قِراءةِ الفاتحةِ.
المطلب الثاني: عددُ آياتِ الفاتحةِ، وحُكمُ البسملةِ فيها
الفَرْعُ الأُول: عددُ آياتِ الفاتحةِعددُ آياتِ الفاتحةِ سبعُ آياتٍ.الأدلَّة:أوَّلًا: مِن الكتابِقال تعالى: وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ [الحجر: 87].ثانيًا: من السُّنَّةعن أبي هُرَيرَةَ رضيَ اللهُ عنه أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((أمُّ القُرآنِ: هي السَّبْعُ المَثَاني، والقرآنُ العَظيمُ)) رواه البخاري (4704). .وفي روايةٍ: ((هي أمُّ القرآنِ، وهي فاتحةُ الكتابِ، وهي السَّبْعُ المَثاني)) رواه ابن جرير الطبري في ((تفسيره)) (1/107). .ثالثًا: من الإجماعُنقَل الإجماعَ مع هذا العددِ الذي نُقل عنه الإجماعُ؛ فإنَّ ابنَ حجر قال: (فيه دليلٌ على أنَّ الفاتحة سبع آيات، ونقلوا فيه الإجماعَ، لكن جاء عن حسين بن علي الجعفي أنَّها ستُّ آيات؛ لأنَّه لم يعُدَّ البسملة، وعن عمرو بن عبيد أنَّها ثمان آيات؛ لأنَّه عدَّها، وعدَّ أنعمت عليهم، وقيل: لم يعُدَّها وعدَّ إياك نعبد، وهذا أغربُ الأقوال) ((فتح الباري)) (8/159). على كونِ الفاتحةِ سبعَ آياتٍ: ابنُ المُنذِرِ قال ابنُ المنذِر: (وقد أجمعوا أنها سبعُ آيات) ((الأوسط)) (3/282). ، وابنُ عبدِ البرِّ قال ابن عبد البرِّ: (وقد أجمعت الأمةُ أن فاتحةَ الكتاب سبع آيات، وقال رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((هي السبعُ المثاني))، وأجمع القراءُ والفقهاءُ على أنها سبعُ آيات) ((الاستذكار)) (1/453). ، وابنُ العربيِّ قال ابنُ العربيِّ: (لا خلافَ أنَّ الفاتحة سبعُ آيات) ((أحكام القرآن)) (1/10). ، والقُرطبيُّ قال القرطبيُّ: (أجمعتِ الأمَّة على أنَّ فاتحة الكتاب سبعُ آيات، إلَّا ما رُوي عن حسين الجعفي: أنها سِتٌّ، وهذا شاذ، وإلا ما رُوي عن عمرو بن عبيد أنَّه جعل إِيَّاكَ نَعْبُدُ آيةً، وهي على عدِّه ثماني آيات، وهذا شاذٌّ) ((تفسير القرطبي)) (1/114). ، والنَّوويُّ قال النَّوويُّ: (قد أجمعت الأمة على أن الفاتحة سبع آيات) ((المجموع)) (3/338). ، وابنُ تيميَّةَ قال ابنُ تَيميَّة: (الفاتحة سبعُ آياتٍ بالاتفاق) ((مجموع الفتاوى)) (22/351). ، وابنُ كثيرٍ قال ابن كثير: (هي سبع آيات بلا خلاف) ((تفسير ابن كثير)) (1/101). والشَّوكانيُّ قال الشَّوكانيُّ: (لأن الفاتحة سبعُ آيات بالإجماع) ((نيل الأوطار)) (2/241). . الفَرْعُ الثَّاني: هل البَسْملةُ مِن الفاتحةِ؟البَسملةُ ليسَتْ آيةً مِن الفاتحةِ، وهذا مذهبُ الجمهور: الحنفيَّةِ ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/112)، وينظر: ((مجمع الأنهر)) لشيخي زاده (1/143). ، والمالكيَّةِ ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (1/289)، وينظر: ((تفسير القرطبي)) (1/117). ، والحنابلةِ ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/335)، ((الإنصاف)) للمرداوي (2/36). ، وحُكِي الإجماعُ على ذلك قال البهوتي: ("وليست" بسم الله الرحمن الرحيم "منها"؛ أي: من الفاتحَةِ؛ جَزَمَ به أكثرُ الأصحابِ، وصحَّحه ابن الجوزي، وابن تميم، وصاحب الفروع، وحكاه القاضي إجماعًا سابقًا) ((كشاف القناع)) (1/335). . الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة1- عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((قال اللهُ تعالى: قسَمْتُ الصَّلاةَ بيني وبين عبدي نِصفينِ، ولعبدي ما سأَلَ، فإذا قال العبدُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، قال اللهُ: حمِدَني عبدي، فإذا قال: الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، قال اللهُ: أثنى علَيَّ عبدي، فإذا قال: مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، قال: مجَّدَني عبدي، فإذا قال: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأَل، فإذا قال: اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، قال: هذا لعبدي، ولعبدي ما سأَل)) رواه مسلم (395). .وَجْهُ الدَّلالَةِ:أنَّ البَسْملةَ لو كانت آيةً، لعَدَّها وبدأ بها، ولَمَا تحقَّق التَّنصيفُ؛ لأنَّ ما هو ثناءٌ وتمجيدٌ أربعُ آياتٍ ونصفٌ، وما هو لآدميٍّ آيتانِ ونصفٌ؛ لأنَّها سبعُ آياتٍ إجماعًا ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/335). .2- عن أنسِ بنِ مالكٍ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((صلَّيتُ خلفَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وأبي بكرٍ، وعمرٍ؛ فكانوا لا يذكُرونَ بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ في أوَّلِ قراءةٍ، ولا في آخِرِها)) رواه مسلم (399). .وَجْهُ الدَّلالَةِ:أنَّ التَّمييزَ بينها وبين الفاتحةِ في الجَهرِ وعدمِه يدلُّ على أنَّها ليسَتْ منها ((تفسير الفاتحة)) لابن عُثَيمين (1/8). .ثانيًا: أنَّنا لو جعَلْنا البَسْملةَ مِن الفاتحةِ، لكانت الآيةُ الأخيرةُ طويلةً لا تتناسَبُ مع الآياتِ التي قبلها؛ لأنَّها ستكونُ: صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ، وهذه تساوي آيتينِ؛ ولهذا كان الصَّوابُ: أنَّ آخرَ الآيةِ السَّادسةِ قولُه تعالى: صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عُثَيمين (رقم اللقاء: 112). .الفَرْعُ الثَّالِثُ: حُكمُ الجَهرِ والإسرارِ بالبَسْملةِ قبل الفاتحةِتُسَنُّ قِراءةُ البَسْملةِ سرًّا في الصَّلاة قبل الفاتحةِ وكلِّ سورةٍ، وهذا مذهبُ الحنفيَّةِ ((تبيين الحقائق للزيلعي مع حاشية الشلبي)) (1/112)، وينظر: ((اختلاف الأئمة العلماء)) لابن هبيرة (1/109). ، والحنابلةِ ((مطالب أولي النهى)) (1/504)، وينظر: ((مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه)) للكوسج (2/535)، ((المغني)) لابن قدامة (1/345). ، واختارَه ابنُ تيميَّةَ قال ابنُ تَيميَّة: (وكذلك الجهْرُ بالبسملةِ والمخافتَةِ بها، صحَّ الجهرُ بها عن طائفةٍ من الصحابة، وصحَّت المخافَتَةُ بها عن أكثرهم، وعن بعضِهم الأمران جميعًا، وأمَّا المأثورُ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ فالذي في الصِّحاح والسُّنَن يقتضي أنَّه لم يكن يجهرُ بها، كما عليه عَمَلُ أكثَرِ الصحابة وأمَّتِه؛ ففي الصحيح حديثُ أنسٍ، وعائشة، وأبي هريرة، يدلُّ على ذلك دَلالةً بيِّنَة لا شبهةَ فيها، وفي السُّنَن أحاديثُ أُخَرُ، مثل حديث ابن مغفل وغيره، وليس في الصحاح والسنن حديثٌ فيه ذِكْرُ جهرِه بها، والأحاديث المصَرِّحة بالجهر عنه كُلِّها ضعيفةٌ عند أهل العِلْمِ بالحديثِ؛ ولهذا لم يُخَرجوا في أمهات الدواوين منها شيئًا، ولكِنْ في الصحاح والسنن أحاديثُ محتَمِلة، وقد روى الطبراني بإسناد حسن "عن ابن عباس، أنَّ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يجهر بها إذ كان بمكَّة، وأنَّه لَمَّا هاجر إلى المدينة تَرَكَ الجَهْرَ بها حتى مات"، ورواه أبو داود في الناسخ والمنسوخ، وهذا يناسب الواقِعُ؛ فإنَّ الغالب على أهل مكَّة كان الجهر بها، وأمَّا أهل المدينة والشام والكوفة فلم يكونوا يجهرون بها، وكذلك أكثَرُ البصريين، وبعضُهم كان يجهَرُ بها؛ ولهذا سألوا أنسًا عن ذلك، ولعلَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يجهر بها بعضَ الأحيانِ، أو جهرًا خفيفًا إذا كان ذلك محفوظًا، وإذا كان في نفس كتب الحديثِ أنَّه فعل هذا مرَّةً وهذا مرة زالت الشُّبهة). ((مجموع الفتاوى)) (22/371، 372). ، وابنُ بازٍ قال ابن باز: (الأفضَلُ: الإسرارُ بالبسملةِ؛ لقول أنس رضي الله عنه: «كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما لا يجهرون بـ: «بسم الله الرحمن الرحيم»، وإذا جهَر بها الإنسانُ بعضَ الأحيان للتعليم، فلا بأس به؛ لأنَّه ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه ما يدل على ذلك) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (29/244). ، وابنُ عُثَيمين قال ابن عُثَيمين: (الرَّاجِحُ أنَّ الجهْرَ بالبسملة لا ينبغي، وأنَّ السنَّة الإسرارُ بها؛ لأنَّها ليست من الفاتحة، ولكِنْ لو جهر بها أحيانًا فلا حَرَجَ، بل قد قال بعض أهل العِلْم: إنَّه ينبغي أن يجهَرَ بها أحيانًا؛ لأنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قد رُوِيَ عنه "أنَّه كان يجهر بها"، ولكن الثَّابِتَ عنه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم "أنَّه كان لا يجهَرُ بها"، وهذا هو الأَوْلى ألَّا يجهرَ بها، ولكِنْ لو جهر بها تأليفًا لقومٍ مذهبُهم الجهرُ، فأرجو ألا يكونَ به بأسٌ) ((مجموع فتاوى ورسائل العُثَيمين)) (13/109). .الأدلَّة: أوَّلًا: من السُّنَّةعن أنسِ بنِ مالكٍ، أنَّه حدَّثه قال: ((صلَّيتُ خلفَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأبي بكرٍ وعمرَ وعثمانَ، فكانوا يستفتحون بـ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ [الفاتحة: 1]، لا يذكرون بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ في أوَّلِ قراءةٍ ولا في آخرِها))، وفي روايةٍ: ((صلَّيتُ مع أبي بكرٍ وعُمرَ وعثمانَ، فلم أسمَعْ أحدًا منهم يقرَأُ بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ رواه البخاري (743)، مسلم (399) واللفظ له، والرواية الثانية: رواها مسلم (399). )).ثانيًا: من الآثارعن الأَسودِ قال: (صلَّيتُ خلفَ عمرَ سبعين صلاةً فلم يجهَرْ فيها بـ: "بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ") رواه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (1/411)، وابن المنذر في ((الأوسط)) (1361) جوَّد إسناده ابن رجب في ((فتح الباري)) (4/378). . ثالثًا: أنَّه مِن المُحالِ أن يكونَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يجهَرُ بها دائمًا في كلِّ يومٍ وليلةٍ خمسَ مرَّاتٍ أبدًا، حضَرًا وسفَرًا، ويَخفَى ذلك على خلفائِه الرَّاشدينَ، وعلى جمهورِ أصحابِه، وأهلِ بلدِه في الأعصارِ الفاضلةِ ((زاد المعاد)) لابن القيم (1/207). .رابعًا: عمَلُ أهلِ العِلمِنقَلَ عمَلَ أهلِ العلمِ على ذلك: التِّرمذيُّ قال الترمذي بعد روايته حديث أنس رضي الله عنه: (هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم مِن أصحاب النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، والتابعين، وَمن بعدهم، كانوا يستفتحون القراءة ب-: الحمد لله رب العالمين، قال الشافعي: إنما معنى هذا الحديث أن النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وأبا بكر، وعمر، وعثمان، كانوا يفتتحون القراءة ب-: الحمد لله رب العالمين، معناه: أنهم كانوا يبدؤون بقراءة فاتحة الكتاب قبل السورة، وليس معناه: أنهم كانوا لا يقرؤون: بسم الله الرحمن الرحيم). ((سنن الترمذي)) (2/16). . انظر أيضا: المطلب الأوَّلُ: حُكمُ قراءةِ الفاتحةِ في الصَّلاةِ. المطلب الثالثُ: الخطأُ في قراءةِ الفاتحةِ. المطلب الرابعُ: اشتراطُ إسماعِ النَّفْسِ عند القراءةِ. المطلب الخامسُ: العاجزُ عن قِراءةِ الفاتحةِ.
المطلب الثالثُ: الخطأُ في قراءةِ الفاتحةِ
من ترَك ترتيبَ قراءةِ الفاتحة، أو أبدَلَ حرفًا بحرفٍ مع صحَّةِ لسانِه، أو لحَن لحنًا يُخلُّ المعنى قال النَّوويُّ: (إذا لحَن في الفاتحة لحنًا يخلُّ المعنى بأن ضمَّ تاء أنعمتَ، أو كسرها، أو كسر كاف إياك نعبد، أو قال إياء بهمزتين، لم تصحَّ قراءتُه وصلاته إن تعمَّد، وتجب إعادة القراءة إن لم يتعمد، وإن لم يخلَّ المعنى كفتح دال نعبد، ونون نستعين، وصاد صراط، ونحو ذلك - لم تبطُلْ صلاته ولا قراءته، ولكنه مكروهٌ، ويحرُمُ تعمُّده). ((المجموع)) (3/393) وقال ابن عُثَيمين: (مثال الذي يُحيلُ المعنى: أن يقول: «أَهْدِنا» بفتح الهمزة: لأن المعنى يختلف؛ لأنَّ معناه يكون مع فتح الهمزة: أعطِنا إيَّاه هديةَّ، لكن اِهْدِنَا بهمزة الوصل بمعنى: دُلَّنا عليه، ووفِّقْنا له، وثبِّتْنا عليه، وكذا لو قال: (صراط الذين أنعمتُ عليهم) لم تصحَّ؛ لأنه يختلف المعنى، يكون الإنعامُ من القارئ، وليس من اللهِ عَزَّ وجَلَّ. ومثال الذي لا يحيل المعنى: أن يقول: «الحَمْدِ للهِ» بكسر الدال بدَلَ ضمِّها). ((الشرح الممتع)) (3/60). لم تصِحَّ قراءتُه ولا صلاتُه قال البهوتي: (قال في شرح الفروع: وهذا إذا فات محلُّها وبعُدَ عنه، بحيث يُخِلُّ بالموالاة، أما لو كان قريبًا منه فأعاد الكلمة، أجزأه ذلك؛ لأنه يكون بمثابة مَن نطق بها على غيرِ الصواب، فيأتي بها على وَجْهِ الصواب). ((كشاف القناع)) (1/338). ، وهو مذهبُ الشافعيَّةِ ((المجموع)) للنووي (3/392) ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (2/46). ، والحنابلةِ ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/338)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/348). قال ابنُ قُدامة: (قال القاضي في (الجامع): لا تبطُلُ بترك شَدَّة؛ لأنها غيرُ ثابتة في خَطِّ المصحف، هي صفَةٌ للحرف، ويسمى تاركها قارئًا، والصحيحُ الأول؛ لأن الحرفَ المشدَّد أقيم مقامَ حرفينِ، بدليل أنَّ شدة راء (الرَّحْمَن) أقيمَتْ مقام اللازم، وشدة لام (الذين) أقيمت مقام اللازم أيضًا، فإذا أخلَّ بها أخلَّ بالحرف وما يقوم مقامه، وغيَّرَ المعنى، إلَّا أن يريد أنَّه أظهَرَ المُدْغَم، مثل مَن يقول "الرحمن" مظهرًا للام، فهذا تصح صلاته؛ لأنه إنما ترك الإدغام، وهو معدودٌ لحنًا لا يغيِّرُ المعنى). ، وقولٌ للمالكيَّةِ ((البيان والتحصيل)) لابن رشد الجد (1/449)، ((التاج والإكليل)) للمواق (2/99). ، وهو اختيار ابنُ بازٍ قال ابن باز: (إذا كان لحنُه خفيفًا صحَّتْ صلاته، إذا كان لحنه لا يغير المعنى صحَّتْ صلاتُه، مثل إذا قرأ: الحمدَ لله رب العالمين. أو: الحمدِ لله رب العالمين. أو: الرحمنُ الرحيمُ. أو: مالكُ يوم الدين. ما يضرُّ هذا، ما يغيِّرُ المعنى، أما إذا كان يغير المعنى، مثل: إياكِ نعبُدُ. أو: صراط الذين أنعمتُ. أو: أنعمتِ عليهم. هذا لا يجوز، لا يؤمُّ الناسَ. أما إذا كان لحنًا خفيفًا ما يغيِّرُ المعنى... هذا لا يضرُّ، لكن الأفضل أن يختاروا مَن هو أجودُ) ((فتاوى نور على الدرب)) (11/471). ، وابنُ عُثَيمين قال ابن عُثَيمين: (إذًا لا بد أن يقرأها تامة، بآياتها، وكلماتها، وحروفها، وحركاتها، فإن ترك آية، أو حرفًا، أو حركة تخلُّ بالمعنى لم تصحَّ). ((الشرح الممتع)) (3/60). .وذلك لأنَّ مَن ترَك حرفًا مِن الفاتحةِ- وكذلك من ترك تشديدة فهي بمنزلةِ حرفٍ؛ فإنَّ الحرفَ المُشدَّدَ قائمٌ مقامَ حَرفين- لم يُعتدَّ بها؛ لأنَّه لم يقرَأْها، وإنَّما قرَأ بعضَها ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/338). .فرع أول: إبدالُ الضَّادِ في قولِه تعالى: وَلَا الضَّالِّينَ بالظَّاءِتصِحُّ صلاةُ مَن أبدَل الضَّادَ في الآيةِ بالظَّاءِ، وهو مذهب المالكية ("و" هل تبطل صلاة مقتد "بغير مميز بين ضاد وظاء" أو صاد وسين أو زاي وسين في فاتحة فقط كما في ق أو وفي غيرها كظاهر المصنف حيث لم تستو حالتهما وأما صلاته هو فصحيحة إلا أن لا يميز عمدًا مع القدرة عليه) ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (2/20). ("و" هل تبطل صلاة مقتد "بغير مميز بين ضاد وظاء" أو صاد وسين أو ذال وزاي مطلقا أو تصح صلاة المقتدي به وأما صلاته هو فصحيحة على كل حال ما لم يفعل ذلك اختيارا) ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (1/329). ، وهو المشهورُ مِن مذهَبِ الحنابلةِ ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/482)، ((المبدع)) لابن مفلح (2/73)، وينظر: ((حاشية الروض المربع)) لابن قاسم (2/324) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (3/66). ، وقولُ أكثرِ الحنفيَّةِ قال ابن عابدين: (وإن كان الخطأُ بإبدالِ حَرْفٍ بحرْفٍ، فإن أمكن الفَصْلُ بينهما بلا كُلفةٍ كالصَّادِ مع الطاء، بأن قَرَأ الطالحات مكان الصالحات، فاتفقوا على أنه مُفْسد، وإن لم يمكن إلَّا بمشقَّة كالظاء مع الضاد، والصاد مع السين، فأكثرُهم على عدم الفساد؛ لعموم البلوى) ((حاشية ابن عابدين)) (1/631). ، ووجهٌ للشافعيَّةِ ((المجموع)) للنووي (3/392). ، واختارَه ابنُ تيميَّةَ قال ابنُ تَيميَّة: (وأما من لا يقيمُ قراءة الفاتحة فلا يصلِّي خَلْفَه إلَّا مَن هو مِثْلُه، فلا يصلي خلف الألثغ الذي يُبْدِل حرفًا بحرف إلَّا حرف الضاد إذا أخرجه من طرَف الفَم، كما هو عادة كثير من النَّاس، فهذا فيه وجهان، منهم من قال: لا يُصلَّى خَلْفَه، ولا تصِحُّ صلاتُه في نفسه؛ لأنَّه أبدَلَ حَرْفًا بحرف؛ لأنَّ مَخْرَج الضاد الشِّدق، ومخرج الظاء طرف الأسنان، فإذا قال: (ولا الظالين) كان معناه ظلَّ يفعل كذا، والوجه الثاني: تصِحُّ، وهذا أقرب؛ لأنَّ الحرفين في السمع شيء واحد، وحِسُّ أحدهما من جنس حس الآخر؛ لتشابه المخرجين، والقارئ إنما يقصِدُ الضَّلالَ المخالِفَ للهدى، وهو الذي يفهَمُه المستمِعُ، فأمَّا المعنى المأخوذ مِن ظَلَّ فلا يخطُرُ ببالِ أحدٍ) ((مجموع الفتاوى)) (23/350). ، وابنُ كثيرٍ قال ابن كثير: (والصحيحُ من مذاهب العلماء: أنه يُغتفَرُ الإخلالُ بتحريرِ ما بين الضاد والظاء؛ لقرب مخرجيهما؛ وذلك أن الضادَ مَخْرَجُها مِن أَوَّلِ حافَةِ اللسان وما يليها من الأضراسِ، ومخرج الظَّاء من طَرَف اللسان وأطراف الثنايا العليا، ولأن كُلًّا من الحرفينِ من الحروف المجهورة، ومن الحروفِ الرِّخْوة، ومن الحروف المُطْبَقة؛ فلهذا كلِّه اغتُفِرَ استعمالُ أحَدِهما مكانَ الآخَرَ لِمَن لا يُمَيِّزُ ذلك، والله أعلم) ((تفسير ابن كثير)) (1/143). ، وابنُ بازٍ قال ابن باز: (الصَّوابُ عند المحقِّقينَ مِن أَهْلِ العلم: أنَّ التباسَ الضاد بالظاء لا يضُرُّ، لا في الصلاة ولا في غيرها؛ لأنَّ مَخْرَجَهما متقارب، وليس كلُّ أحدٍ يستطيع التمييزَ؛ فالأمر في هذا واسِعٌ، والحمدُ لله، فلا ينبغي للقارئ ولا لغير القارئ أن يُشَدِّد في ذلك، المقرئُ وغير المقرئ لا ينبغي التَّشديد في ذلك، إن تيسَّرَ التمييزُ فلا بأس، وإلَّا فالأمر واسِعٌ في ذلك، وممن نبَّه على هذا الحافِظُ ابن كثير- رحمه الله- في تفسيره لسورة الفاتحة في آخِرِها، وقد بيَّن أن الصَّحيحَ أنَّه يُعفَى عن ذلك، ولا ينبغي فيه التَّشديد؛ لأن كثيرًا من النَّاسِ يلتبس عليه الأمْرُ، ويصعُبُ عليه التفريق) ((موقع الشيخ ابن باز)). ، وابنُ عُثَيمين ((الشرح الممتع)) (3/66). ؛ وذلك لتقارُبِ المَخرَجينِ، وصعوبةِ التَّفريقِ بينهما ((المجموع)) للنووي (3/392 393)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (3/66). . فرع ثان: تَكرارُ الفاتحةِ لغير سببٍ لا يُشرَعُ تَكرارُ الفاتحةِ في القيامِ الواحدِ مِن غيرِ سببٍ السبب: كأن يكونَ في قراءتها خللٌ، فيُعيد قراءتها. ، وهو مذهبُ الجمهور: الحنفيَّةِ ((تبيين الحقائق للزيلعي، مع حاشية الشلبي)) (1/128)، ((حاشية ابن عابدين)) (1/473). ، والمالكيَّةِ ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/304)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (1/289). ، والحنابلةِ ((الإنصاف)) للمرداوي (2/72)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/373). .وذلك للآتي:أوَّلًا: أنَّه لم يُنقَلْ عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولا عن أصحابِه، ولو كان هذا مِن الخيرِ لفعَلَه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأصحابُه ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/373)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (3/239). .ثانيًا: أنَّ قراءةَ الفاتحةِ ركنٌ في الصَّلاةِ، ويلزَمُ مِن تَكرارِها تَكرارُ الرُّكنِ ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/373). .ثالثًا: خروجًا مِن خلافِ مَن أبطَلَ الصَّلاةَ بتَكرارِها ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/373). . انظر أيضا: المطلب الأوَّلُ: حُكمُ قراءةِ الفاتحةِ في الصَّلاةِ. المطلب الثاني: عددُ آياتِ الفاتحةِ، وحُكمُ البسملةِ فيها . المطلب الرابعُ: اشتراطُ إسماعِ النَّفْسِ عند القراءةِ. المطلب الخامسُ: العاجزُ عن قِراءةِ الفاتحةِ.
المطلب الرابعُ: اشتراطُ إسماعِ النَّفْسِ عند القراءةِ
لا يُشترَطُ أن يُسمِعَ نفسَه لكن دلَّتِ الأحاديثُ النبويَّة على أنَّ قراءةَ السِّرِّ تكون بتحريكِ اللِّسان والشفتين، وهذا القَدْرُ لا بدَّ منه في القراءة والذِّكْرِ، وغيرِهما من الكلامِ. ينظر: ((فتح الباري)) لابن رجب (7/17). ، وهو مذهبُ المالكيَّةِ ((منح الجليل)) لابن عليش (1/246)، وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (1/269). ، وقولٌ للحنفيَّةِ ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/162)، وذكر الكاساني أنه أقيَسُ وأصحُّ. ، ووجهٌ عند الحنابلةِ ((الإنصاف)) للمرداوي (2/34). وهو قولُ الثَّوريِّ قال ابن رجب: (وقال الثوري: لا يُشتَرط، بل يكفي تصويُر الحروف، وهو قول الخَرَقي من الحنفيَّة، وظاهرُ كلام أحمد) ((فتح الباري)) (7/18). ، اختارَه ابنُ تيميَّةَ قال المرداويُّ: (واختار الشيخ تقيُّ الدين الاكتفاءَ بالإتيان بالحروف وإنْ لم يسمعها، وذكَره وجهًا في المذهب) ((الإنصاف)) (2/34). ، وابنُ القيِّمِ قال ابنُ القيِّم: (... هل يُشتَرَطُ أن يُسْمِعَها نفسَه؟ فقيل: لا بد أن يُسْمِعَ نَفْسَه، وقال شيخنا: هذا لا دليلَ عليه، بل متى حرَّك لسانه بذلك كان متكلِّمًا، وإن لم يُسْمِعْ نَفْسَه، وهكذا حُكمُ الأقوالِ الواجبة والقراءة الواجبة، قلت: وكان بعضُ السَّلف يُطْبِق شفتيه ويحرِّك لسانه بـ: لا إله إلَّا اللهُ ذاكرًا، وإن لم يُسْمِعْ نفسه؛ فإنه لا حظَّ للشَّفَتين في حروف هذه الكَلَمة، بل كلُّها حلقية لسانية، فيمْكِن الذَّاكِر أن يُحَرِّكَ لسانَه بها، ولا يُسْمِع نفسَه ولا أحدًا من الناس، ولا تراه العينُ يَتكَلَّم) ((إعلام الموقعين)) (3/287). ، وابنُ عُثَيمين قال ابن عُثَيمين: (والصَّحيحُ: أنَّه لا يُشْتَرَط أن يُسْمِعَ نَفْسَه، لكن يُشْتَرَط أن ينطِقَ) ((لقاء الباب المفتوح)) (رقم اللقاء: 16). وقال أيضًا: (الصحيح: أنه لا يُشتَرَط أن يُسْمِعَ نَفْسَه؛ لأنَّ الإسماع أمرٌ زائد على القول والنُّطْق، وما كان زائدًا على ما جاءت به السنَّة فعلى المدَّعِي الدليل، وعلى هذا: فلو تأكد الإنسانُ من خروجِ الحُروفِ من مخارجها، ولم يُسْمِعْ نفسَه، سواءٌ كان ذلك لضَعْفِ سَمْعِه، أم لأصواتٍ حوله، أم لغير ذلك، فالراجِحُ أنَّ جميع أقواله معتبَرَة، وأنَّه لا يُشتَرَط أكثرُ ممَّا دلَّت النصوصُ على اشتراطه) ((الشرح الممتع)) (3/21). . الأدلَّة: أوَّلًا: من الآثارقالَ ابنُ مسعودٍ: (مَن أسمَعَ أُذُنيه فلم يُخافِتْ) أخرجه الطبراني (9/322) (9398)، وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (3700)، والطبري في ((تفسيره)) (17/589). قال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (2/270): رجاله رجال الصحيح. .وَجْهُ الدَّلالَةِ:أنَّ الأثرَ يدلُّ على أنَّ إسماعَ الأُذُنينِ جهرٌ، فيكونُ السِّرُّ دونَه ((فتح الباري)) لابن رجب (7/18). .ثانيًا: أنَّ القراءةَ فِعلُ اللِّسانِ، وذلك بتحصيلِ الحروفِ ونظمِها على وجهٍ مخصوصٍ، وقد وجدَ، فأمَّا إسماعُه نفسَه فلا عبرةَ به؛ لأنَّ السَّماعَ فعلُ الأُذنينِ دونَ اللِّسانِ، بدليلِ أنَّ القراءةَ تتحقَّقُ مِن الأصمِّ وإن كان لا يسمَعُ نفسَه ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/162). . ثالثًا: أنَّ الإسماعَ أمرٌ زائدٌ على القولِ والنُّطقِ، وما كان زائدًا على ما جاءَتْ به السنَّةُ فعلى المدَّعِي الدَّليلُ ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (3/21). . انظر أيضا: المطلب الأوَّلُ: حُكمُ قراءةِ الفاتحةِ في الصَّلاةِ. المطلب الثاني: عددُ آياتِ الفاتحةِ، وحُكمُ البسملةِ فيها . المطلب الثالثُ: الخطأُ في قراءةِ الفاتحةِ. المطلب الخامسُ: العاجزُ عن قِراءةِ الفاتحةِ.
المطلب الخامسُ: العاجزُ عن قِراءةِ الفاتحةِ
الفَرْعُ الأول: حُكمُ صلاةِ العاجزِ عن قراءةِ الفاتحةِإذا لم يستطِعِ الأُمِّيُّ قراءةَ الفاتحةِ، فصلاتُه صحيحةٌ، إذا لم يَقدِرْ على تعلُّمِها.الدَّليلُ مِنَ الإِجْماع:نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ تيميَّةَ قال ابنُ تَيميَّة: (وأيضًا فالأُمِّي تصحُّ صلاته بلا قراءة باتِّفاق العلماء). ((مجموع الفتاوى)) (23/75). .الفَرْعُ الثَّاني: ما يَفعَلُ مَن عجَزَ عن قراءةِ الفاتحةِمَن عجَز عن قِراءةِ الفاتحةِ فعليه قراءةُ سبعِ آياتٍ مِن غيرِها إن أحسَنها، فإن عجَز أتى بأيِّ ذِكرٍ، وهذا مذهبُ الشافعيَّةِ ((تحفة المحتاج)) للهيتمي (2/43)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (1/484). ، والحنابلةِ ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/190)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/340). ، اختارَه ابنُ بازٍ قال ابن باز: (الذي لا يعرف الفاتحةَ تصحُّ صلاته، إذا عجز عن تعلمها يقرأ ما تيسر، ولو بعض الآيات، فإذا عَجَزَ سَبَّح الله وحَمِد الله وكبَّره وهلَّله في محل القراءة، ثم كبَّر وركع؛ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ **التغابن: 16**). ((فتاوى نور على الدرب)) (8/234). ، وابنُ عُثَيمين قال ابن عُثَيمين: (فصارتِ المراتب الآن: قراءةُ الفاتحة، فإنْ عجز فبما تيسَّر من القرآن من غيرها، فإن عجز فالتَّسبيح، والتحميد، والتكبير، والتهليل، والحوقلة). ((الشرح الممتع)) (3/70). .الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّةعن رِفاعةَ بنِ رافعٍ رضيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ((إذا قُمتَ إلى الصَّلاةِ فتوضَّأْ كما أمَرَك اللهُ، ثم قُمْ فاستقبِلِ القِبلةَ، ثم كبِّرْ، فإن كان معك قرآنٌ فاقرَأْه، وإن لم يكُنْ معك قرآنٌ، فاحمَدِ اللهَ وهلِّلْه وكبِّرْه، فإذا ركَعْتَ فاركَعْ حتَّى تطمئِنَّ، ثم ارفَعْ رأسَكَ فاعتدِلْ قائمًا، ثم اسجُدْ فاعتدِلْ ساجدًا، ثم ارفَعْ رأسَك فاعتدِلْ قاعدًا، حتَّى تقضيَ صلاتَكَ، فإذا فعَلتَ ذلك فقد تمَّتْ صلاتُكَ، وإن انتقَصْتَ مِن ذلك شيئًا فإنَّما انتقَصْتَ مِن صلاتِكَ)) رواه أبوداود (861)، والترمذي (302)،والنسائي في ((الكبرى) (1643)، وابن خزيمة في ((الصحيح)) (545) حسنه الترمذي وقال: وقد رُوي عن رفاعة من غير وجه، وقال ابن عبدالبر في ((التمهيد)) (9/182): أثبت شيء في ذلك عندي، وقال ابن حجر في ((الدراية)) (1/143): أصله في الصحيحين عن أبي هريرة، وقال الشوكاني في ((نيل الأوطار)) (2/315): ثابت، وقال أحمد شاكر في ((شرح سنن الترمذي)) (2/100): له طرق كثيرة، وصححه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (302). .ثانيًا: ولأنَّه ركنٌ مِن أركانِ الصَّلاةِ، فجاز أن يُنتقَلَ فيه عند العجزِ إلى بدلٍ؛ كالقيامِ ((المجموع)) للنووي (3/374). . انظر أيضا: المطلب الأوَّلُ: حُكمُ قراءةِ الفاتحةِ في الصَّلاةِ. المطلب الثاني: عددُ آياتِ الفاتحةِ، وحُكمُ البسملةِ فيها . المطلب الثالثُ: الخطأُ في قراءةِ الفاتحةِ. المطلب الرابعُ: اشتراطُ إسماعِ النَّفْسِ عند القراءةِ.
المطلب السادسُ: التَّأمينُ في الصَّلاةِ
التَّأمينُ سنَّةٌ مؤكَّدةٌ بعد قراءةِ الفاتحةِ قال النَّوويُّ: (قد اجتمعَتِ الأمةُ على أنَّ المنفَرِدَ يؤمِّن، وكذلك الإمامُ والمأمومُ في الصلاة السِّرية، وكذلك قال الجمهورُ في الجهرية). ((شرح النَّووي على مسلم)) (4/130). قال ابن عبد البرِّ: (قولُه في حديث سُمَيٍّ: ((إذا قال الإمام: غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، فقولوا: آمينَ))، ولا خلافَ أنَّه لا تأمين في الصلاة في غير هذا الموضع) ((الاستذكار)) (1/474). وخالف الحنفية فقالوا: السنَّة المخافَتَة في الجهرية. يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/270). أما مذهَبُ المالكية فلا يُنْدَبُ عندهم للإمامِ التأمينُ في الصلاة الجهرية، ويُنْدَبُ للمأموم إن سَمِعَ قراءة الإمام: قال الخرشي: ("ص" وتأمينُ فَذٍّ مطلقًا وإمامٍ بِسِرٍّ ومأمومٍ بِسِرٍّ أو جَهْر إن سَمِعَه على الأظهر وإسرارهم به (ش) أي إنَّه يندَبُ على المذهب تأمينُ الفَذِّ، أي: قولُه آمين عقب (ولا الضالين) في قراءته سواءٌ كانت قراءةُ الصلاةِ سرًّا أو جهرًا كما يُندَب للإمامِ التأمين على قراءته في السِّرِّية وكذا مأمومُه، وأمَّا في الجهرية فلا يُندَب للإمامِ ويندب للمأموم إن سَمِعَ قراءة الإمام؛ لأنَّه مُؤَمِّن حينئذ على دعائِه، فإن لم يَسْمَعْه فلا؛ على الأظهر عند ابن رشد) ((شرح مختصر خليل)) (1/282)، وينظر: ((منح الجليل)) لابن عليش (1/259). ، ويُسرُّ بها في الصَّلاةِ السِّريَّةُ، ويجهرُ بها في الجَهريَّةِ، ويؤمِّنُ فيها مع الإمامِ، وهو مذهبُ الشافعيَّةِ ((المجموع)) للنووي (3/368، 371)، وينظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/154). ، والحنابلةِ ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/339)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/352). ، وبه قال جمهورُ أهلِ العِلمِ قال النَّوويُّ: (ذكرنا أن مذهبَنا استحبابُه للإمام والمأموم والمنفرد، وأن الإمام والمنفرد يَجهران به، وكذا المأموم على الأصح، وحكى القاضي أبو الطيِّب والعبدري الجهرَ به لجمعهم، عن طاوس، وأحمد، وإسحاق، وابن خزيمة، وابن المنذر، وداود، وهو مذهبُ ابنِ الزبير) ((المجموع)) (3/373). وقال ابنُ رجب: (دلَّ هذا الحديثُ على أنَّ الإمام والمأمومين يؤمِّنون جميعًا، وهذا قول جمهور أهل العلم، رُوي عن أبي بكر، وعمر، وابن عمر، وأبي هريرة، وقال عطاءٌ: لقد كنت أسمعُ الأئمة يقولون على إثر أم القرآن: آمين، هم أنفسهم ومَن وراءهم، حتى إن للمسجد للجةً، وبهذا قال الثوري، وأبو حنيفة، والأوزاعي، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وهو رواية المدنيِّين عن مالك، واختيارُهم). ((فتح الباري)) (4/492). ، وعامَّةُ أهلِ الحديثِ قال ابنُ رجب: (اختلفوا في الجهر بها على ثلاثة أقوال: أحدها: يجهر بها الإمام ومَن خلفه، وهو قولُ عطاءٍ، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وابن أبي شيبة، وعامةُ أهل الحديث). ((فتح الباري)) (4/493)، وينظر: ((الاستذكار)) لابن عبد البر (1/475). .الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّةعن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا أمَّن الإمامُ فأمِّنوا؛ فإنَّه مَن وافَقَ تأمينُه تأمينَ الملائكةِ، غُفِرَ له ما تقدَّمَ مِن ذَنبِه)) رواه البخاري (780)، ومسلم (410). .وَجْهُ الدَّلالَةِ:أنَّه لولا جهرُه بالتَّأمينِ لَمَا أمكَنَ المأمومَ أنْ يؤمِّنَ معه ويوافِقَه في التَّأمينِ ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (2/396)، ((فتح الباري)) لابن رجب (4/493). .ثانيًا: مِن الآثارِعن ابنِ جُرَيجٍ قال: قلتُ لعطاءٍ: أكان ابنُ الزُّبيرِ يؤمِّنُ على أثرِ أمِّ القرآنِ؟ قال: نعم، ويؤمِّنُ مَن وراءَهُ، حتَّى إنَّ للمسجدِ للَجَّةً أخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم قبل حديث (780) مختصرًا، وأخرجه موصولًا عبد الرزاق في ((المصنف)) (2640)، وابن حزم في ((المحلى)) (3/264). صحح إسناده الألباني في ((أصل صفة الصلاة)) (1/380). .ثالثًا: أنَّ التَّأمينَ تابعٌ للفاتحةِ، فكان حُكمُه حُكمَها في الجهرِ؛ كالسُّورةِ ((المجموع)) للنووي (3/368). . انظر أيضا: المطلب الأوَّلُ: حُكمُ قراءةِ الفاتحةِ في الصَّلاةِ. المطلب الثاني: عددُ آياتِ الفاتحةِ، وحُكمُ البسملةِ فيها . المطلب الثالثُ: الخطأُ في قراءةِ الفاتحةِ. المطلب الرابعُ: اشتراطُ إسماعِ النَّفْسِ عند القراءةِ.