|
|
عربي
عربي
English
Franch
Urdu
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
موسوعة الفتاوي
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
الاصدارات البرامجية العلمية
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
خطب الجمعة
ابحث
موسوعة الفتاوي
الموسوعة التفسيرية
موسوعة اصول الفقه
المقالات
المرئيات
الصوتيات
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
الاصدارات البرامجية العلمية
خطب الجمعة
الموسوعات
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
موسوعة الفتاوى
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
عودة
المطلَبُ الأوَّلُ: العُمرَى المُطلَقةُ (147)
مَن قال لشَخصٍ: (جَعَلتُ لك دارِي هذِه مُدَّةَ حياتِك) أو: (ما عِشتَ)، ونحوَ ذلك [530] أو قال: أعمَرْتُك هذه الدارَ، أو قال: هذه الدارُ لك عُمرى، أو ما حَيِيتَ. ؛ فهو تَمليكٌ له، ولا تَرجِعُ إلى الواهِبِ [531] ما لم يشْترِط رُجُوعَها إليه بعد موتِه كما سيأتي. ، وهو مَذهبُ الجُمهورِ: الحَنفيَّةِ [532] ((مختصر اختلاف العلماء)) للطَّحاوي (4/146، 150)، ((شرح مختصر الطحاوي)) للجَصَّاص (4/34). ، والشَّافعيَّةِ -في الأظهَرِ- [533] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/370). ، والحَنابِلةِ [534] ((الإقناع)) للحَجَّاوي (3/34)، ((منتهى الإرادات)) لابن النجار (3/402). ، وهو قَولُ طائفةٍ مِنَ السَّلفِ [535] قال ابنُ قُدامةَ: (العُمرى تَنقُلُ الملْكَ إلى المُعمَرِ. وبهذا قال جابرُ بنُ عبدِ الله، وابنُ عُمرَ، وابنُ عباسٍ، وشُرَيحٌ، ومجاهدٌ، وطاوسٌ، والثوريُّ). ((المغني)) (6/68). ويُنظر: ((البناية شرح الهداية)) للعَيْني (10/213). ، وبه قال ابنُ حَزمٍ [536] قال ابنُ حزمٍ: (العُمرى والرُّقبى: هِبةٌ صحيحةٌ تامَّةٌ، يَملِكُها المُعمَرُ والمُرقَبُ، كسائرِ مالِه؛ يَبيعُها إنْ شاء، وتُورَثُ عنه، ولا تَرجِعُ إلى المُعمِرِ ولا إلى وَرثتِه، سواءٌ اشترَطَ أنْ تَرجِعَ إليه أو لم يَشترِطْ، وشرْطُه لذلك ليس بشَيءٍ). ((المحلى)) (8/130). .الأدِلَّةُ:أولًا: مِن السُّنةِ1- عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رضِيَ اللهُ عنهما، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ((أمسِكُوا عليكُم أموالكُم، ولا تُفسِدوها؛ فإنَّه مَن أَعمَرَ عُمرَى، فهِيَ للذي أُعمِرَها حيًّا وميِّتًا، ولعَقِبِه)) [537] أخرجه مسلم (1625). .وَجْهُ الدَّلالةِ: أنَّ العُمرَى تَنقُلُ الأموالَ وتَذهَبُ بأموالِ النَّاسِ إلى غَيرِهم، فأخبَرَهم النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ الواجِبَ أنْ يكونوا على بَيِّنةٍ، وعلى بَصيرةٍ، وأنْ يُمسِكوا عليهِم أموالَهُم؛ حتَّى لا تَخرُجَ عنهم إلَّا عن عِلمٍ وعن بَصيرةٍ بانتِقالِها عنهُم [538] ((الإفهام في شرح عمدة الأحكام)) لابن باز (ص: 581). .2- عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((قَضَى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالعُمرَى أنَّها لِمَن وُهِبَت له)) [539] أخرجه البخاري (2625) واللفظ له، ومسلم (1625). .3- عن زيدِ بنِ ثابتٍ رضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ((مَن أَعمَرَ شَيئًا فهُو لمُعْمَرِه مَحياهُ ومَماتَه، ولا تَرقُبوا؛ فمَن أَرقَبَ شَيئًا فهو سَبيلُه)) [540] أخرجه أبو داود (3559) واللفظُ له، والنسائي (3723)، وأحمد (21651). قال الألبانيُّ في ((صحيح سنن أبي داود)) (3559): (حسَنٌ صحيحُ الإسنادِ). وصحَّح الحديثَ شعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((سنن أبي داود)) (3559). .وَجهُ الدَّلالةِ مِن الأحاديثِ المُتقدِّمةِ:هذه الأحاديثُ تدُلُّ على أنَّ العُمرَى هِبةٌ صَحيحةٌ، وأنَّ شَرْطَ المُعطِي فيها حَياتَه باطِلٌ [541] ((شرح مختصر الطحاوي)) للجَصَّاص (4/35). .ثانيًا: لأنَّها تَمليكٌ للعَينِ؛ فأشبَهَتِ الهِبةَ [542] ((المغني)) لابن قُدامة (6/69). . انظر أيضا: المطلبُ الثَّاني: اشتِراطُ رُجوعِها للمُعْمِرِ أو لورَثَتِه إذا مات المَوهوبُ له.
المطلبُ الثَّاني: اشتِراطُ رُجوعِها للمُعْمِرِ أو لورَثَتِه إذا مات المَوهوبُ له
يصِحُّ في العُمرَى اشتِراطُ رُجوعِ ما أعمَرَه إليه إن كان حيًّا أو لورَثَتِه إن كان مَيتًا، إذا مات المَوهوبُ له [543] كأن يقولَ له مثلًا: (أعمَرْتُك هذه الدارَ على أنْ تَرجِعَ إلَيَّ إنْ كنتُ حيًّا، أو تَرجِعَ إلى وَرثتي إنْ كنتُ مَيتًا)، فإنْ مات المَوهوبُ له رجَعَتِ العَينُ إلى الواهبِ إن كان حيًّا، أو إلى وَرثتِه إن كان مَيتًا. ، وهو مَذهبُ المالِكيَّةِ [544] ((الكافي)) لابن عبد البر (2/1021)، ((مختصر خليل)) (ص: 214). ، ورِوايةٌ عن أحمدَ [545] ((المغني)) لابن قُدامة (6/69). ، وقَولُ طائفةٍ مِنَ السَّلفِ [546] قال ابنُ قُدامةَ: (فإنْ شرَطَ أنَّك إذا مِتَّ فهي لي؛ فعن أحمدَ روايتانِ؛ إحداهما: صِحَّةُ العقدِ والشَّرطِ، ومتى مات المُعمَرُ رجَعَت إلى المُعمِرِ. وبه قال القاسمُ بنُ محمَّدٍ، و يَزيدُ بنُ قُسيطٍ، والزُّهْريُّ، ومالكٌ، وأبو سلَمةَ بنُ عبدِ الرحمنِ، وابنُ أبي ذِئبٍ، وأبو ثَورٍ، وداودُ). ((المغني)) (6/69). ، وهو اختِيارُ ابنِ تَيميَّةَ [547] قال المَرْداويُّ: (قوله: «وإنْ شرَطَ رُجوعَها إلى المُعمِرِ -بكسر الميمِ- عندَ مَوتِه، أو قال: هي لآخِرِنا موتًا؛ صحَّ الشرطُ». هذا إحدى الرِّوايتَينِ، اختاره الشيخُ تقِيُّ الدِّينِ رَحِمَه اللهُ. وقدَّمَه في الهدايةِ، والمذهبِ، ومَسبوكِ الذهبِ، والمستوعبِ، والخلاصةِ، والرِّعايةِ الصُّغرى، والحاوي الصغيرِ. وعنه: لا يصِحُّ الشرطُ، وتكونُ للمُعمَرِ -بفتح الميم- ولوَرثتِه مِن بعدِه، وهو المذهبُ). ((الإنصاف)) (7/102). وقال ابنُ تَيميَّةَ: (وتصِحُّ العُمرى، وتكونُ للمُعمَرِ ولوَرثتِه، إلَّا أن يَشترِطَ المعمِرُ عَوْدَها إليه، فيصِحَّ الشَّرطُ، وهو قولُ طائفةٍ مِن العلماءِ، وروايةٌ عن أحمدَ). ((الفتاوى الكبرى)) (5/435). ، والشَّوكانِيِّ [548] قال الشوكانيُّ: (إذا كانت [أي: العُمرى أو الرُّقبى] مُقيَّدةً بمدَّةٍ معلومةٍ؛ كأن يقولَ: أعمَرْتُك، أو أرْقَبْتُك هذا عَشْرَ سِنينَ، أو عشرينَ سَنةً؛ فإنه لا يَستحِقُّ إلَّا ذلك المقدارَ؛ لأنها لم تَطِبْ نفْسُه إلَّا بذلك القَدْرِ، وهكذا لو اشترَطَ؛ كأن يقولَ: أعمَرْتُك هذا ما عِشتَ، فإذا مِتَّ رجَعَ إلَيَّ؛ فإنه يَرجِعُ إليه عند مَوتَ المُعمَرِ أو المُرْقَبِ). ((السيل الجرار)) (ص: 635). وقال ابنُ تَيميَّةَ: (وتصِحُّ العُمرى، وتكون للمُعمَرِ ولوَرثتِه، إلَّا أن يَشترِطَ المُعمِرُ عَوْدَها إليه، فيصِحَّ الشَّرطُ، وهو قولُ طائفةٍ مِن العلماءِ، وروايةٌ عن أحمدَ). ((الفتاوى الكبرى)) (5/435). ، وابنِ بازٍ [549] قال ابنُ بازٍ: (العُمرى؛ تقول: هذا البَيتُ لك مدَّةَ حياتِك، ولو مات لا تَرجِعُ إلى صاحبِها، بل لِوَرثةِ المَيتِ. أمَّا إنْ قال: تَسكُنُ هذه مدَّةَ كذا؛ فله الرُّجوعُ). ((الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري)) (2/390). ، وابنِ عُثَيمينَ [550] قال ابنُ عُثيمينَ: (العُمرى نوعٌ مِن أنواعِ الهِبةِ، وإنَّ لها ثلاثَ صُوَرٍ: تارةً تُقيَّدُ بحياةِ الإنسانِ، وتارةً تُقيَّدُ بأنَّها له ولعَقبِه، وتارةً تُطلَقُ؛ فإذا قُيِّدت بحياةِ الإنسانِ رجَعَت إلى المُعمِرِ، وإذا قُيِّدت بأنَّها له ولعَقبِه، فهي له ولعَقِبِه، أي: للمُعمَرِ ولعَقبِه، وإذا أُطلِقَت فهي للمُعمَرِ ولعَقبِه). ((فتح ذي الجلال والإكرام)) (4/315). .الأدِلَّةُ: أولًا: مِن السُّنةِعن أبي هُريرةَ رضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ((المُسلِمونَ على شُروطِهِم)) [551] أخرجه أبو داود (3594)، والدارقطنيُّ (3/27)، والحاكم (2309) مطوَّلًا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال الحاكم: (له شاهدٌ مِن حديثِ عائشةَ وأنسِ بنِ مالكٍ رضي الله عنهما). وقال النوويُّ في ((المجموع)) (9/376): (إسنادُه حسَنٌ أو صحيحٌ). وذكَر ابنُ حجَرٍ في ((تغليق التعليق)) (3/281) (أنَّ فيه كثيرَ بنَ زَيدٍ الأسلميَّ، حديثُه حسَنٌ في الجملة، وقد اعتضد بمجيئه مِن طَريقٍ أخرى). وقال الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (3594): (حسَنٌ صحيحٌ). وحسَّنه شعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((سنن الدارقطني)) (2890). والحديث أخرجه البخاريُّ معلَّقًا بصيغة الجزم قبلَ حديث (2274)، بلفظ: ((المُسلِمونَ عندَ شُروطِهم)). .وَجْهُ الدَّلالةِ: أنَّ الواهِبَ اشتَرَط رُجوعَها بعدَ موتِ المَوهوبِ له؛ فهُو على شَرْطِه [552] ((التمهيد)) لابن عبد البر (7/115). .ثانيًا: لأنَّه لم يَنْوِ بلَفظِه إخراجَ شَيءٍ عن مِلكِه، فهو على ما نَوَى [553] ((التمهيد)) لابن عبد البر (7/115). . انظر أيضا: المطلَبُ الأوَّلُ: العُمرَى المُطلَقةُ [529] وهي التي لم تُقيَّدْ مِن صاحبِها بشرطٍ. .