يُستحَبُّ أن يُؤذَّنَ في أوَّلِ الوقتِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة ((حاشية ابن عابدين)) (1/384)، ((الفتاوى الهندية)) (1/57). ، والمالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/72)، وينظر: ((حاشية العدوي على شرح مختصر خليل للخرشي)) (1/229). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (3/128)، وينظر: ((الأم)) للشافعي (1/103). ، الحنابلة ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/238)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/299). .الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة1- عن جابرِ بنِ سَمُرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((كان بلالٌ رَضِيَ اللهُ عَنْه لا يُؤخِّرُ الأذانَ عن الوقتِ، وربَّما أخَّر الإقامةَ شيئًا)) رواه ابن ماجه (730)، وأبو داود الطيالسي (807)، وأبو يعلى (13/447) (7450) حسَّنه الألبانيُّ في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (590). .2- عن جابرِ بنِ سَمُرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((كان بلالٌ يؤذِّن إذا دَحَضَت أي: زالتْ عن وسَط السماءِ إلى جِهة المغرب. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (2/229). ، فلا يُقيمُ حتَّى يخرجَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فإذا خرَج أقامَ الصَّلاةَ حين يَراهُ)) رواه مسلم (606). .ثانيًا: ليعلم النَّاس بدُخول الوقتِ، فيأخذوا أُهْبَتَهم للصَّلاة ((المغني)) لابن قدامة (1/299). .ثالثًا: وحتى يُصلِّي المتعجِّلُ ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/238). . انظر أيضا: المَطلَبُ الثاني: القيامُ عِندَ الأذانِ. المَطلَبُ الثالث: استقبالُ القِبلةِ عندَ الأذانِ . المَطلَبُ الرابع: أنْ يكونَ الأذانُ على مكانٍ مُرتفِعٍ . المَطلَبُ الخامس: أنْ يَجعَلَ إصْبعَيهِ في أُذنَيهِ .

يُستحَبُّ للمؤذِّنِ القيامُ حالَ أذانه، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة ((البناية)) للعيني (2/96)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/151). ، والمالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/96)، وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (1/232). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (3/103،106)، وينظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (2/42). ، والحنابلة ((الإنصاف)) للمرداوي (1/294)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/135). ، وحُكي الإجماعُ على ذلك قال ابنُ المنذر: (أجمَعوا على أنَّ مِن السُّنَّة أن يُؤذِّن المؤذنُ قائمًا، وانفرد أبو ثور، فقال: يؤذِّن جالسًا من غير عِلَّة). ((الإجماع)) (ص: 38). وقال أيضًا: (ولم يختلف أهلُ العِلم في أنَّ مِن السُّنة أن يُؤذِّنَ المؤذنُ وهو قائمٌ، إلَّا من علَّة). ((الأوسط)) (3/182). وقال الكاسانيُّ: (أن يؤذِّن قائمًا إذا أذَّن للجماعة، ويُكره قاعدًا؛...، ولأنَّ تمام الإعلام بالقيام، ويُجزئه لحصولِ أصل المقصود، وإنْ أذَّن لنفسه قاعدًا فلا بأسَ به؛ لأنَّ المقصود مراعاةُ سُنَّة الصلاة لا الإعلام). ((بدائع الصنائع)) (1/151). . الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّةعن أبي قَتادةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال لبلالٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه: ((يا بلالُ، قم فأذِّنْ بالنَّاسِ بالصَّلاةِ)) رواه البخاري (595) واللفظ له، ومسلم (681). . ثانيًا: أنَّ مُؤذِّني رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كانوا يُؤذِّنون قيامًا ((المغني)) لابن قدامة (1/307). . انظر أيضا: المَطلَبُ الأول: الأذانُ في أوَّل الوقتِ. المَطلَبُ الثالث: استقبالُ القِبلةِ عندَ الأذانِ . المَطلَبُ الرابع: أنْ يكونَ الأذانُ على مكانٍ مُرتفِعٍ . المَطلَبُ الخامس: أنْ يَجعَلَ إصْبعَيهِ في أُذنَيهِ .

يُستحبُّ للمؤذِّنِ استقبالُ القِبلةِ حالَ قِيامِه.أوَّلًا: من الإجماعنقَل الإجماعَ على أنَّه من السُّنَّةِ استقبالُ القِبلةِ حالَ الأذان: ابنُ المنذرِ قال ابن المنذر: (وأجمَعوا على أنَّ من السُّنَّة أن تُستقبَلَ القِبلةُ بالأذان). ((الإجماع)) (ص: 38). ، وابنُ قُدامةَ قال ابنُ قُدامة: (المستحبُّ أن يؤذِّن مستقبِلَ القبلةِ، لا نعلم فيه خلافًا؛ فإنَّ مؤذِّني النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كانوا يؤذِّنون مستقبلي القبلة). ((المغني)) (1/309). ، والكاسانيُّ قال الكاسانيُّ: (أن يأتي بالأذان والإقامة مستقبِلَ القبلة؛ لأنَّ النازل من السَّماء هكذا فَعل، وعليه إجماعُ الأمَّة، ولو تَرَك الاستقبال يُجزيه؛ لحصولِ المقصود، وهو الإعلامُ، لكنَّه يكره لترْكه السنَّةَ المتواترة). ((بدائع الصنائع)) (1/149). .ثانيًا: أنَّ مؤذِّني النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كانوا يُؤذِّنونَ مُستقبِلي القِبلة ((المغني)) لابن قدامة (1/309). .ثالثًا: أنَّ الأذانَ دُعاءٌ إلى جِهة القِبلة؛ فاقتضى أن يكونَ مِن سُنَّته التوجُّهُ إليها ((الحاوي الكبير)) للماوردي (2/41). .رابعًا: أنَّه في حالةِ الذِّكرِ والثَّناءِ على الله تعالى، والشهادةِ له بالوحدانيَّة، ولنبيِّه بالرِّسالة؛ فالأحسنُ أن يكونَ مستقبلًا القِبلة ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/272). . انظر أيضا: المَطلَبُ الأول: الأذانُ في أوَّل الوقتِ. المَطلَبُ الثاني: القيامُ عِندَ الأذانِ. المَطلَبُ الرابع: أنْ يكونَ الأذانُ على مكانٍ مُرتفِعٍ . المَطلَبُ الخامس: أنْ يَجعَلَ إصْبعَيهِ في أُذنَيهِ .

يُستحَبُّ أن يكونَ موضِعُ الأذانِ موضعًا مرتفعًا، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/268)، ((الدر المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين)) (1/384). ، والمالكيَّة ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (1/ 196)، وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (1/232)، وينظر: ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (1/52). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (3/105) ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/137). ، والحنابلة ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/135)، وينظر: ((العدة شرح العمدة)) لبهاء الدين المقدسي (ص: 63). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك قال النووي: ((يستحبُّ أن يؤذِّن على موضعٍ عالٍ من منارة أو غيرها، وهذا لا خلافَ فيه)). ((المجموع)) (3/105). . الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّةعن عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّ بلالًا يؤذِّنُ بليلٍ؛ فكُلُوا واشْرَبُوا حتى يؤذِّنَ ابنُ أمِّ مكتومٍ)). قال: ولم يكُن بينهما إلَّا أن يَنزِلَ هذا ويَرقَى هذا رواه البخاري (1918)، ومسلم (1092). .وَجْهُ الدَّلالَةِ:في ذِكْرِ الارتقاءِ والنُّزولِ دَلالةٌ على كونهما يُؤذِّنانِ من مكانٍ عالٍ. ثانيًا: أنَّ الأذان على مكانٍ مرتفعٍ فيه زيادةُ إعلامٍ ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/137). . انظر أيضا: المَطلَبُ الأول: الأذانُ في أوَّل الوقتِ. المَطلَبُ الثاني: القيامُ عِندَ الأذانِ. المَطلَبُ الثالث: استقبالُ القِبلةِ عندَ الأذانِ . المَطلَبُ الخامس: أنْ يَجعَلَ إصْبعَيهِ في أُذنَيهِ .

يُستحَبُّ للمؤذِّن أن يَضَعَ إصبعَيهِ في أُذنيهِ، وهو مذهبُ الجمهور: الحنفيَّة ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/245)، ((المحيط البرهاني)) لابن مازة (1/342). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (3/108)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/137). ، والحنابلة ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/240)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/307). ، وقولُ ابنِ حَبيبٍ من المالكيَّة قال الحطاب: ((قال في المدوَّنة، وإنْ شاء جعَل إصبعيه في أُذنيه في أذانه وإقامته، وإنْ شاء ترك؛ قال ابن ناجي: ما ذكره من أنَّ له جَعْل إصبعيه في أذنيه في أذانِه لمالكٍ والأمهات، وألحق به ابنُ القاسم في الإقامة، وقيل: إنه مستحبٌّ للمؤذِّن، قاله أبو محمد عن ابن حبيب)). ((مواهب الجليل)) (2/93). ، وعليه العملُ عند أهلِ العِلمِ قال الترمذي: (وعليه العملُ عند أهل العلم؛ يستحبُّون أن يُدخِل المؤذِّن إصبعيه في أُذنيه في الأذان، وقال بعض أهل العلم: وفي الإقامة أيضًا يُدخل إصبعيه في أُذنيه، وهو قول الأوزاعي). ((سنن الترمذي)) (1/375). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك قال النوويُّ: (السُّنة أن يَجعل إصبعيه في صِماخي أُذنيه؛ لِمَا ذكره المصنِّف، وهذا متَّفق عليه، ونقله المحامليُّ في المجموع عن عامَّة أهل العلم). ((المجموع)) (3/108). . الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّةعن أبي جُحَيفةَ السُّوائيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((رأيتُ بلالًا رَضِيَ اللهُ عَنْه يُؤذِّن ويَدورُ، ويَتبع فاه هاهنا، وهاهنا، وإصبعاه في أُذنيهِ، ورسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في قُبَّة له حمراءَ - أراه قال: مِن أَدَمٍ - فخرَج بلالٌ بين يديه بالعَنَزَةِ العَنَزَة: عصا أقصر من الرُّمْح، مِثلُ نِصفِه أَوْ أَكْبَرُ شَيْئًا، وفِيهَا سِنَانٌ مثل سِنان الرُّمْح، والعُكَّازة: قَريبٌ منها. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (3/308)، ((المصباح المنير)) للفيومي (2/432). فرَكزَها بالبطحاء، فصلَّى إليها رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يمرُّ بين يديه الكلبُ والحمارُ، وعليه حُلَّةٌ حمراءُ، كأنِّي أنظر إلى بريقِ ساقيه، قال سفيان: نراه حِبَرةً حِبَرَةً - بكسر الحاء، وفتح الباء -: حُلَّة فيها خطوط حُمْر، وليست حمراءَ بحتًا. وهي ضربٌ من برودٍ من اليمن موشًّى مخطَّط، وقيل: الحُلَّة الحمراء، بُردان يمانيَّان منسوجانِ بخطوطٍ حُمْر مع الأسود. وقوله: (نراه حِبَرَةً): أي: نظنُّ أنَّ الحُلَّة الحمراء التي كانتْ عليه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم تكن حمراءَ بحتًا، بل كانتْ حِبَرةً، يعني كانت فيها خطوطٌ حُمر. يُنظر: ((القاموس المحيط)) للفيروزابادي (ص: 370، 487)، ((تاج العروس)) للزبيدي (10/507)، ((زاد المعاد)) لابن القيم (1/132)، ((تحفة الأحوذي)) للمباركفوري (1/503). )) رواه الترمذي (197)، وابن ماجه (711)، وأحمد (18759)، والحاكم (1/318). قال الترمذيُّ: حسنٌ صحيحٌ، وصحَّحه الحاكم في ((المستدرك)) (1/318)، وابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (1/262)، والألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (197)، وقال ابن حجر في ((تغليق التعليق)) (2/269): إسناده لا بأس به .ثانيًا: أنَّه قد يكونُ أرفعَ للصَّوت، وهذا مقصودُ الأذان ((فتح الباري)) لابن حجر (2/115)، ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/245). . ثالثًا: أنَّه علامةٌ للمؤذِّن؛ ليَعرِفَ مَن رآه على بُعدٍ، أو كان به صممٌ أنَّه يُؤذِّن ((فتح الباري)) لابن حجر (2/116). . انظر أيضا: المَطلَبُ الأول: الأذانُ في أوَّل الوقتِ. المَطلَبُ الثاني: القيامُ عِندَ الأذانِ. المَطلَبُ الثالث: استقبالُ القِبلةِ عندَ الأذانِ . المَطلَبُ الرابع: أنْ يكونَ الأذانُ على مكانٍ مُرتفِعٍ .

يُسَنُّ الترسُّلُ الترسُّل: هو التَّرتيل والتأنِّي والتمهُّل والتُّؤدَة، وتَرْك العَجَلة، والمترسِّل المتمهِّل في تأذينه، وهو الذي يُبيِّن كلامَه تبينًا يفهمه كلُّ مَن سمِعه. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (2/223)، ((المصباح المنير)) للفيومي (1/227)، ((المجموع)) للنووي (3/109). في الأذانِ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعةِ من الحنفيَّة ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/91)، وينظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/244). ، والمالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/91)، وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (1/230). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (3/108)، وينظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (2/57). ، والحنابلة ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/238)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/295). .وذلك للآتي:أوَّلًا: أنَّ الترسُّلَ في الأذانِ أبلغُ في إعلامِ الأباعدِ ((الحاوي الكبير)) للماوردي (2/57). .ثانيًا: ولأنَّ في الترسُّلِ في الأذانِ معنًى يحصُل به الفرقُ بين الأذانِ والإقامةِ ((المغني)) لابن قدامة (1/295). . انظر أيضا: المَطلَبُ الأول: الأذانُ في أوَّل الوقتِ. المَطلَبُ الثاني: القيامُ عِندَ الأذانِ. المَطلَبُ الثالث: استقبالُ القِبلةِ عندَ الأذانِ . المَطلَبُ الرابع: أنْ يكونَ الأذانُ على مكانٍ مُرتفِعٍ .

يُسنُّ الالتفاتُ يمينًا وشمالًا عندَ الحَيْعَلتين، (حيَّ على الصَّلاة، وحيَّ على الفلاح) اختلف المعاصرون من أهل العلم في حكم الالتفات أثناء الأذان، إذا كان الأذان في مكبرات الصوت، فمنهم من رأى أنَّه لا يُشرع الالتفات أثناء الأذان في مكبِّرات الصوت، وعلَّلوا ذلك بأنَّ مكبِّر الصوت موضوع على المنارة في جهات مختلفة، فلا حاجة إلى الالتفات، ولأنَّ الالتفات يُضعف الصوت. وممن ذهب لذلك ابن عثيمين. يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (12/176)، ((فتاوى نور على الدرب)) (6/2). ومنهم مَن رأى أنَّ الالتفات أثناءَ الأذان في مكبِّرات الصوت مسنون؛ قالوا: لأنَّ الأولى المحافظة على هذه السُّنَّة، ولا دليل على أنَّ القصد من الالتفاف هو التبليغ فقط، فربما تُوجد مقاصد أخرى تخفى علينا، وممن ذهب إلى هذا القول الألباني. يُنظر: ((الأجوبة النافعة)) (ص: 36). ، وهذا مذهبُ الجمهور: الحنفيَّة ((حاشية ابن عابدين)) (1/387)، ((الفتاوى الهندية)) (1/56). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (3/106)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (1/410). ، والحنابلة ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/239)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/309). ، وهو قولُ بعض السَّلَف قال النوويُّ: (مذهبنا أنه يستحبُّ الالتفات في الحيعلة يمينًا وشمالًا، ولا يدور ولا يستدبر القِبلة، سواء كان على الأرض، أو على منارةٍ، وبه قال النَّخَعيُّ، والثوريُّ، والأوزاعيُّ، وأبو ثور، وهو روايةٌ عن أحمد). ((المجموع)) (3/107). .الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّةعن أبي جُحَيفةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((رأيتُ بلالًا يؤذِّن، فجعلتُ أتتبَّع فاه هاهنا وهاهنا، يقول يمينًا وشمالًا: حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح)) [520] رواه البخاري (634)، ومسلم (503). .ثانيًا: اختصَّت الحيعلتانِ بالالتفاتِ؛ لأنَّ غيرهما ذِكرُ الله تعالى، وهما خطابُ الآدميِّ، كالسَّلامِ في الصَّلاة، يُلتفَت فيه دون ما سواه من أذكارِها ((نهاية المحتاج)) للرملي (1/410). . انظر أيضا: المَطلَبُ الأول: الأذانُ في أوَّل الوقتِ. المَطلَبُ الثاني: القيامُ عِندَ الأذانِ. المَطلَبُ الثالث: استقبالُ القِبلةِ عندَ الأذانِ . المَطلَبُ الرابع: أنْ يكونَ الأذانُ على مكانٍ مُرتفِعٍ .