|
|
عربي
عربي
English
Franch
Urdu
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
موسوعة الفتاوي
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
الاصدارات البرامجية العلمية
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
خطب الجمعة
ابحث
موسوعة الفتاوي
الموسوعة التفسيرية
موسوعة اصول الفقه
المقالات
المرئيات
الصوتيات
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
الاصدارات البرامجية العلمية
خطب الجمعة
الموسوعات
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
موسوعة الفتاوى
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
عودة
المَطلبُ الثَّاني: الوَصيَّةُ لجَماعَتينِ مَحدودةٍ وغيرِ مَحدودةٍ (133)
إذا كانَتِ الوَصيَّةُ لجَماعَتينِ: جَماعةٍ مَحدودةٍ وجَماعةٍ غيرِ مَحدودةٍ، قُسِّمتِ الوَصيَّةُ بيْنهم على نِصفَينِ، وهو مَذهبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [654] ((النوادر والزيادات)) لابن أبي زيد القَيْرَواني (11/529)، ((الذخيرة)) للقَرافي (7/70). ، والشَّافعيَّةِ [655] ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/62)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/81). ، والحَنابِلةِ [656] نصَّ الحنابلةُ على ذلك في الوقفِ، والوَصيَّةُ كالوقفِ في هذا الحُكمِ. يُنظر: ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/258)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (4/303، 364). .وذلك للآتي:أوَّلًا: لأنَّ إطلاقَ الإضافةِ إليهِما تَقتضِي التَّسوِيةَ بيْنَ الجِهَتينِ، ولا تَتحقَّقُ التَّسوِيةُ إلَّا بالتَّنصيفِ [657] ((المغني)) لابن قُدامة (6/37). .ثانيًا: لأنَّ المُوصِيَ جَعَلها لجِهِتَينِ؛ فوَجَب قَسمُها نِصفَينِ، كما لو وَصَّى لزَيدٍ وعَمرٍو [658] ((الكافي)) لابن قُدامة (2/277). . انظر أيضا: المَطلبُ الأوَّلُ: مَصرِفُ الوَصيَّةِ إذا كانت لعددٍ غَيرِ محدودٍ. المَطلبُ الثَّالثُ: الوَصيَّةُ لأصنافٍ غَيرِ مَحدودِينَ [659] كأن يوصيَ لقبيلةِ بَني فُلانٍ، وللفُقراءِ، واليتامى، والمَساكينِ. . المَطلبُ الرَّابعُ: الوَصيَّةُ لشَخصٍ مُعيَّنٍ وجَماعةٍ مَحدودةٍ [665] كأن يوصيَ لِزَيدٍ ولِبَني عبدِ الله. . المَطلبُ الخامِسُ: الوَصيَّةُ لشخصٍ معيَّنٍ، وجَماعةٍ غَيرِ مَحدودةٍ [674] كأنْ يوصيَ لزَيدٍ وللمَساكينِ. .
المَطلبُ الثَّالثُ: الوَصيَّةُ لأصنافٍ غَيرِ مَحدودِينَ (134)
إذا كانتِ الوَصيَّةُ لأصنافٍ غيرِ مَحدودِينَ تُقسَّمُ على عددِ الأصنافِ، ثم يُوزَّعُ نَصيبُ كلِّ صِنفٍ على أفرادِ ذلك الصِّنفِ [660] على اختِلافٍ بيْن المَذاهبِ في كيفيَّةِ تقسيمِ الوَصيَّةِ على أفرادِ ذلك الصِّنفِ. ، وهذا مَذهبُ الشَّافعيَّةِ [661] ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/79). ويُنظر: ((الحاوي)) للماوَرْدي (8/273)، ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (3/52). ، والحَنابِلةِ [662] ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/466))، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (4/475). .وذلك للآتي:أولًا: لأنَّ ذِكرَ أجناسٍ مُختلِفةٍ في الوَصيَّةِ يقتضِي تَخصيصَ كلِّ جنسٍ بنَصيبٍ [663] دلَّ الكلامُ على أنَّه إذا تعدَّدَتْ أجناسُ الموصَى لهم أنَّ الوَصيَّةَ توزَّعُ عليهم جميعًا، وأنَّه لا يُشترَطُ تعميمُهم، ويُدفَعُ إليهم على قدرِ الحاجةِ. يُنظر: ((المغني)) لابن قُدامة (6/234)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/359). .ثانيًا: لأنَّ الوَصيَّةَ يُعتبَرُ فيها لَفظُ المُوصِي [664] ((الفروع)) لابن مُفلِح (7/363). . انظر أيضا: المَطلبُ الأوَّلُ: مَصرِفُ الوَصيَّةِ إذا كانت لعددٍ غَيرِ محدودٍ. المَطلبُ الثَّاني: الوَصيَّةُ لجَماعَتينِ مَحدودةٍ وغيرِ مَحدودةٍ [653] كأنْ يوصيَ لقَرابتِه وللفقراءِ. . المَطلبُ الرَّابعُ: الوَصيَّةُ لشَخصٍ مُعيَّنٍ وجَماعةٍ مَحدودةٍ [665] كأن يوصيَ لِزَيدٍ ولِبَني عبدِ الله. . المَطلبُ الخامِسُ: الوَصيَّةُ لشخصٍ معيَّنٍ، وجَماعةٍ غَيرِ مَحدودةٍ [674] كأنْ يوصيَ لزَيدٍ وللمَساكينِ. .
المَطلبُ الرَّابعُ: الوَصيَّةُ لشَخصٍ مُعيَّنٍ وجَماعةٍ مَحدودةٍ (135)
اختَلَف العُلَماءُ في كَيفيَّةِ تَقسيمِ الوَصيَّةِ بيْنَ الشَّخصِ المُعيَّنِ والجَماعةِ المَحدودةِ؛ على قَولَينِ:القَولُ الأوَّلُ: إذا كانتِ الوَصيَّةُ بيْنَ شَخصٍ مُعَيَّنٍ وجماعةٍ مَحدودةٍ، فإنَّها تُقسَّمُ بيْنَهُم بالتَّساوِي على عددِ الأشخاصِ، وهو مذهبُ الحَنفيَّةِ [666] ((الفتاوى الهندية)) (6/105). ، والمالِكيَّةِ [667] ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (6/374)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/434). ، ووَجهٌ عندَ الحَنابِلةِ [668] ((المغني)) لابن قُدامة (6/235)، ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (6/45). ، ومقابِلُ الأصحِّ عندَ الشَّافعيَّةِ [669] ((روضة الطالبين)) للنووي (6/184). ؛ وذلك لأنَّ المُوصِيَ قد شرَّك بيْنَ المُعيَّنِ والجَماعةِ المَحصورةِ على وَجهٍ لا يَجوزُ الإخلالُ ببَعضِهِم؛ فتَساوَوْا فيه، كما لو قالَ: هذا لَكُم [670] ((المغني)) لابن قُدامة (6/235). .القَولُ الثَّاني: إذا كانتِ الوَصيَّةُ بيْنَ شَخصٍ مُعَيَّنٍ وجماعةٍ مَحدودةٍ، فإنَّها تُقسَّمُ بينَهُما نِصفَينِ: نِصفٌ للشَّخصِ المُعيَّنِ، والنِّصفُ الآخَرُ للجَماعةِ المَحدودةِ، وهو مَذهبُ الشَّافعيَّةِ [671] ((روضة الطالبين)) للنووي (6/184). ويُنظر: ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (4/26). ، والحَنابِلةِ [672] ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/366)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/471). ؛ وذلك لأنَّ المُوصِيَ جَعَل الوَصيَّةَ لجِهَتَينِ؛ فاستَوَيَا في القَدرِ، كالوَصيَّةِ لزَيدٍ وعَمرٍو [673] ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/366). ويُنظر: ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (6/45). . انظر أيضا: المَطلبُ الأوَّلُ: مَصرِفُ الوَصيَّةِ إذا كانت لعددٍ غَيرِ محدودٍ. المَطلبُ الثَّاني: الوَصيَّةُ لجَماعَتينِ مَحدودةٍ وغيرِ مَحدودةٍ [653] كأنْ يوصيَ لقَرابتِه وللفقراءِ. . المَطلبُ الثَّالثُ: الوَصيَّةُ لأصنافٍ غَيرِ مَحدودِينَ [659] كأن يوصيَ لقبيلةِ بَني فُلانٍ، وللفُقراءِ، واليتامى، والمَساكينِ. . المَطلبُ الخامِسُ: الوَصيَّةُ لشخصٍ معيَّنٍ، وجَماعةٍ غَيرِ مَحدودةٍ [674] كأنْ يوصيَ لزَيدٍ وللمَساكينِ. .
المَطلبُ الخامِسُ: الوَصيَّةُ لشخصٍ معيَّنٍ، وجَماعةٍ غَيرِ مَحدودةٍ (136)
اختَلَف العُلماءُ في الوَصيَّةِ لشَخصٍ معيَّنٍ وجَماعةٍ غيرِ مَحدودةٍ؛ على قَولَينِ:القَولُ الأوَّلُ: إذا كانتِ الوَصيَّةُ لشَخصٍ معيَّنٍ وجَماعةٍ غيرِ مَحدودةٍ، كالوَصيَّةِ لزيدٍ وللفُقَراءِ؛ تُقسَّمُ الوَصيَّةُ بَيْنَهُما نِصفَينِ، وهو مَذهبُ الحَنفيَّةِ [675] ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (6/191)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (8/480). ويُنظر: ((مجمع الأنهر)) لشيخي زاده (2/701). ، والحَنابِلةِ [676] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/187)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/366)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (4/487). ، ووَجهٌ للشَّافعيَّةِ [677] ((روضة الطالبين)) للنووي (6/183). . وذلك للآتي:أولًا: لأنَّ المُوصِيَ جَعَل الوَصيَّةَ لجِهَتينِ؛ فاستَوَيا في القَدرِ، كالوَصيَّةِ لزَيدٍ وعَمرٍو [678] ((المغني)) لابن قُدامة (6/235). .ثانيًا: لأنَّه لو وصَّى لجِهَتَينِ غيرِ مَحصورَتَينِ، لم يُشرَكْ بَيْنهُم على قَدرِ عَدَدِهم، ولا على قَدرِ مَن يُعطَى مِنهُم، بل يُقسَّم بَيْنهُم على نِصفَينِ، وكذلك هاهُنا [679] ((المغني)) لابن قُدامة (6/235). .القَولُ الثَّاني: يُعطَى الشَّخصُ المعيَّنُ كالواحدِ مِنَ الجَماعةِ غَيرِ المَحدودةِ، وهو مذهبُ المالِكيَّةِ [680] نصَّ المالكيَّةُ على أنَّ الشَّخصَ المُعَيَّنَ -كزَيدِ مثلًا- يُعطى بالاجتِهادِ؛ أي: باجتِهادِ المتولِّي مِن وَصيٍّ أو قاضٍ. ((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل)) (8/329)، ((الشرح الكبير للدَّرْدِير وحاشية الدسوقي)) (4/434). ، والشَّافعيَّةِ [681] نصَّ الشَّافعيَّةُ على أنَّ الشَّخصَ المُعيَّنَ -كزَيدٍ مثلًا- يجوزُ أن يُعطى أقَلَّ مُتموَّلٍ، بشَرطِ ألَّا يُوصفَ بغيرِ صِفَتِهم، فإنْ وُصِف بغيرِ صِفتِهم -كزَيدٍ الكاتبِ مثَلًا- فله النِّصفُ، وللفُقراءِ النِّصفُ. ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 192)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/62)، ((حاشيتا قليوبي وعَمِيرة)) (3/170). .وذلك للآتي:أوَّلًا: لأنَّه ألحَقَه بِهِم في إضافَتِه؛ وذلك يَقتَضِي التَّسوِيةَ بيْنَ الجَميعِ [682] ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/62). .ثانيًا: لأنَّ القَرينةَ هنا دلَّت على أنَّ المُوصِيَ أعطَى المَعلومَ حُكمَ المَجهولِ، وألحَقَه به، وأَجراهُ على حُكمَه؛ حيث ضَمَّه إليه [683] ((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل)) (8/329)، ((الشرح الكبير للدَّرْدِير وحاشية الدسوقي)) (4/434). . انظر أيضا: المَطلبُ الأوَّلُ: مَصرِفُ الوَصيَّةِ إذا كانت لعددٍ غَيرِ محدودٍ. المَطلبُ الثَّاني: الوَصيَّةُ لجَماعَتينِ مَحدودةٍ وغيرِ مَحدودةٍ [653] كأنْ يوصيَ لقَرابتِه وللفقراءِ. . المَطلبُ الثَّالثُ: الوَصيَّةُ لأصنافٍ غَيرِ مَحدودِينَ [659] كأن يوصيَ لقبيلةِ بَني فُلانٍ، وللفُقراءِ، واليتامى، والمَساكينِ. . المَطلبُ الرَّابعُ: الوَصيَّةُ لشَخصٍ مُعيَّنٍ وجَماعةٍ مَحدودةٍ [665] كأن يوصيَ لِزَيدٍ ولِبَني عبدِ الله. .
المَطلبُ السَّادِسُ: الوَصيَّةُ لجَماعتَينِ مَحدودَتَينِ
إذا أوصَى لجَماعَتينِ مَحدودَتينِ فإنَّها تُوزَّعُ عليهِم بعددِ الرُّؤوسِ بالتَّساوِي، نصَّ عليهِ الجُمهورُ: الحَنفيَّةُ [684] ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (8/512). ، والمالِكيَّةُ [685] ((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل)) (8/330)، ((الشرح الكبير للدَّرْدِير وحاشية الدسوقي)) (4/434). ، والشَّافعيَّة [686] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/55)، ((نهاية المحتاج للرملي وحاشية الشَّبْرامَلِّسي)) (6/79). ؛ وذلك لأنَّ الجَماعَتَينِ المَحصورَتينِ كالمُعَيَّنينَ؛ فيُقسَّمُ بَيْنَهُم بالسَّوِيَّةِ [687] ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (8/533). . انظر أيضا: المَطلبُ الأوَّلُ: مَصرِفُ الوَصيَّةِ إذا كانت لعددٍ غَيرِ محدودٍ. المَطلبُ الثَّاني: الوَصيَّةُ لجَماعَتينِ مَحدودةٍ وغيرِ مَحدودةٍ [653] كأنْ يوصيَ لقَرابتِه وللفقراءِ. . المَطلبُ الثَّالثُ: الوَصيَّةُ لأصنافٍ غَيرِ مَحدودِينَ [659] كأن يوصيَ لقبيلةِ بَني فُلانٍ، وللفُقراءِ، واليتامى، والمَساكينِ. . المَطلبُ الرَّابعُ: الوَصيَّةُ لشَخصٍ مُعيَّنٍ وجَماعةٍ مَحدودةٍ [665] كأن يوصيَ لِزَيدٍ ولِبَني عبدِ الله. .
المَطلبُ السَّابعُ: إطلاقُ الوَصيَّةِ للأقارِبِ
إذا أطلَقَ المُوصِي الوَصيَّةَ للأقارِبِ دَخَل فيه قَرابَتُه مِن جهةِ أبيهِ وأُمِّه، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ [688] وتَشملُ الفُقراءَ والأغنياءَ، والكافرَ والمُسلمَ، على اختِلافٍ بيْنهم في تفاصيلِ ما يَشمَلُه لفظُ القَرابةِ. : الحَنفيَّةِ [689] عندَ الحنفيَّةِ يَشملُ لفظُ القَرابةِ الأقرَبَ فالأقرَبَ مِن كلِّ ذي رحِمٍ مَحرمٍ منه، ولا يدخُلُ الوالِدانِ والولَدُ، وهذا قولُ أبي حنيفةَ. وعندَ أبي يوسفَ ومحمَّدِ بنِ الحسَنِ: يَشملُ كلَّ مَن يُنسَبُ إلى أقصى أبٍ له في الإسلامِ مِن قِبَلِ أبيه أو مِن قِبَلِ أُمِّه، ولا يَدخُلُ فيه أبواه وولدُه لصُلبِه. ((الدر المختار للحَصْكَفي وحاشية ابن عابدين)) (4/472) و (6/686)، ((الفتاوى الهندية)) (2/379)، و (6/116). ويُنظر: ((فتح القدير)) لابن الهُمام (6/246). ، والمالِكيَّةِ [690] ((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل)) (7/164)، ((الشرح الكبير)) للدَّرْدِير (4/94). ، والشَّافعيَّةِ [691] عندَ الشَّافعيَّةِ يَدخُلُ في القَرابةِ مَن كان مِن جهةِ أبيه وأُمِّه، ما خلا الأبَ والأُمَّ وولدَ الصُّلبِ. ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (7/98)، ((روضة الطالبين)) للنووي (6/173). ، وقولٌ للحَنابِلةِ [692] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/65). . الأدِلَّةُ:أولًا: مِن السُّنةِعن أنسِ بنِ مالِكٍ رضِيَ اللهُ عنه، قالَ: ((لمَّا نَزَلت هذه الآيةُ: لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ [آل عمران: 92]، قال أبو طَلحةَ: أَرَى ربَّنا يَسألُنا مِن أموالِنا، فأُشهِدُك يا رسولَ اللهِ أنِّي قد جَعلتُ أرضِي بَيرَحا للهِ. قال: فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: اجعَلْها في قَرابتِك، قالَ: فجَعَلها في حسَّانَ بنِ ثابتٍ، وأُبَيِّ بنِ كعبٍ)) [693] أخرجه البخاريُّ (1461)، ومسلمٌ (998) واللفظُ له. .وَجْهُ الدَّلالةِ:قَولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لأبي طَلحةَ: ((اجعَلْها في قرابتِك))؛ فجَعَلها في حسَّانَ بنِ ثابِتٍ وأُبَيِّ بنِ كَعبٍ، وهُما يَجتَمِعانِ معه -في قَرابةٍ بَعيدةٍ- في الجَدِّ السَّابعِ [694] ((شرح النووي على مسلم)) (7/86)، ((نخب الأفكار)) للعَيْني (16/204). .ثانيًا: لأنَّ اسمَ القَرابةِ يَقعُ على كلِّ مَن عُرِف مِن قَرابَتِه من جِهَةِ أبيه وأُمِّه لُغَةً وعُرفًا [695] ((الكافي)) لابن قُدامة (2/257). . انظر أيضا: المَطلبُ الأوَّلُ: مَصرِفُ الوَصيَّةِ إذا كانت لعددٍ غَيرِ محدودٍ. المَطلبُ الثَّاني: الوَصيَّةُ لجَماعَتينِ مَحدودةٍ وغيرِ مَحدودةٍ [653] كأنْ يوصيَ لقَرابتِه وللفقراءِ. . المَطلبُ الثَّالثُ: الوَصيَّةُ لأصنافٍ غَيرِ مَحدودِينَ [659] كأن يوصيَ لقبيلةِ بَني فُلانٍ، وللفُقراءِ، واليتامى، والمَساكينِ. . المَطلبُ الرَّابعُ: الوَصيَّةُ لشَخصٍ مُعيَّنٍ وجَماعةٍ مَحدودةٍ [665] كأن يوصيَ لِزَيدٍ ولِبَني عبدِ الله. .