|
|
عربي
عربي
English
Franch
Urdu
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
موسوعة الفتاوي
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
الاصدارات البرامجية العلمية
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
خطب الجمعة
ابحث
موسوعة الفتاوي
الموسوعة التفسيرية
موسوعة اصول الفقه
المقالات
المرئيات
الصوتيات
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
الاصدارات البرامجية العلمية
خطب الجمعة
الموسوعات
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
موسوعة الفتاوى
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
عودة
المَطلَب الأوَّل: حُكمُ تارك الصَّلاةِ جَحدًا لوُجوبِها
مَن ترَكَ الصَّلاةَ جاحدًا لوجوبِها، فقَدْ كَفَرَ.الدَّليل من الإجماع:نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ عبد البرِّ [21] قال ابنُ عبد البَرِّ: (أجمَع المسلمون أنَّ جاحدَ فرضِ الصلاةِ كافرٌ). ((الاستذكار)) (1/235). ، والنوويُّ [22] قال النوويُّ: (إذا ترَك الصلاةَ جاحدًا لوجوبها، أو جَحَدَ وجوبَها ولم يتركْ فِعلَها في الصورة، فهو كافرٌ مرتدٌّ بإجماعِ المسلمين). ((المجموع)) (3/14). ، وابنُ تَيميَّة [23] قال ابنُ تيميَّة: (أمَّا تارِكُ الصلاة، فهذا إنْ لم يكُن معتقِدًا لوجوبها، فهو كافرٌ بالنصِّ والإجماع). ((مجموع الفتاوى)) (22/40). . انظر أيضا: المَطلَب الثَّاني: حُكمُ تارك الصَّلاةِ بالكليَّةِ تَهاونًا وكَسلًا . المَطلَبُ الثالث: عقوبةُ تارِكِ الصَّلاةِ .
المَطلَب الثَّاني: حُكمُ تارك الصَّلاةِ بالكليَّةِ تَهاونًا وكَسلًا
تاركُ الصَّلاةِ بالكليَّةِ تهاونًا أو كسلًا، كافرٌ كفرًا مُخرِجًا من الملَّةِ، وهذا مذهبُ الحنابلةِ [24] مذهب الحنابلة: أنَّه يَكفُر إذا لم يصلِّ بعد دعوة الإمام له، بشرط: أن يَضيقَ وقتُ الصلاة الثانية عن فِعلها، فمِن باب أَوْلى كُفْر مَن تركها بالكليَّة؛ قال المرداويُّ: (فائدتان: إحداهما: الداعي له هو الإمامُ أو نائبه. فلو ترك صلواتٍ كثيرةً قبل الدعاء لم يجب قتلُه، ولا يَكْفُر على الصَّحيح من المذهب، وعليه جماهيرُ الأصحاب، وقطع به كثيرٌ منهم، وكذا لو ترَك كفَّارة أو نذرًا. وذكَر الآجُريُّ: أنه يَكفُر بترك الصلاة، ولو لم يُدْعَ إليها، قال في الفروع: وهو ظاهرُ كلامِ جماعةٍ). ((الإنصاف)) (1/285) هذا النقل يبيِّن اشتراطَ دعوة الإمام. وقال المرداويُّ أيضًا: (وظاهر قوله: "أنَّه لا يَكفُر بترك شيء من العبادات تهاونًا غيرها - أي الصلاة - وهو صحيح، وهو المذهبُ، وعليه جمهورُ الأصحاب، قال في الفروع: اختاره الأكثرُ، قال ابن شهاب وغيرُه: وهو ظاهرُ المذهب). ((الإنصاف)) (1/286). وقال الحجاويُّ: (ولا يَكفُر بترك شيءٍ من العبادات تهاونًا غير الصلاة، فلا يَكْفُر بترك زكاةٍ ولا بترك صَوْمٍ وحجٍّ، ويحرمُ تأخيرُه تهاونًا، ويُقتَل فيهم حدًّا، ولا يُقتل بصلاةٍ فائتة ولا بترك كفَّارة ونذر). ((الإقناع)) (1/75). وقال البهوتي: ("ولا يَكفُر بتركِ شيءٍ من العبادات تهاونًا غير الصلاة، فلا يكفُرْ بتركِ زكاةٍ بُخلًا، ولا بترك صومٍ وحج، ويحرم تأخيرُه تهاونًا"؛ لقولِ عبد الله بن شَقيقٍ: لم يكُن أصحابُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يرون شيئًا من الأعمالِ تركُه كفرٌ غيرَ الصَّلاة). ((كشاف القناع)) (1/229). وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/329). ، ووجهٌ عند الشافعيَّة [25] ((المجموع)) للنووي (3/14). ، وقولٌ عند المالكيَّة [26] قال العدويُّ: (إنَّ ابن حبيبٍ وابنَ عبد الحكم وغيرَهما يقولون بتكفيرِ تاركِ الصلاة عمدًا أو تفريطًا). ((حاشية العدوي)) (1/102). ، وبه قالتْ طائفةٌ من السَّلَفِ [27] قال ابنُ عبد البَرِّ: (واختلفوا في المُقرِّ بها وبفرضها، التارك عمدًا لعَملها، وهو على القيام بها قادرٌ؛ فرُوي عن عليٍّ وابنِ عباس وجابر وأبي الدرداء تكفيرُ تارك الصلاة، قالوا: مَن لم يصلِّ فهو كافر، وعن عمر بن الخطاب: لا حظَّ في الإسلام لِمَن ترَك الصلاة، وعن ابن مسعود: مَن لم يصلِّ فلا دينَ له). ((الاستذكار)) (2/150). وقال النوويُّ: (في مذاهبِ العلماءِ فيمَن ترَك الصلاة تكاسلًا مع اعتقادِه وجوبَها... قالت طائفةٌ: يَكْفُر ويُجرَى عليه أحكام المرتدِّين في كلِّ شيء، وهو مرويٌّ عن عليِّ بن أبي طالب، وبه قال ابنُ المبارك، وإسحاقُ بن راهويه، وهو أصحُّ الرِّوايتين عن أحمد، وبه قال منصورٌ الفقيه من أصحابنا). ((المجموع)) (3/16). وقال ابنُ تيميَّة: (وتكفيرُ تارك الصلاة هو المشهورُ المأثور عن جمهورِ السَّلَف من الصَّحابة والتابعين). ((مجموع الفتاوى)) (20/97). ، وهو مذهبُ جمهورِ أصحابِ الحديثِ ((تعظيم قدر الصلاة)) للمروزي (2/936). ، وذهَب إلى هذا ابنُ تَيميَّة قال ابنُ تيميَّة: (فأمَّا مَن كان مُصرًّا على تركها لا يُصلي قطُّ، ويموتُ على هذا الإصرار والترك فهذا لا يكون مسلمًا؛ لكن أكثر الناس يُصلُّون تارةً، ويتركونها تارةً، فهؤلاء ليسوا يُحافظون عليها، وهؤلاء تحتَ الوعيد، وهم الذين جاء فيهم الحديثُ الذي في السُّنَن؛ حديث عُبادةَ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنه قال: ((خمسُ صلواتٍ كتبهنَّ الله على العبادِ في اليوم واللَّيلة؛ مَن حافَظَ عليهنَّ كان له عهدٌ عند الله أن يُدخِلَه الجنَّةَ، ومَن لم يحافِظْ عليهنَّ لم يكُن له عهدٌ عند الله؛ إنْ شاء عذَّبه وإنْ شاء غفَر له))، فالمحافِظُ عليها الذي يُصَلِّيها في مواقيتها كما أمَر الله تعالى؛ والذي يُؤخِّرها أحيانًا عن وقتها، أو يترك واجباتها؛ فهذا تحتَ مشيئةِ الله تعالى، وقد يكونُ لهذا نوافلُ يُكمِّلُ بها فرائضه، كما جاء في الحديث). ((الفتاوى الكبرى)) (2/24). ، وابنُ القَيِّم قال ابنُ القيِّم: (أمَّا تركُها بالكلية فإنَّه لا يُقبل معه عملٌ، كما لا يُقبل مع الشركِ عملٌ؛ فإنَّ الصلاةَ عمودُ الإسلام كما صحَّ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وسائِرَ الشَّرائع كالأطناب والأوتاد ونحوها, وإذا لم يكُن للفسطاط عمودٌ لم يُنتفعْ بشيءٍ من أجزائه، فقَبول سائرِ الأعمال موقوفٌ على قبول الصلاة, فإذا رُدَّتْ رُدَّتْ عليه سائرُ الأعمال, وقد تقدَّم الدليلُ على ذلك). ((الصلاة وأحكام تاركها)) (ص: 64). ، واختاره ابنُ عُثَيمين [31] قال ابنُ عُثَيمين: (إذا كان مُقرًّا بالفريضة، ولكن نفسه تغلبه كسلًا وتهاونًا، فإنَّ أهل العلم مختلفون في كفره، فمنهم مَن يرى أنَّ مَن ترك صلاة مفروضة، حتى يخرج وقتُها فإنه يكفُر، ومن العلماء مَن يراه لا يَكفُر إلَّا إذا تركها نهائيًّا، وهذا هو الصحيحُ؛ إذا تركها تركًا مطلقًا، بحيث أنه لا يهتمُّ بالصلاة؛ ولذا قال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((بين الرجلِ والشركِ تركُ الصَّلاةِ))، فظاهر الحديث هو الترك المطلَق، وكذلك حديثُ بُرَيدة: ((العهدُ الذي بيننا وبينهم الصلاةُ؛ فمَن ترَكَها فقدْ كفَرَ))، ولم يقُلْ: مَن ترك صلاةً، وعلى كلِّ حال؛ فالراجحُ عندي أنَّه لا يَكفُر إلَّا إذا تركها بالكليَّةِ). ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (12/51) . الأدلَّة: أوَّلًا: من الكِتاب1- قول الله تعالى: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا [مريم: 59].وَجْهُ الدَّلالَةِ:أنَّ اللهَ تعالى قال في المُضيِّعين للصَّلاةِ المتَّبعِين للشَّهواتِ: إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ؛ فدلَّ على أنَّهم حين إضاعتِهم للصَّلاةِ واتِّباعِ الشهواتِ غيرُ مؤمنينَ [32] ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (12/127). .2- قوله تعالى: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ [الروم: 31].وَجْهُ الدَّلالَةِ:بَيَّن اللهُ عزَّ وجلَّ أنَّ علامةَ كونِهم من المشركِينَ تَرْكُهم إقامةَ الصَّلاةِ [33] ((تعظيم قدر الصلاة)) للمروزي (2/1004). .ثانيًا: من السُّنَّة1- عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: سمعتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقول: ((إنَّ بَينَ الرَّجُلِ وبينَ الشِّركِ والكُفرِ تَرْكَ الصَّلاةِ)) [34] رواه مسلم (82). .2- عن عبدِ اللهِ بن بُرَيدةَ، عن أبيه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّ العَهدَ الذي بيننا وبينهم الصَّلاةُ، فمَن تَرَكها فقدْ كَفَرَ)) رواه الترمذي (2621)، والنسائي (1/231)، وابن ماجه (891) (1079)، وأحمد (5/346) (22987). قال الترمذيُّ: حسنٌ صحيحٌ غريب. وصحَّحه ابنُ العربيِّ في ((العواصم من القواصم)) (262)، وقال ابن تيمية في ((شرح العمدة - كتاب الصلاة)) (74): على شَرْط مسلم. وقال ابن القيم في ((الصلاة وحكم تاركها)) (33): إسنادُه على شَرْط مسلم. وقال السَّخاوي في ((الأجوبة المرضية)) (2/818): مرفوع، صحَّحه غيرُ واحد من الأئمَّة. وقال الشوكانيُّ في ((السيل الجرار)) (1/292): ثابت. وصحَّحه ابن باز في ((مجموع الفتاوى)) (21/65)، والألبانيُّ في ((صحيح سنن الترمذي)) (2621)، والوادعي في ((الصحيح المسند)) (168)، وقال: على شَرْط مسلِم. .وجْهُ الدَّلالةِ من الحَديثينِ:أنَّ المعنى الكليَّ كالجِنس، لا يَنتفي بانتفاءِ فردٍ من أفرادِه؛ فمَن أفطرَ في يومٍ من أيَّامِ رمضان؛ لا يُعدُّ تاركًا لفريضةِ الصِّيامِ مطلقًا؛ ومَن ترَكَ بعضَ الدُّروسِ؛ لا يُعدُّ تاركًا لطلبِ العِلمِ؛ لذا يُحمَلُ النصُّ على التَّرْكِ بالكُليَّة ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (10/157). .ولأنَّه قال: ((تَرك الصَّلاة))، وهذا يَصدُقُ على مَن ترَكَها بالكليَّةِ، فمَن تَرَكَ صلاةً أو صلاتينِ لا يُقال له: ترَكَ الصَّلاةَ ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (2/27). .3- عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان إذا غزَا بِنا قومًا، لم يكُن يَغزو بنا حتى يُصبِحَ ويَنظُرَ، فإنْ سمِعَ أذانًا كفَّ عنهم، وإنْ لم يَسمعْ أذانًا أغارَ عليهم)) رواه البخاري (610)، ومسلم (1365). .وَجْهُ الدَّلالَةِ: دلَّ الحديثُ على أنَّ إقامةَ الصَّلاةِ تُوجِبُ الحُكمَ بالإسلامِ؛ فإنَّ الأذانَ إنَّما هو دعاءٌ إلى الصَّلاة، فإذا كان موجبًا للحُكمِ بالإسلامِ، فالصَّلاةُ التي هي المقصودُ الأعظمُ أَوْلى ((فتح الباري)) لابن رجب (3/440). .4- حديثُ عوفِ بنِ مـالكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، عن رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: ((خِيارُ أئمَّتِكم الذين تُحبُّونهم ويُحبُّونكم، ويُصلُّونَ عليكم وتُصلُّون عليهم، وشِرارُ أئمَّتِكم الذين تُبغِضونهم ويُبغِضونكم، وتَلْعَنونهم ويَلْعَنونكم، قيل: يا رسولَ الله، أفلا نُنابِذُهم بالسَّيفِ؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصَّلاةَ)) [40] رواه مسلم (1855). .5- حديثُ عُبادةَ بنِ الصَّامتِ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((دعانا النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فبَايعْناه، فقال فيمَا أَخَذَ علينا: أنْ بايَعْنا على السَّمعِ والطاعةِ في مَنشطِنا ومَكْرَهِنا [41] مَنشَطنا: المنشَط مَفعَل من النَّشاط، أي: حِين نَشاطِنا. ينظر: ((النهاية)) لابن الأثير (5/57)، ((التوضيح)) لابن الملقِّن (32/284). ومَكْرَهنا: المَكْرَه: وهو ما يكرهه الإنسانُ ويشقُّ عليه؛ أراد في وقتِ الكسلِ والمشقَّةِ في الخروج. ينظر: ((النهاية)) لابن الأثير (4/168)، ((التوضيح)) لابن الملقِّن (32/284)، ((فتح الباري)) لابن حجر (13/7). ، وعُسرِنا ويُسرِنا، وأَثَرةٍ علينا [42] وأَثَرَة عَلَينا: الأثرة الاسم من آثَر يُوثِر إيثارًا: إذا أعطى، والاستئثار: الانفرادُ بالشيء، والمراد أنَّ طواعيتهم لمن يتولَّى عليهم لا تتوقَّف على إيصالهم حقوقَهم، بل عليهم الطاعةُ ولو منعَهم حقَّهم. ينظر: ((النهاية)) لابن الأثير (1/22)، ((فتح الباري)) لابن حجر (13/8). ، وأنْ لا نُنازِعَ الأمرَ أهلَه، إلَّا أنْ تَرَوْا كُفرًا بَواحًا، عِندَكم مِن اللهِ فيه بُرهانٌ)) [43] رواه البخاري (7055) ومسلم (1840). .وجْه الدَّلالةِ من الحَديثَينِ: دلَّ مجموعُ الحديثينِ على أنَّ تَرْكَ الصَّلاةِ وعدمَ إقامتِها كُفرٌ بَواحٌ عليه مِن الله بُرهانٌ [44] ((أضواء البيان)) للشنقيطي (4/336). .ثالثًا: إجماعُ الصَّحابةِوممَّا يدلُّ على الإجماعِ ما يلي: 1- عن المِسْوَرِ بنِ مَخرمةَ أنَّه دخَلَ مع ابنِ عبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهما على عُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْه حين طُعِن، فقال ابنُ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهما: (يا أميرَ المؤمنين، الصَّلاةَ! فقال: أجَلْ! إنَّه لا حَظَّ في الإسلامِ لِمَنْ أضاعَ الصَّلاةَ) [45] أخرجه مالك في ((الموطأ)) (1/39)، وابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (4092)، والخلال في ((السنة)) (1388)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (8181). قال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (1/300): رجاله رجال الصحيح. وصحَّح إسنادَه على شرط الشيخين الألبانيُّ في ((إرواء الغليل)) (1/225). .وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْه قدْ قال هذا بمَحضَرٍ مِن الصَّحابةِ، ولم يُنكِروه عليه؛ فصار إجماعًا منهم [46] ((الصلاة وحكم تاركها)) لابن القيم (ص: 33). .2- قال عبدُ اللهِ بنُ شَقيقٍ العُقيليُّ: (كان أصحابُ محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا يَرَونَ شيئًا من الأعمالِ تَرْكُه كفرٌ غيرَ الصَّلاةِ) [47] أخرجه الترمذي (2622)، والمروزي في ((تعظيم قدر الصلاة)) (948)، والخلال في ((السنة)) (1378)، والحاكم (12) باختلاف يسير. صحَّح إسنادَه النوويُّ في ((الخلاصة)) (1/245)، والعراقي في ((طرح التثريب)) (2/146)، والسخاوي في ((الأجوبة المرضية)) (2/819)، وابن باز في ((مجموع فتاواه)) (8/16)، وصحَّح الحديثَ الألبانيُّ في ((صحيح سنن الترمذي)) (2622). .وَجْهُ الدَّلالَةِ: هذه الصِّيغة تدلُّ على أنَّ الصحابة اجتَمَعوا على هذه المقالة؛ لأنَّ قوله: (كان أصحابُ رسولِ الله) جمْعٌ مُضاف، وهو مِن المُشْعِرات بذلك [48] ((نيل الأوطار)) للشوكاني (1/343). . نقَل إجماعَ الصحابةِ على ذلِك: إسحاقُ ابنُ راهَوَيْه [49] قال محمد بن نصر المروزيُّ: (قال أبو عبد الله: سمعتُ إسحاق، يقول: قد صحَّ عن رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ تارك الصلاة كافرٌ، وكذلك كان رأيُ أهل العلم من لَدُن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى يومنا هذا، أنَّ تاركَ الصلاة عمدًا من غير عذر حتى يذهب وقتُها كافرٌ). ((تعظيم قدر الصلاة)) (2/929). ، وابنُ القَيِّم [50] قال ابنُ القيِّم: (وأمَّا إجماعُ الصَّحابة؛ فقال ابنُ زنجويه: حدَّثَنا عمرُ بن الربيع، حدَّثَنا يحيى بن أيُّوبَ، عن يونس، عن ابن شهاب، قال: حدَّثَني عُبيدُ الله بن عبد الله بن عتبة، أنَّ عبد الله بن عباس أَخبَره أنَّه جاءَ عُمرَ بن الخطَّاب حين طُعِن في المسجد، قال: فاحتملتُه أنا ورهطٌ كانوا معي في المسجد حتى أدخلناه بيته. قال: فأمَرَ عبدَ الرحمن بن عوف أن يُصلِّي بالناس. قال: فلمَّا دخلنا على عُمر بيتَه غُشِي عليه من الموتِ فلم يزلْ في غشيته حتى أسفر، ثم أفاق، فقال: هلْ صلَّى الناس؟ قال: فقلنا: نعم، فقال: لا إسلامَ لِمَن ترَك الصلاة، وفي سياق آخَرَ: لا حظَّ في الإسلام لمن ترَكَ الصلاة, ثم دعا بوَضوء فتوضَّأ وصلَّى... "وذكر القصة". فقال هذا بمحضَرٍ من الصحابة ولم يُنكروه عليه). ((الصلاة وأحكام تاركها)) (ص: 53). ، والشوكانيُّ [51] قال الشوكانيُّ: ("وعن عبد الله بن شَقيق العُقَيلي، قال: كان أصحابُ رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا يرون شيئًا من الأعمالِ تركُه كفرٌ غير الصلاة؛ رواه الترمذي"، الحديث رواه الحاكمُ وصحَّحه على شرطهما، وذكره الحافظُ في التلخيص، ولم يتكلَّمْ عنه، والظاهر من الصِّيغة أنَّ هذه المقالة اجتمع عليها الصحابة؛ لأنَّ قوله: "كان أصحابُ رسول الله" جمْع مضاف، وهو من المُشعِرات بذلك). ((نيل الأوطار)) (1/363). . انظر أيضا: المَطلَب الأوَّل: حُكمُ تارك الصَّلاةِ جَحدًا لوُجوبِها. المَطلَبُ الثالث: عقوبةُ تارِكِ الصَّلاةِ .
المَطلَبُ الثالث: عقوبةُ تارِكِ الصَّلاةِ
تاركُ الصَّلاةِ يُقتَلُ [52] قال ابنُ تيميَّة: (تارك الصلاة مستحقٌّ للعقوبة حتى يصلِّي باتفاق المسلمين). ((مجموع الفتاوى)) (22/277). وقال أيضًا: (فالواجب على وليِّ الأمر أنْ يأمر بالصلوات المكتوبات جميعَ مَن يقدر على أمره، ويعاقب التاركَ بإجماع المسلمين). ((مجموع الفتاوى)) (28/307). ، وهو مذهبُ الجمهورِ [53] على خلافٍ بين أصحابِ هذا القول: هل يُقتل ردَّةً أو حدًّا؟ فالمالكيَّة والشافعيَّة على أنه يُقتل حدًّا، والحنابلةُ على أنه يُقتل كفرًا. ينظر: ((المجموع)) للنووي (3/16)، ((الذخيرة)) للقرافي (2/483)، ((حاشية الدسوقي)) (1/190)، ((الإنصاف)) للمرداوي (1/287). : المالكيَّة [54] ((الكافي)) لابن عبد البر (2/1092)، وينظر: ((بداية المجتهد)) لابن رشد (1/90)، ((الذخيرة)) للقرافي (2/483). ، والشافعيَّة [55] ((المجموع)) للنووي (3/14)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/328). ، والحنابلة [56] ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/228)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/329). .الأدلَّة: أوَّلًا: من الكِتابقول الله تعالى: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ إلى قوله: فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سبيلهم [التوبة: 11].وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّ الآيةَ اشترطتْ في ترْكِ القتْلِ بعدَ التوبةِ إقامةَ الصَّلاةِ، فإنْ لم يُقِمْها يُقتَل [57] ((الذخيرة)) للقرافي (2/483)، ((الحاوي الكبير)) للماوردي (2/526). .ثانيًا: من السُّنَّةعن عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهما، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((أُمرتُ أنْ أقاتلَ الناسَ حتى يَشهدوا أنْ لا إلهَ إلَّا الله، وأنَّ محمدًا رسولُ الله، ويُقيموا الصَّلاةَ، ويُؤتوا الزَّكاةَ، فإذا فَعَلوا ذلك عَصَموا منِّي دِماءَهم وأموالَهم إلَّا بحقِّ الإسلامِ، وحِسابُهم على اللهِ)) رواه البخاري (25)، ومسلم (22). .ثالثًا: قياسًا على إجماعِ الصَّحابةِ على قِتالِ مانِعي الزَّكاةِ [59] ((الذخيرة)) للقرافي (2/483). . انظر أيضا: المَطلَب الأوَّل: حُكمُ تارك الصَّلاةِ جَحدًا لوُجوبِها. المَطلَب الثَّاني: حُكمُ تارك الصَّلاةِ بالكليَّةِ تَهاونًا وكَسلًا .