|
|
عربي
عربي
English
Franch
Urdu
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
موسوعة الفتاوي
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
الاصدارات البرامجية العلمية
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
خطب الجمعة
ابحث
موسوعة الفتاوي
الموسوعة التفسيرية
موسوعة اصول الفقه
المقالات
المرئيات
الصوتيات
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
الاصدارات البرامجية العلمية
خطب الجمعة
الموسوعات
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
موسوعة الفتاوى
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
عودة
المطلب الأوَّلُ: الوَصيَّةُ بالحَجِّ الواجِبِ بأصلِ الشَّرعِ (حجِّ الفَريضةِ)
تصِحُّ الوَصيَّةُ بالحجِّ الواجِبِ بأصلِ الشَّرعِ، ويجِبُ تَنفيذُ الوَصيَّةِ به؛ باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ [829] ((الهداية)) للمَرْغِيناني (4/529)، ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (2/85). ، والمالِكيَّةِ [830] ((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل)) (2/433)، ((الشرح الكبير للدَّرْدِير وحاشية الدسوقي)) (2/19)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (2/215). ، والشَّافعيَّةِ [831] عندَ الشافعيَّةِ أنَّ مَن تمكَّنَ مِنَ الحجِّ فمات، يَجِبُ الإحجاجُ مِن تَرِكَتِه، سواءٌ أَوْصى به أمْ لا. ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (7/44)، ((المجموع)) للنووي (7/112)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (4/28)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/468). ، والحَنابِلةِ [832] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (3/38، 39)، ((الإقناع)) للحَجَّاوي (1/342، 343)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (2/393). ؛ وذلك لأنَّه حقٌّ واجِبٌ تَصِحُّ الوَصيَّةُ به، فلمْ يَسقُطْ بالمَوتِ، كالدَّيْنِ [833] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (2/279). . انظر أيضا: المطلب الثَّاني: الوَصيَّةُ بالحَجِّ الواجِبِ بالنَّذرِ . المطلب الثَّالثُ: الوَصيَّةُ بحجِّ التَّطوُّعِ.
المطلب الثَّاني: الوَصيَّةُ بالحَجِّ الواجِبِ بالنَّذرِ
يَجِبُ الحَجُّ عمَّن نَذَرَه إذا أوصَى به؛ باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ [834] نصَّ الحنفيَّةُ على وُجوبِ الوفاءِ به مِن الثُّلثِ إن أَوْصى به. ((العناية)) للبابَرْتي (10/470)، ((حاشية ابن عابدين)) (2/359). ، والمالِكيَّةِ [835] نصَّ المالكيَّةُ على تنفيذِ الوَصيَّةِ، سواءٌ كانت الوَصيَّةُ بحجِّ الفَريضةِ أو غيرِ الفريضةِ. ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدَّرْدِير)) (2/19)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (2/215). ، والشَّافعيَّةِ [836] نصَّ الشافعيَّةُ على أنَّه يجبُ الإحجاجُ عنه مُطْلَقًا، دونَ اشتِراطِ وصيَّتِه بالحجِّ. ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (4/28)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/468). ، والحَنابِلةِ [837] نصَّ الحنابلةُ على أنَّ مَن وجَب عليه الحجُّ -وجَب عليه بأصلِ الشَّرعِ، أو أَوْجَبَه على نفْسِه- فتُوفِّيَ قبْلَه؛ وجَب قضاؤُه، وأُخرِج عنه مِن جميعِ مالِه وإن لم يُوصِ به. ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (3/38، 39)، ((الإقناع)) للحَجَّاوي (1/342، 343)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (2/393). ؛ وذلك لأنَّه حقٌّ واجِبٌ تَصِحُّ الوَصيَّةُ به؛ فلمْ يَسقُطْ بالمَوتِ، كدَيْنِ الآدمِيِّ [838] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (2/279). . انظر أيضا: المطلب الأوَّلُ: الوَصيَّةُ بالحَجِّ الواجِبِ بأصلِ الشَّرعِ (حجِّ الفَريضةِ). المطلب الثَّالثُ: الوَصيَّةُ بحجِّ التَّطوُّعِ.
المطلب الثَّالثُ: الوَصيَّةُ بحجِّ التَّطوُّعِ
تصِحُّ الوَصيَّةُ بحَجِّ التَّطوُّعِ؛ باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ [839] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (4/135). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/223). ، والمالِكيَّةِ [840] نصَّ المالكيَّةُ على تنفيذِ الوَصيَّةِ، سواءٌ كانت الوَصيَّةُ بحجِّ الفريضةِ أو غيرِ الفريضةِ. ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدَّرْدِير)) (2/19)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (2/215). ويُنظر: ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (2/15). ، والشَّافعيَّةِ -في الأظهَرِ عِندَهُم- [841] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 193)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/69). ، والحَنابِلةِ [842] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (3/291)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (2/393). ؛ وذلك لأنَّه تَصِحُّ النِّيابةُ فيه، فيَصِحُّ الإيصاءُ به [843] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/69)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/89). . انظر أيضا: المطلب الأوَّلُ: الوَصيَّةُ بالحَجِّ الواجِبِ بأصلِ الشَّرعِ (حجِّ الفَريضةِ). المطلب الثَّاني: الوَصيَّةُ بالحَجِّ الواجِبِ بالنَّذرِ .