|
|
عربي
عربي
English
Franch
Urdu
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
موسوعة الفتاوي
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
الاصدارات البرامجية العلمية
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
خطب الجمعة
ابحث
موسوعة الفتاوي
الموسوعة التفسيرية
موسوعة اصول الفقه
المقالات
المرئيات
الصوتيات
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
الاصدارات البرامجية العلمية
خطب الجمعة
الموسوعات
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
موسوعة الفتاوى
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
عودة
المطلَبُ الأوَّلُ: هِبةُ الصَّبيِّ
لا تَصِحُّ هِبةُ الصبيِّ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ [35] ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (6/185). ، والمالِكيَّةِ [36] ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (5/60). ويُنظر: ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) للدَّرْدِير (4/140). ، والشَّافعيَّةِ [37] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/300)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/397)، ((نهاية المحتاج)) للرملي ((5/408)). ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوَرْدي (7/534)، ((إعانة الطالبين)) للدِّمياطي (3/71). ، والحَنابِلةِ [38] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (5/236)، ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (4/303). .الأدِلَّةُ:أولًا: مِنَ الكتابِقال اللهُ تعالى: وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ [النساء: 5].وَجْهُ الدَّلالةِ:أنَّ اللهَ تعالى نَهى عن دَفْعِ الأموالِ للسَّفيهِ الذي لا يُحسِنُ التَّصرُّفَ فيها، ومنه الصَّبيُّ؛ فدلَّ هذا على عَدَمِ اعتِبارِ تَصرُّفاتِه [39] ((تفسير الطبري)) (7/565). . ثانيًا: لأنَّه مَحجورٌ عليه لحظِّ نفْسِه، فلا يَصِحُّ منه التَّبرُّعاتُ [40] ((المغني)) لابن قُدامة (6/51)، ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (4/303). .ثالثًا: لكَونِه ضَررًا محضًا لا يُقابِلُه نفْعٌ دُنيويٌّ [41] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/118). . انظر أيضا: المطلبُ الثَّاني: هِبةُ المَجنونِ. المطلبُ الثَّالثُ: هِبةُ السَّكرانِ . المطلبُ الرَّابعُ: هِبةُ السَّفيهِ . المطلَبُ الخامِسُ: هِبةُ المُكرَهِ.
المطلبُ الثَّاني: هِبةُ المَجنونِ
لا تَصِحُّ هِبةُ المَجنونِ [42] ويُقاس عليه هِبةُ المعتوهِ والنائمِ والمُغْمى عليه؛ فلا تصِحُّ هِبتُهم. ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ [43] ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (7/284). ويُنظر: ((النُّتف في الفتاوى)) للسُّغدي (1/520). ، والمالِكيَّةِ [44] ((الشرح الكبير للدَّرْدِير وحاشية الدسوقي)) (4/98)، ((منح الجليل شرح مختصر خليل)) لعُلَيش (8/176). ، والشَّافعيَّةِ [45] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/300)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/397)، ((نهاية المحتاج)) للرملي ((5/408)). ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوَرْدي (7/534)، ((إعانة الطالبين)) للدِّمياطي (3/71). ، والحَنابِلةِ [46] ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (4/298)، ((مطالب أولي النُّهى)) للرُّحَيْباني (4/377). . الأدِلَّةُ:أولًا: مِن السُّنةِعن عائشةَ رضِيَ اللهُ عنها، قالت: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((رُفِعَ القَلَمُ عن ثَلاثٍ: عن النَّائِمِ حتى يَستيقِظَ، وعن الصَّغيرِ حتى يَكبَرَ، وعن المجنونِ حتى يَعقِلَ أو يُفيقَ)) [47] تقدم تخريجه (ص: 215). .ثانيًا: لأنَّه لا قَصْدَ له؛ فلا تَصِحُّ منه الهِبةُ [48] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (11/130). . انظر أيضا: المطلَبُ الأوَّلُ: هِبةُ الصَّبيِّ. المطلبُ الثَّالثُ: هِبةُ السَّكرانِ . المطلبُ الرَّابعُ: هِبةُ السَّفيهِ . المطلَبُ الخامِسُ: هِبةُ المُكرَهِ.
المطلبُ الرَّابعُ: هِبةُ السَّفيهِ
لا تَصِحُّ هِبةُ السَّفيهِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ [76] وهذا المعتمَدُ وعليه الفتوى عندَ الحَنفيَّةِ، خِلافًا لأبي حنيفةَ. ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (8/89)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/148). ، والمالِكيَّةِ [77] ((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل وحاشية البَنَّاني)) (7/172)، ((منح الجليل شرح مختصر خليل)) لعُلَيش (8/176). ، والشَّافعيَّةِ [78] ((روضة الطالبين)) للنووي (4/242). ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوَرْدي (7/534). ، والحَنابِلةِ [79] ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (4/299)، ((مطالب أولي النُّهى)) للرُّحَيْباني (4/391). .الأدلَّةُ مِنَ الكتابِ:1- قَولُه تعالى: فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ [البقرة: 282].وَجْهُ الدَّلالةِ:أنَّ اللهَ تعالى أثبَتَ الوِلايةَ على السَّفيهِ، وأنَّه مَحجورٌ على تَصرُّفاتِه [80] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (24/292). .2- قَولُه تعالى: وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا [النساء: 5].وَجْهُ الدَّلالةِ:في الآيةِ إثباتُ الوِلايةِ على السَّفيهِ، وأنَّه مَحجورٌ على تَصرُّفاتِه الماليَّةِ [81] يُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوَرْدي (6/355)، ((الغُرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/125). ، ومِن ذلك الهِبةُ. انظر أيضا: المطلَبُ الأوَّلُ: هِبةُ الصَّبيِّ. المطلبُ الثَّاني: هِبةُ المَجنونِ. المطلبُ الثَّالثُ: هِبةُ السَّكرانِ . المطلَبُ الخامِسُ: هِبةُ المُكرَهِ.
المطلَبُ الخامِسُ: هِبةُ المُكرَهِ
لا تَصِحُّ هِبةُ المُكرَهِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ [82] يَرى الحنفيَّةُ أنَّ هِبةَ المكرَهِ فاسدةٌ، يعني: إذا زال الإكراهُ فهو بالخيارِ؛ إنْ شاء أمضى الهِبةَ، وإن شاء فسَخَها. ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (12/91)، ((الفتاوى الهندية)) (5/38). ويُنظر: ((عمدة القاري)) للعَيْني (24/102). ، والمالِكيَّةِ [83] ((الشرح الكبير للدَّرْدِير وحاشية الدسوقي)) (2/369). ويُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (1/524)، ((النوادر والزيادات)) للقَيْرَواني (10/290، 291)، ((التهذيب في اختصار المدونة)) للبَراذِعي (1/478). ، والشَّافعيَّةِ [84] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/236، 300)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/254). ويُنظر: ((نهاية المطلب في دراية المذهب)) لإمام الحرمين الجُوَيني (14/160)، ((إعانة الطالبين)) للدِّمياطي (3/71). ، والحَنابِلةِ [85] ((مطالب أولي النُّهى)) للرُّحَيْباني (4/399). ويُنظر: ((دليل الطالب لنيل المطالب)) للكَرمي (ص: 193). ، وحُكيَ الإجماعُ على عدَمِ جَوازِها [86] قال المهلَّبُ: (أجمَعَ العلماءُ أنَّ الإكراهَ على البَيعِ والهِبةِ لا يَجوزُ). ((شرح صحيح البخاري)) لابن بطال (8/300). . الأدِلَّةُ:أولًا: مِنَ الكتابِقال تَعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ [النساء: 29].وَجْهُ الدَّلالةِ:قَولُه تعالَى: تَرَاضٍ مِنْكُمْ نصٌّ على إبطالِ أفعالِ المُكرَهِ؛ كالبَيعِ، والهِبةِ، ونَحوِهِما [87] ((أحكام القرآن)) لابن العربي (1/524). .ثانيًا: مِن السُّنةِ1- عنِ ابنِ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما، عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: ((إنَّ اللهَ وَضَع عن أُمَّتي الخَطَأَ، والنِّسيانَ، وما استُكرِهُوا عليه)) [88] تقدم تخريجه (ص: 58). .وَجْهُ الدَّلالةِ:في قَولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ((وما استُكرِهُوا عليه)) دليلٌ على رَفْعِ أحكامِ المُكرَهِ عن هذه الأُمَّةِ، ومنها هِبَتُه [89] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (2/182) .2- عن عُمرَ بنِ الخطَّابِ رضِيَ اللهُ عنه، قال: سمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: ((إنَّما الأعمالُ بالنيَّاتِ، وإنَّما لكُلِّ امرئٍ ما نوَى)) [90] أخرجه البخاري (1) واللفظُ له، ومسلم (1907). .وَجْهُ الدَّلالةِ:أنَّ المُكرَهَ لم يَنوِ الهِبةَ مُختارًا لها؛ فلا تَصِحُّ [91] ((المحلى)) لابن حزم (7/203). .ثالثًا: لأنَّ الرِّضا مِن شُروطِ الهِبةِ؛ فلا تَصِحُّ منَ المُكرَهِ [92] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (12/47). . انظر أيضا: المطلَبُ الأوَّلُ: هِبةُ الصَّبيِّ. المطلبُ الثَّاني: هِبةُ المَجنونِ. المطلبُ الثَّالثُ: هِبةُ السَّكرانِ . المطلبُ الرَّابعُ: هِبةُ السَّفيهِ .
المطلَبُ السَّادسُ: هِبةُ الهازِلِ
لا تَصِحُّ هِبةُ الهازِلِ، وهو مَذهبُ الحَنابِلةِ [93] ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (4/243)، ((مطالب أولي النُّهى)) للرُّحَيْباني (4/378). ويُنظر: ((منار السبيل في شرح الدليل)) لابن ضُويان (2/21). ، واختِيارُ ابنِ تَيميَّةَ [94] قال ابنُ تَيميَّةَ: (ووقْفُ الهازلِ كوقْفِ التَّلجئةِ إنْ غلَبَ على الوقفِ شِبهُ التَّحريمِ، ومِن جهةِ أنَّه لا يَقبَلُ الفسخَ، فيَنْبغي أن يصِحَّ، كالعِتقِ والإتلافِ، وإنْ غَلَبَ عليه شِبهُ التمليكِ، فيُشبِهُ الهبةَ والتمليكَ، وذلك لا يصِحُّ مِن الهازلِ على الصحيحِ). ((الفتاوى الكبرى)) (5/425). ؛ وذلك لأنَّ الهازِلَ لم يُرِدْ حَقيقةَ الهِبةِ [95] ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (3/150). . انظر أيضا: المطلَبُ الأوَّلُ: هِبةُ الصَّبيِّ. المطلبُ الثَّاني: هِبةُ المَجنونِ. المطلبُ الثَّالثُ: هِبةُ السَّكرانِ . المطلبُ الرَّابعُ: هِبةُ السَّفيهِ .
المطلبُ الحادي عَشَرَ: هِبةُ الزَّوجةِ مِن مالِها بما فوقَ الثُّلُثِ
يَجوزُ للزَّوجةِ أنْ تَتصرَّفَ في مالِها بالهِبةِ بأكثرَ مِنَ الثُّلُثِ، وهو مَذهبُ الجُمهورِ [156] المالكيَّةُ أجازوا هِبتَها بالثُّلثِ، ولم يُجِيزوا بأكثرَ مِن الثُّلثِ. يُنظر: ((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل وحاشية البَنَّاني)) (7/172)، ((الشرح الكبير للدَّرْدِير وحاشية الدسوقي)) (4/98). : الحَنفيَّةِ [157] ((الفتاوى الهندية)) (1/316)، ((أحكام القرآن)) للجَصَّاص (2/352). ، والشَّافعيَّةِ [158] ((تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي وحواشي الشَّرواني والعبادي)) (5/169)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/170). ، والحَنابِلةِ [159] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (5/253، 254)، ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مُفلِح (4/227). .الأدِلَّةُ:أولًا: مِن السُّنةِ1- عنِ ابنِ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خَرَج ومعه بِلالٌ، فظَنَّ أنَّه لم يُسمِعْ، فوَعظَهُنَّ وأمرَهُنَّ بالصَّدقةِ، فجَعَلتِ المرأةُ تُلقي القُرْطَ والخاتَمَ، وبلالٌ يَأخُذُ في طَرَفِ ثَوبِه)) [160] أخرجه البخاري (98) واللفظُ له، ومسلم (884). .2- عن زَينبَ امرأةِ عبدِ اللهِ رضِيَ اللهُ عنهُما، قالَت: ((قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: تَصدَّقْنَ يا مَعشرَ النِّساءِ، ولو من حُلِيِّكُنَّ. قالت: فرَجَعتُ إلى عبدِ اللهِ، فقلتُ: إنَّك رجُلٌ خَفيفُ ذاتِ اليَدِ، وإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قد أمَرَنا بالصَّدقةِ، فأْتِه فاسألْهُ، فإنْ كانَ ذلك يَجزِي عنِّي، وإلَّا صَرَفتُها إلى غَيرِكم. قالت: فقال لي عبدُ اللهِ: بلِ ائتِيهِ أنتِ. قالت: فانطلَقْتُ، فإذا امرأةٌ مِنَ الأنصارِ ببابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، حاجَتي حاجَتُها، قالت: وكانَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قد أُلقِيَت عليه المَهابةُ، قالت: فخَرَجَ علينا بِلالٌ، فقُلنا له: ائتِ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فأخبِرْه أنَّ امرَأتَينِ بالبابِ تَسألانِك: أتُجزِئُ الصَّدقةُ عنهُما على أزواجِهِما، وعلى أيتامٍ في حُجورِهِما؟ ولا تُخبِرْه مَن نحنُ. قالت: فدَخَل بِلالٌ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فسَألَه، فقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: مَن هُما؟ فقال: امرأةٌ مِنَ الأنصارِ وزَينبُ، فقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أيُّ الزَّيانِبِ؟ قال: امرأةُ عبدِ اللهِ، فقالَ له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لهُما أجرانِ؛ أجرُ القَرابةِ، وأجرُ الصَّدقةِ)) [161] أخرجه البخاري (1466)، ومسلم (1000) واللفظُ له. .وَجْهُ الدَّلالةِ:أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أجاز تَصرُّفَهُنَّ مِن غيرِ شرْطٍ؛ فدلَّ على جَوازِه مُطلقًا [162] ((المغني)) لابن قُدامة (4/349). .ثانيًا: لأنَّه يجوزُ دَفْعُ مالِها لها برُشدِها؛ فجازَ تَصرُّفُها فيه مُطلقًا [163] ((الممتع في شرح المقنع)) للتَّنوخي (2/663)، ((المغني)) لابن قُدامة (4/349). .ثالثًا: لأنَّ المَرأةَ مِن أهلِ التَّصرُّفِ، ولا يحِلُّ للزَّوجِ مَنْعُها مِنَ التَّصرُّفِ في مالِها [164] ((الممتع في شرح المقنع)) للتَّنوخي (2/663)، ((المغني)) لابن قُدامة (4/349). . انظر أيضا: المطلَبُ الأوَّلُ: هِبةُ الصَّبيِّ. المطلبُ الثَّاني: هِبةُ المَجنونِ. المطلبُ الثَّالثُ: هِبةُ السَّكرانِ . المطلبُ الرَّابعُ: هِبةُ السَّفيهِ .