|
|
عربي
عربي
English
Franch
Urdu
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
موسوعة الفتاوي
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
الاصدارات البرامجية العلمية
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
خطب الجمعة
ابحث
موسوعة الفتاوي
الموسوعة التفسيرية
موسوعة اصول الفقه
المقالات
المرئيات
الصوتيات
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
الاصدارات البرامجية العلمية
خطب الجمعة
الموسوعات
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
موسوعة الفتاوى
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
عودة
المَطلَبُ الأوَّلُ: الطَّهارَةُ
يُستحَبُّ أن يكونَ المقيمُ متطهِّرًا، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة ((الهداية)) للمرغيناني (1/42)، ((البناية)) للعيني (2/109)، وينظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/252)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/151). ، والمالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/90). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (3/104)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (1/415). ، والحنابلة ((الإنصاف)) للمرداوي (1/294)، وينظر: ((شرح الزركشي على مختصر الخرقي)) (1/512). ، وبه قال عامَّةُ أهلِ العِلمِ قال العينيُّ: ("وينبغي أن يُؤذِّن ويُقيم على طُهر" ش: لأنَّ الأذان والإقامة ذِكرٌ شريف؛ فيستحبُّ الطهارة. م: "فإنْ أَذَّن على غير وضوءٍ جازَ" ش: وبه قال الشافعيُّ، وأحمدُ، وعامَّةُ أهلِ العِلم). ((البناية)) (2/109). .وذلك للآتي:أوَّلًا: لِمَا فيه من الفَصلِ بين الإقامةِ والصَّلاةِ، إذا لم يكُنِ المقيمُ على طهارةٍ ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/252). .ثانيًا: أنَّ الإقامةَ ذِكرٌ شريفٌ فيُستحَبُّ لها الطَّهارةُ ((البناية)) للعيني (2/109). .ثالثًا: لقُربِ الإقامةِ من الصَّلاةِ، فإنِ انتظرَه القومُ ليتطهَّرَ شقَّ عليهم، وإلَّا ساءتْ به الظنونُ ((نهاية المحتاج)) للرملي (1/415). . انظر أيضا: المَطلَبُ الثَّاني: القِيامُ. المَطلَبُ الثَّالِثُ: استقبالُ القِبلَةِ. المَطلَبُ الرَّابِعُ: عدمُ المشيِ أثناءَ الإقامةِ. المَطلَبُ الخامسُ: يتولَّى الإقامةَ مَن أَذَّنَ.
المَطلَبُ الثَّاني: القِيامُ
يُستحَبُّ أنَ يكونَ المقيمُ قائمًا، وهذا باتِّفاق المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة ((المبسوط)) للسرخسي (1/240)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/151). ، والمالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/132). ، والشافعيَّة ((تحفة المحتاج)) للهيتمي (1/468)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (1/410). ، والحنابلة ((الإقناع)) للحجاوي (1/78)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/239). . وذلك لأنَّه المأثورُ سلفًا وخلفًا ((تحفة المحتاج)) للهيتمي (1/468). . انظر أيضا: المَطلَبُ الأوَّلُ: الطَّهارَةُ. المَطلَبُ الثَّالِثُ: استقبالُ القِبلَةِ. المَطلَبُ الرَّابِعُ: عدمُ المشيِ أثناءَ الإقامةِ. المَطلَبُ الخامسُ: يتولَّى الإقامةَ مَن أَذَّنَ.
المَطلَبُ الثَّالِثُ: استقبالُ القِبلَةِ
يُستحَبُّ للمقيمِ أن يَستقبِلَ القِبلةَ حالَ إقامتِه؛ نصَّ على هذا الحنفيَّةُ ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/91)، وينظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/244). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (3/107)، ((روضة الطالبين)) للنووي (1/199). ، وهو قولٌ عند المالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/132). .وذلك للآتي:أوَّلًا: لأنَّ بلالا ًكان يُؤذِّنُ ويُقيمُ مستقْبِلَ القِبلَةِ ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/91). .ثانيًا: أنَّ الأذانَ والإقامةَ مشتملانِ على الثَّناءِ، وأحسنُ أحوالِ الذَّاكرينَ استقبالُ القِبلَةِ ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/91). . انظر أيضا: المَطلَبُ الأوَّلُ: الطَّهارَةُ. المَطلَبُ الثَّاني: القِيامُ. المَطلَبُ الرَّابِعُ: عدمُ المشيِ أثناءَ الإقامةِ. المَطلَبُ الخامسُ: يتولَّى الإقامةَ مَن أَذَّنَ.
المَطلَبُ الرَّابِعُ: عدمُ المشيِ أثناءَ الإقامةِ
يُستحبُّ ألَّا يمشيَ في أثناءِ الإقامةِ؛ نصَّ على هذا الحنفيَّة ((الدر المختار وحاشية ابن عابدين)) (1/396)، وينظر: ((الفتاوى الهندية)) (1/55). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (3/107)، ((روضة الطالبين)) للنووي (1/200). ، والحنابلة ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/135)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (1/294). ؛ وذلك لمخالفةِ الماشِي السُّنَّةَ ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/135). . انظر أيضا: المَطلَبُ الأوَّلُ: الطَّهارَةُ. المَطلَبُ الثَّاني: القِيامُ. المَطلَبُ الثَّالِثُ: استقبالُ القِبلَةِ. المَطلَبُ الخامسُ: يتولَّى الإقامةَ مَن أَذَّنَ.
المَطلَبُ الخامسُ: يتولَّى الإقامةَ مَن أَذَّنَ
الأفضلُ أن يُقيمَ مَن أَذَّنَ، وهذا مذهبُ الجمهور: الحنفيَّة ((حاشية ابن عابدين)) (1/396)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/151). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (3/121) وينظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (2/59). ، والحنابلة ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/240)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/135). ، وقولٌ عند المالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/131)، وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (1/235). قال الحطاب: (والذي يظهر أنَّ إقامةَ المؤذِّن أحسنُ، وهو الذي عليه العملُ من زمنه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى زمانِنا). ((مواهب الجليل)) (2/131). ، وعليه العملُ عندَ أكثرِ أهلِ العِلم ((سنن الترمذي)) (1/383)، ((نيل الأوطار)) للشوكاني (2/67). ، وهو قولُ طائفةٍ من السَّلَفِ قال القرطبيُّ: (وقال الثوريُّ، والليثُ، والشافعيُّ: مَن أذَّن فهو يُقيم). ((تفسير القرطبي)) (6/229). .وذلِك حتى لا يَحصُلَ التباسٌ بين النَّاس، وحتَّى يَعلمَ المؤذِّنُ أنَّه مسؤولٌ عن الإعلامينِ جميعًا ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (2/65). . انظر أيضا: المَطلَبُ الأوَّلُ: الطَّهارَةُ. المَطلَبُ الثَّاني: القِيامُ. المَطلَبُ الثَّالِثُ: استقبالُ القِبلَةِ. المَطلَبُ الرَّابِعُ: عدمُ المشيِ أثناءَ الإقامةِ.
المَطلَبُ السَّادِسُ: الحَدْرُ
يُستحَبُّ الحدرُ [697] الحدر: هو الإسراعُ؛ يُقال: حدَر في قِراءته وفي أذانِه يَحْدُرُ حَدْرًا، أي: أسرَعَ. يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري (2/625)، ((القاموس المحيط)) للفيروزابادي (ص: 373). في الإقامةِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعةِ: الحنفيَّة ((البناية)) للعيني (2/89)، وينظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/244). ، والمالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/76)، وينظر: ((الذخيرة)) للقرافي (2/49). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (3/108)، ((روضة الطالبين)) للنووي (1/199). ، والحنابلة ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/238)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/308). .وذلك للآتي:أوَّلًا: أنَّ الأذانَ إعلامُ الغائبِينَ، والتثبيت فيه أبلغُ في الإعلامِ، والإقامة إعلامُ الحاضرينَ؛ فلا حاجةَ إلى التثبُّتِ فيها ((المغني)) لابن قدامة (1/295). ويُنظر: ((المجموع)) النووي (3/108). .ثانيًا: أنَّ هذا معنًى يحصُلُ به الفرقُ بين الأذانِ والإقامةِ؛ فاستحبَّ، كالإفرادِ ((المغني)) لابن قدامة (1/295). . انظر أيضا: المَطلَبُ الأوَّلُ: الطَّهارَةُ. المَطلَبُ الثَّاني: القِيامُ. المَطلَبُ الثَّالِثُ: استقبالُ القِبلَةِ. المَطلَبُ الرَّابِعُ: عدمُ المشيِ أثناءَ الإقامةِ.