يُستحَبُّ أن يكونَ المقيمُ متطهِّرًا، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة ((الهداية)) للمرغيناني (1/42)، ((البناية)) للعيني (2/109)، وينظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/252)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/151). ، والمالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/90). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (3/104)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (1/415). ، والحنابلة ((الإنصاف)) للمرداوي (1/294)، وينظر: ((شرح الزركشي على مختصر الخرقي)) (1/512). ، وبه قال عامَّةُ أهلِ العِلمِ قال العينيُّ: ("وينبغي أن يُؤذِّن ويُقيم على طُهر" ش: لأنَّ الأذان والإقامة ذِكرٌ شريف؛ فيستحبُّ الطهارة. م: "فإنْ أَذَّن على غير وضوءٍ جازَ" ش: وبه قال الشافعيُّ، وأحمدُ، وعامَّةُ أهلِ العِلم). ((البناية)) (2/109). .وذلك للآتي:أوَّلًا: لِمَا فيه من الفَصلِ بين الإقامةِ والصَّلاةِ، إذا لم يكُنِ المقيمُ على طهارةٍ ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/252). .ثانيًا: أنَّ الإقامةَ ذِكرٌ شريفٌ فيُستحَبُّ لها الطَّهارةُ ((البناية)) للعيني (2/109). .ثالثًا: لقُربِ الإقامةِ من الصَّلاةِ، فإنِ انتظرَه القومُ ليتطهَّرَ شقَّ عليهم، وإلَّا ساءتْ به الظنونُ ((نهاية المحتاج)) للرملي (1/415). . انظر أيضا: المَطلَبُ الثَّاني: القِيامُ. المَطلَبُ الثَّالِثُ: استقبالُ القِبلَةِ. المَطلَبُ الرَّابِعُ: عدمُ المشيِ أثناءَ الإقامةِ. المَطلَبُ الخامسُ: يتولَّى الإقامةَ مَن أَذَّنَ.

الأفضلُ أن يُقيمَ مَن أَذَّنَ، وهذا مذهبُ الجمهور: الحنفيَّة ((حاشية ابن عابدين)) (1/396)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/151). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (3/121) وينظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (2/59). ، والحنابلة ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/240)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/135). ، وقولٌ عند المالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/131)، وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (1/235). قال الحطاب: (والذي يظهر أنَّ إقامةَ المؤذِّن أحسنُ، وهو الذي عليه العملُ من زمنه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى زمانِنا). ((مواهب الجليل)) (2/131). ، وعليه العملُ عندَ أكثرِ أهلِ العِلم ((سنن الترمذي)) (1/383)، ((نيل الأوطار)) للشوكاني (2/67). ، وهو قولُ طائفةٍ من السَّلَفِ قال القرطبيُّ: (وقال الثوريُّ، والليثُ، والشافعيُّ: مَن أذَّن فهو يُقيم). ((تفسير القرطبي)) (6/229). .وذلِك حتى لا يَحصُلَ التباسٌ بين النَّاس، وحتَّى يَعلمَ المؤذِّنُ أنَّه مسؤولٌ عن الإعلامينِ جميعًا ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (2/65). . انظر أيضا: المَطلَبُ الأوَّلُ: الطَّهارَةُ. المَطلَبُ الثَّاني: القِيامُ. المَطلَبُ الثَّالِثُ: استقبالُ القِبلَةِ. المَطلَبُ الرَّابِعُ: عدمُ المشيِ أثناءَ الإقامةِ.

يُستحَبُّ الحدرُ [697] الحدر: هو الإسراعُ؛ يُقال: حدَر في قِراءته وفي أذانِه يَحْدُرُ حَدْرًا، أي: أسرَعَ. يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري (2/625)، ((القاموس المحيط)) للفيروزابادي (ص: 373). في الإقامةِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعةِ: الحنفيَّة ((البناية)) للعيني (2/89)، وينظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/244). ، والمالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/76)، وينظر: ((الذخيرة)) للقرافي (2/49). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (3/108)، ((روضة الطالبين)) للنووي (1/199). ، والحنابلة ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/238)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/308). .وذلك للآتي:أوَّلًا: أنَّ الأذانَ إعلامُ الغائبِينَ، والتثبيت فيه أبلغُ في الإعلامِ، والإقامة إعلامُ الحاضرينَ؛ فلا حاجةَ إلى التثبُّتِ فيها ((المغني)) لابن قدامة (1/295). ويُنظر: ((المجموع)) النووي (3/108). .ثانيًا: أنَّ هذا معنًى يحصُلُ به الفرقُ بين الأذانِ والإقامةِ؛ فاستحبَّ، كالإفرادِ ((المغني)) لابن قدامة (1/295). . انظر أيضا: المَطلَبُ الأوَّلُ: الطَّهارَةُ. المَطلَبُ الثَّاني: القِيامُ. المَطلَبُ الثَّالِثُ: استقبالُ القِبلَةِ. المَطلَبُ الرَّابِعُ: عدمُ المشيِ أثناءَ الإقامةِ.