|
|
عربي
عربي
English
Franch
Urdu
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
موسوعة الفتاوي
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
الاصدارات البرامجية العلمية
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
خطب الجمعة
ابحث
موسوعة الفتاوي
الموسوعة التفسيرية
موسوعة اصول الفقه
المقالات
المرئيات
الصوتيات
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
الاصدارات البرامجية العلمية
خطب الجمعة
الموسوعات
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
موسوعة الفتاوى
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
عودة
المَطلبُ الأوَّلُ: الوَصيَّةُ بعَينٍ مُعيَّنةٍ إذا تَلِفَت قبْلَ قَبضِها
تَبطُلُ الوَصيَّةُ المُعيَّنةُ إذا تَلِفَت قبْلَ قَبضِها [696] يُنظر: فصل: هلاك الموصى به (ص: 308). . انظر أيضا: المَطلبُ الثَّاني: الوَصيَّةُ بعَينٍ مُبهَمةٍ.
المَطلبُ الثَّاني: الوَصيَّةُ بعَينٍ مُبهَمةٍ
تصِحُّ الوَصيَّةُ بعَينٍ مُبهَمةٍ غيرِ مُضافةٍ إلى مالِ المُوصِي [697] كالوَصيَّةِ بشاةٍ أو دارٍ ونحوِ ذلك ولم يُضِفْها إلى مالِه، كأن يقولَ: أعطُوه شاةً، ولم يَقُلْ: مِن مالي ولا غَنَمي. ، وهذا مَذهبُ الجُمهورِ [698] واختَلَفوا فيما يجبُ في الوَصيَّةِ؛ فقال الحنفيَّةُ: الوَرَثةُ بالخيارِ بيْن إعطاءِ الوسَطِ مِنَ المُوصَى به، أو الوسَطِ مِن قيمتِها. وقال المالكيَّةُ: يجبُ فيها قيمةُ الوسَطِ مِنَ المُوصَى به. وقال الشَّافعيَّةُ: يجبُ أقَلُّ ما يَصدُقُ عليه اسمُ المُوصَى به مِن مالِه أو مِن غَيرِ مالِه. وقال الحنابلةُ: يُعطَى ما يقَعُ عليه الاسمُ؛ فإنْ وصَّى له بثَوبٍ يُعطَى ما يقعُ عليه اسمُ الثَّوبِ؛ سواءٌ كان منسوجًا مِن قُطنٍ أو صوفٍ، صغيرًا أو كبيرًا. يُنظر: ((الفتاوى الهندية)) (6/106)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/355)، ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (6/377)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (9/547)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/42، 43)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/56)، ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (6/48)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/192). : المالِكيَّةِ [699] ((الشرح الكبير للدَّرْدِير وحاشية الدسوقي)) (4/440)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (9/547). ، والشَّافعيَّةِ [700] ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/56)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/70). ، والحَنابِلةِ [701] ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/474)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (4/492). ، وهو قَولٌ عندَ الحَنفيَّةِ [702] ((الهداية)) للمَرْغِيناني (4/520)، ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (6/191)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/355). .وذلك للآتي: أوَّلًا: لأنَّ الوَصيَّة تَصِحُّ بالمَعدومِ؛ فالمَجهولُ أَولَى [703] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (6/48). .ثانيًا: لأنَّ المُوصَى له شبيهٌ بالوارِثِ مِن جِهَةِ انتِقالِ شَيءٍ مِن التَّركةِ إليه مجَّانًا، والجَهالةُ لا تَمنعُ الإرثَ؛ فلا تَمنعُ الوَصيَّةَ [704] ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/369). . انظر أيضا: المَطلبُ الأوَّلُ: الوَصيَّةُ بعَينٍ مُعيَّنةٍ إذا تَلِفَت قبْلَ قَبضِها.