|
|
عربي
عربي
English
Franch
Urdu
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
موسوعة الفتاوي
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
الاصدارات البرامجية العلمية
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
خطب الجمعة
ابحث
موسوعة الفتاوي
الموسوعة التفسيرية
موسوعة اصول الفقه
المقالات
المرئيات
الصوتيات
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
الاصدارات البرامجية العلمية
خطب الجمعة
الموسوعات
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
موسوعة الفتاوى
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
عودة
المَطلبُ الأوَّلُ: إذا أوصَى بشَيءٍ مُعيَّنٍ لشَخصٍ ثمَّ أوصَى به لآخَرَ مع عدَمِ إلغاءِ الوَصيَّةِ الأُولى
إذا أوصَى بشَيءٍ مُعيَّنٍ لشَخصٍ ثمَّ أوصَى به لآخَرَ مع عدَمِ إلغاءِ الوَصيَّةِ الأُولى؛ فإنَّ المُوصَى به يكونُ بيْنَهُما؛ وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ [620] ((العناية)) للبابَرْتي (10/440)، ((البناية)) للعَيْني (13/415). ، والمالِكيَّةِ [621] ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (8/526، 527)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (9/521). ، والشَّافعيَّةِ [622] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/81)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/73). والحَنابِلةِ [623] ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/348، 349)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (4/460). ، وهو قَولُ بعضِ السَّلفِ [624] وهو قولُ ربيعةَ، والثَّوريِّ، وإسحاقَ. يُنظر: ((المغني)) لابن قُدامة (6/187). .وذلك للآتي:أوَّلًا: لأنَّ المَحَلَّ يَحتمِلُ الشَّرِكةَ، واللَّفظُ صالِحٌ لها [625] ((العناية)) للبابَرْتي (10/440). .ثانيًا: لأنَّه كما لو قال دَفعةً واحِدةً: أوصَيتُ بِها لَكُما [626] ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/73). .ثالثًا: لتَعلُّقِ حقِّ كلِّ واحِدٍ منهُما بالوَصيَّةِ على السَّواءِ؛ فوَجَب أن يَشتَرِكَا فيها، كما لو قالَ: هي بيْنَهُما [627] ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/349). . انظر أيضا: المَطلبُ الثَّاني: إذا أوصى بشَيءٍ مُعيَّنٍ لشَخصٍ، ثمَّ أوصَى به لآخَرَ مع إلغاءِ الوَصيَّةِ الأُولى. المَطلبُ الثَّالثُ: إذا أوصى لِاثنَينِ فماتَ أحَدُهما.
المَطلبُ الثَّاني: إذا أوصى بشَيءٍ مُعيَّنٍ لشَخصٍ، ثمَّ أوصَى به لآخَرَ مع إلغاءِ الوَصيَّةِ الأُولى
إذا أوصَى بشَيءٍ مُعيَّنٍ لشَخصٍ، ثمَّ أوصَى به لآخَرَ مع إلغاءِ الوَصيَّةِ الأُولى؛ فإنَّ المُوصَى به يكونُ للثَّانِي مِنهُما. الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِن الإجماعِنَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ [628] قال ابن قُدامةَ: («وإن قال: ما أوصَيتُ به لبِشرٍ فهو لبَكرٍ؛ كانت لبَكرٍ» هذا قولُهم جميعًا. وبه قال الشافعيُّ، وأبو ثَورٍ، وأصحابُ الرأيِ. وهو أيضًا على مذهبِ الحسَنِ، وعطاءٍ، وطاوسٍ. ولا نَعلَمُ فيه مُخالِفًا). ((المغني)) (6/188). .ثانيًا: لرُجوعِه عنه وصَرفِه إلى آخَرَ، أشبَهَ ما لو صَرَّح بالرُّجوعِ [629] ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/348). .ثالثًا: لأنَّ لَفْظَ الرُّجوعِ يدُلُّ على قطعِ الشَّرِكةِ بيْنَ الأوَّلِ والثَّاني [630] ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (6/187). . انظر أيضا: المَطلبُ الأوَّلُ: إذا أوصَى بشَيءٍ مُعيَّنٍ لشَخصٍ ثمَّ أوصَى به لآخَرَ مع عدَمِ إلغاءِ الوَصيَّةِ الأُولى. المَطلبُ الثَّالثُ: إذا أوصى لِاثنَينِ فماتَ أحَدُهما.
المَطلبُ الثَّالثُ: إذا أوصى لِاثنَينِ فماتَ أحَدُهما:
إذا أوصَى لِاثنَينِ حيَّينِ فمات أحدُهُما قبْلَ موتِ المُوصِي؛ فللآخَرِ نِصفُ الوَصيَّةِ.الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الإجماعِنَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ [631] قال ابنُ قُدامةَ: (فأمَّا إنْ وصَّى لاثنينِ حَيَّينِ، فمات أحدُهما؛ فللآخَرِ نِصفُ الوَصيَّةِ. لا نَعلَمُ في هذا خلافًا). ((المغني)) (6/153). ، والمَرْداويُّ [632] قال المَرْداويُّ: (قولُه: وإنْ وصَّى لحَيٍّ ومَيتٍ يُعلَمُ مَوتُه، فالكلُّ للحَيِّ...، وإنْ لم يُعلَمْ فلِلحَيِّ نِصفُ المُوصَى به بلا نِزاعٍ). ((الإنصاف)) (7/185). .ثانيًا: أنَّ المُوصِيَ قَصَد إيصالَ نِصفِها إليه، وإلى الآخَرِ النِّصفِ الآخَرِ [633] ((المغني)) لابن قُدامة (6/153). . انظر أيضا: المَطلبُ الأوَّلُ: إذا أوصَى بشَيءٍ مُعيَّنٍ لشَخصٍ ثمَّ أوصَى به لآخَرَ مع عدَمِ إلغاءِ الوَصيَّةِ الأُولى. المَطلبُ الثَّاني: إذا أوصى بشَيءٍ مُعيَّنٍ لشَخصٍ، ثمَّ أوصَى به لآخَرَ مع إلغاءِ الوَصيَّةِ الأُولى.