|
|
عربي
عربي
English
Franch
Urdu
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
موسوعة الفتاوي
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
الاصدارات البرامجية العلمية
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
خطب الجمعة
ابحث
موسوعة الفتاوي
الموسوعة التفسيرية
موسوعة اصول الفقه
المقالات
المرئيات
الصوتيات
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
الاصدارات البرامجية العلمية
خطب الجمعة
الموسوعات
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
موسوعة الفتاوى
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
عودة
المَطلبُ الأوَّلُ: حكمُ الوَصيَّةِ بالمَنافعِ
تَصِحُّ الوَصيَّةُ بالمَنافعِ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ [441] استَثْنى أبو حَنيفةَ الوصيَّةَ بسُكنى الدارِ، وخِدمةِ العبدِ، وركوبِ الدَّابَّةِ لغيرِ معيَّنٍ، كالفقراءِ والمساكينِ؛ فلا تَجوزُ عندَه، وأجازها أبو يُوسفَ ومحمدُ بنُ الحسَنِ. ((شرح مختصر الطَّحاوي)) للجصَّاص (4/197، 198)، ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (27/164). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/355). ، والمالِكيَّةِ [442] ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (6/384)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (8/546، 547). ، والشَّافعيَّةِ [443] ((روضة الطالبين)) للنووي (6/186)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/45). ، والحَنابِلةِ [444] ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/476). ، وحُكيَ الإجماعُ على ذلك [445] قال ابنُ المُنذِرِ: (أجْمعوا على أنَّ الرجُلَ إذا أوصى بغَلَّةِ بُستانِه، أو بسُكنى دارِه، أو خِدمةِ عبْدِه؛ تكونُ مِن الثُّلثِ). ((الإجماع)) (ص: 77). .وذلك للآتي:أوَّلًا: لأنَّه يَصِحُّ تَمليكُها بعقْدِ المُعاوَضةِ؛ فتَصِحُّ الوَصيَّةُ بها كالأعيانِ [446] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (6/53)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/45). .ثانيًا: لأنَّها هِبةٌ للمَنفعةِ بعدَ الموتِ؛ فصحَّتْ كما تَصِحُّ هِبَتُها في الحياةِ، كالعاريةِ [447] ((الممتع شرح المقنع)) للتَّنوخي (3/258). ويُنظر: ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (6/53). . انظر أيضا: المَطلبُ الثَّاني: مِلكيَّةُ الموصَى له بالمَنافعِ للمَنفعةِ إذا كانتِ الوَصيَّةُ مُطلَقةً. المَطلبُ الثَّالثُ: إرثُ الوَصيَّةِ بالمَنفعةِ . المَطلبُ الرَّابعُ: تَأجيرُ العَينِ المُوصَى بمَنفعتِها.
المَطلبُ الثَّاني: مِلكيَّةُ الموصَى له بالمَنافعِ للمَنفعةِ إذا كانتِ الوَصيَّةُ مُطلَقةً
يَملِكُ المُوصَى له بالمَنافعِ المَنفعةَ إذا كانتِ الوَصيَّةُ بها مُطلَقةً [448] يعني: إذا كانتِ الوَصيَّةُ بالمنفعةِ مُطلَقةً غيرَ محدَّدةٍ بزمَنٍ، فيَملِكُ الموصَى له المنفعةَ. ، وهو مَذهبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [449] دلَّ كلامُ المالكيَّةِ على أنَّه يَملِكُها؛ حيث نصُّوا على أنَّها تُورَثُ بعدَ مَوتِه؛ لأنها حقٌّ له. ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (6/385، 386)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (9/568). ، والشَّافعيَّةِ [450] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص 193)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/83). ، والحَنابِلةِ [451] دلَّ كلامُ الحنابلةِ على أنَّه يَملِكُها؛ حيث نصُّوا على أنَّها تُورَثُ بعدَ موتِه؛ لأنها حقٌّ له. ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/376)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (4/498، 499). .وذلك للآتي:أوَّلًا: أنَّ الوَصيَّةَ بالمَنافعِ تَلزَمُ بالقَبولِ، وهذا يدُلُّ على أنَّ الوَصيَّةَ بالمَنفعةِ تَمليكٌ وليستْ إباحةً، بخِلافِ العارِيَّةِ [452] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/62)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/83). .ثانيًا: أنَّ المنافعَ المُوصَى بها تَنتقِلُ إلى الوارِثِ بعدَ موتِ المُوصَى له، وهذا يدُلُّ على أنَّ المُوصَى له مالكًا لها [453] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/62)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/83). .ثالثًا: لأنَّ المُوصِي لَمَّا أطلَقَ الوَصيَّةَ ولم يُحدِّدْها بوقتٍ، عُلِمَ أنَّه أرادَ تَمليكَ المُوصَى له للمَنفعةِ [454] ((الشرح الكبير للدَّرْدِير وحاشية الدسوقي)) (4/448). . انظر أيضا: المَطلبُ الأوَّلُ: حكمُ الوَصيَّةِ بالمَنافعِ. المَطلبُ الثَّالثُ: إرثُ الوَصيَّةِ بالمَنفعةِ . المَطلبُ الرَّابعُ: تَأجيرُ العَينِ المُوصَى بمَنفعتِها.
المَطلبُ الرَّابعُ: تَأجيرُ العَينِ المُوصَى بمَنفعتِها
يَجوزُ للمُوصَى له بمَنفَعةِ العَينِ أنْ يَستغِلَّها بالإجارةِ، وهو مَذهبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [468] ((منح الجليل)) لعُلَيْش (9/568)، ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (5/268). ، والشَّافعيَّةِ [469] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص 193)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/83). ، والحَنابِلةِ [470] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (6/54)، ((الإقناع)) للحَجَّاوي (3/68). ويُنظر: ((المغني)) لابن قُدامة (6/183). .وذلك للآتي:أوَّلًا: لأنَّها مَنفَعةٌ يَملِكُها مِلكًا تامًّا، فمَلَكَ أخْذَ العِوَضِ عنها بالأعيانِ، كما لو مَلَكَها بالإجارةِ [471] ((المغني)) لابن قُدامة (6/183). .ثانيًا: لأنَّ هذه مَنافِعُ يَصِحُّ بَدَلُها؛ فجازَ لِمَن مَلَكَها أخْذُ عِوَضٍ عنها كالمُستأجِرِ [472] ((المنتقى)) للباجي (6/160). . انظر أيضا: المَطلبُ الأوَّلُ: حكمُ الوَصيَّةِ بالمَنافعِ. المَطلبُ الثَّاني: مِلكيَّةُ الموصَى له بالمَنافعِ للمَنفعةِ إذا كانتِ الوَصيَّةُ مُطلَقةً. المَطلبُ الثَّالثُ: إرثُ الوَصيَّةِ بالمَنفعةِ .